Note: English translation is not 100% accurate
اللائحة تشمل خيام المناسبات الاجتماعية والدينية والحكومية والرياضية والتوعوية
حظر إقامة الخيام والأكشاك على أملاك الدولة دون ترخيص من البلدية
10 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
انتهت البلدية من إعداد مشروع اللائحة المقترحة لإقامة خيام المناسبات بعد مراجعة من الإدارة القانونية.
وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في كتابه ان اللائحة تحظر إقامة الخيام والأكشاك على املاك الدولة دون ترخيص من البلدية.
كذلك ضرورة الحصول على ترخيص تجاري من الجهة الطالبة وموافقة «الداخلية» و«الإطفاء».
لما كانت إقامة الخيام في المناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية تشكل اهتماما بالغا لدى المواطن الكويتي ونظرا لاستناد البلدية في السماح بإقامة هذه الخيام وترخيصها الى نصوص متناثرة في مواد اللوائح الموجودة في البلدية فقد رأت البلدية انه من الحكمة ان يتم تجميع تلك النصوص المتفرقة في لائحة واحدة تشمل الأحكام بصورة واضحة وتتضمن الشروط والضوابط الخاصة بترخيص الخيام بمختلف انواعها والتي تشمل التالي: «الأفراح ـ العزاء ـ التخرج ـ إفطار ـ المناسبات الدينية ـ المناسبات الحكومية ـ الخيام الرياضية ـ التوعوية ـ العلاج.. وما في حكمها» وعليه فإننا نعرض النصوص التالية لمشروع اللائحة المقترح وهي كالآتي:
مادة أولى: تعريف خيام المناسبات المؤقتة وهي عبارة عن منشأة من القماش او المواد الخفيفة التي يسمح بإقامتها في الاراضي العائدة لأملاك الدولة او الخاصة في المناسبات التالية:
أ- المناسبات الاجتماعية «الأفراح ـ العزاء ـ التخرج ـ العلاج».
ب - المناسبات الدينية «إفطار صائم ـ توسعات دور العبادة».
ح - المناسبات الحكومية.
د - المناسبات الرياضية.
هـ - التوعوية.
مادة ثانية: يحظر إقامة خيام او اكشاك او وضع طاولات او ممارسة اي انشطة على املاك الدولة او غيرها دون موافقة مسبقة من البلدية.
مادة ثالثة: الشروط العامة الواجب توافرها للسماح بترخيص خيام المناسبات ـ يجب ان تتوافر الشروط العامة التالية للسماح بترخيص خيام المناسبات «الأفراح ـ العزاء ـ العلاج ـ التخرج»:
1- توافر ترخيص تجاري للجهة الطالبة في حالة كونها شركة او مؤسسة.
2- موافقة كل من وزارة الداخلية ـ الإدارة العامة للإطفاء او اي جهة اخرى ترى البلدية الحصول على موافقتها.
3- ان يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخصة له.
4- ان تبعد كل خيمة عن الأخرى بمسافة لا تقل عن 200م.
5- الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 500م.
6- ان تكون الخيمة من القماش المقاوم للحرائق او المواد الخفيفة دون السماح بأي مواد خاصة بالبناء.
7- عدم وضع سواتر ترابية او اية حواجز حول الخيمة.
8- ان يتم دفع تأمين مقداره 500 د.ك لا يتم استرداده الا بعد ازالة الخيمة بعد انتهاء مدة الترخيص ويخصم منه اي نفقات خاصة بأعمال النظافة والإزالة وغيرها من النفقات الأخرى التي تراها البلدية.
9- اخذ تعهد على طالب الترخيص بالالتزام بمدة وشروط الترخيص.
10- صورة عن البطاقة المدنية او اثبات الشخصية على ان تكون سارية الصلاحية.
11- ضرورة إحضار موافقة مالك القسيمة في حالة إقامة الخيمة على الأملاك الخاصة وفي حالة عدم الاستدلال على مالك القسيمة فإنه يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بإزالة الخيمة في حالة اعتراض مالك القسيمة او من يمثله.
مادة رابعة: يجب توافر المستندات التالية لترخيص خيام المناسبات:
أ- خيام المناسبات الاجتماعية «الأفراح ـ العزاء ـ التخرج ـ العلاج»:
1- تقديم العقد المبرم بين الشركة او المؤسسة المكلفة بإقامة الخيمة وطالب الترخيص.
2- تقديم المستندات الدالة على المناسبة التي تتطلب ترخيص الخيمة.
3- ألا تزيد مدة ترخيص الخيمة عن المدة التي تحددها البلدية طبقا لنوع المناسبة.
4- عدم جواز تجديد التراخيص لذات الموقع المرخص له لمدة اخرى.
ب- خيام وأكشاك عاشوراء:
يجوز للبلدية السماح بترخيص إقامة خيمة او كشك او وضع طاولات امام الحسينيات في عاشوراء.
مادة خامسة: في حالة إقامة خيمة او اي اغراض اخرى مثل الاكشاك او الطاولات وغيرها دون ترخيص من البلدية ـ فإن للبلدية الحق في رفعها وإزالتها دون سابق إنذار او تنبيه ودون ادنى مسؤولية على البلدية.
مادة سادسة: في حالة انتهاء ترخيص الخيمة دون قيام المرخص له بإزالتها تقوم البلدية بتحرير محضر إثبات مخالفة مع مراعاة قيام البلدية في هذه الحالة بالبدء في الإزالة اعتبارا من بداية اليوم الرابع لانتهاء الترخيص مع تحميل المخالف نفقات الإزالة ويتم خصمه من التأمين الموجود لدى البلدية.
مادة سابعة: عدم الإفراج عن التأمين المقدم من المرخص له إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وتقديم ما يفيد ذلك من الإدارة المختصة بالبلدية.
مادة ثامنة: في حالة مخالفة احكام هذه اللائحة من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها فإنه يتم توقيع جزاء عدم منحها اي تراخيص جديدة بإقامة خيمة في نطاق المحافظة التي وقعت بها المخالفة لمدة ثلاثة اشهر من ارتكاب المخالفة السابقة وفي حالة تكرار المخالفة فإنه لا يتم منحها تراخيص جديدة في ذات نطاق المحافظة لمدة 6 اشهر.
مادة تاسعة: تسري على هذه اللائحة الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 149/2006 في شأن استغلال الارصفة للأنشطة التجارية وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
مادة عاشرة: يسري هذا القرار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.