Note: English translation is not 100% accurate
بعد أن استعرض مكتب المجلس التعديلات على قانون البلدية 5/2005
الخالد: ميزانية ملحقة للمجلس البلدي منفصلة عن البلدية
19 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
بحث أعضاء مكتب المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس مهلهل الخالد التعديلات المقترحة على قانون البلدية 5/2005.
وقال الخالد إن الأعضاء ناقشوا التعديلات المتضمنة العديد من المواد أبرزها إيجاد ميزانية ملحقة خاصة بالمجلس البلدي منفصلة عن البلدية.
وأشار إلى أن التعديلات شملت المواد التالية:
مادة 12: يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
9 ـ وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي.
تعديل بالاضافة.
يختص المجلس البلدي في إطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:
9 ـ وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وأمانته ونظام العمل بها متضمنا الوحدات التنظيمية التي تؤلف منها الأمانة العامة للمجلس البلدي واختصاصات كل منها.
الفقرة الأخيرة بالنص: ... ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.
التعديل: ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي في مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إخطار بلدية الكويت بها كتابة وبانقضائها يكون للمجلس البلدي ان يصدر القرارات المناسبة بشأنها.
مادة 14: يخطر الوزير المختص بالإشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ وصول اخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات 15 يوما من تاريخ اخطار الوزير بها كتابة، اذا لم يصدق أو يعترض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال 15 يوما.
فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء، ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء.
التعديل: فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الامر الى مجلس الوزراء للتصديق عليها أو تعديلها او الاعتراض عليها، ويكون قرار المجلس البلدي نافذا بفوات 60 يوما من تاريخ اخطار مجلس الوزراء بها كتابة.
مادة 17: يكون للمجلس أمين عام يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس ويعين بمرسوم وتكون له بالنسبة لموظفي الامانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة ويتولى الاشراف على تحضير واعداد جدول اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك على رئيس المجلس لإقرارها، ويكون للأمين العام مساعد أو اكثر يقوم بمعاونته في اداء اعماله ويكون بدرجة وكيل وزارة مساعد.
التعديل: يخول رئيس المجلس البلدي كل اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك بالنسبة للأمين العام ومساعديه وموظفي الأمانة العامة، ويكون للمجلس البلدي أمين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه في أداء أعماله أمين عام مساعد او اكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يتم ترشيحهم من قبل رئيس المجلس البلدي ويصدر بتعيينهم مرسوم، وتكون للامين العام بالنسبة لموظفي الامانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة، ويتولى تحت اشراف رئيس المجلس البلدي ادارة الامانة العامة طبقا لهذا القانون والقوانين الاخرى.
ويجوز لرئيس المجلس البلدي تفويض الامين العام في اختصاصاته المتعلقة بأعمال الامانة العامة، كما يجوز للامين العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الادارية والمالية الى اي من مساعديه ويباشرها تحت اشرافه.
ويتولى الأمين العام الاشراف على تحضير واعداد جدول اعمال المجلس البلدي وتدوين محاضر جلساته ويعرض ذلك على رئيس المجلس لاقرارها.
المادة 31: يكون للبلدية ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية شاملة لايراداتها ومصروفاتها.
اضافة: ويكون للمجلس البلدي والامانة العامة للمجلس البلدي اعتمادات مالية خاصة بميزانية ملحقة بالبلدية.
واختتم بالاشارة الى ان الاعضاء قرروا استكمال الاجتماع بعد اسبوعين وذلك للوقوف على جميع المقترحات المتعلقة بهذا الشأن والمقدمة من الاعضاء.