يبدأ اليوم موسم التخييم الذي يستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل. وقد حددت البلدية العديد من الشروط المتعلقة بإقامة المخيمات حيث انها باشرت منذ ظهر الجمعة الماضي فتح باب حجز المخيمات واصدار التراخيص لـ9 مواقع هي «كاظمة، الجهراء، اللياح، أم الرمم، مزاين الابل، السالمي، كبد، عريفجان، الوفرة». وأكدت البلدية على الالتزام بالضوابط والأحكام التالية:
1 - التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من 1/11/2016 وحتى 31/3/2017 على ان تكون الفترة من 1/3/2017 إلى 31/3/2017 هي فترة إنهاء إجراءات التخييم ونظافة الموقع.
2 - الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر 100م.
3 - يسمح بالترخيص للمخيمات التي لا تزيد مساحتها على 1000 م2 عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) عبر الموقع الرسمي للبلدية.
4 - لا يجوز التعديل على الموقع السابق اختياره، حيث ان التعديل سيترتب عليه إلغاء الترخيص ولا يتم تحويل مبلغ التأمين على الترخيص الجديد كما لا يجوز استرداد مبلغ الرسوم.
5 - تحتفظ بلدية الكويت بحقها في تعديل او تغيير او تحديث مواقع التخييم، كما يحق لها ازالة المواقع المستغلة لإقامة مخيمات ربيعية في اي وقت بناء على طلب الجهات المعنية او لأي اسباب اخرى دون ان يكون للمستغل الحق في الاعتراض او المطالبة بتعويض.
6 - يلتزم طالب الترخيص بعدم محاولة المرور غير القانوني لنظام الدفع الإلكتروني او انظمة الكمبيوتر او الشبكات المتصلة بخدمات البلدية (موقع البلدية) من خلال عمليات القرصنة او باستخدام اي وسائل اخرى او ارسال اي محتوى الكتروني من خلال الموقع قد يسبب اي ضرر لبلدية الكويت او طرف آخر.
7 - الالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الإلكتروني ووضع الترخيص في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية (مدخل المخيم).
8 - يتعهد ويقر طالب الترخيص بأن جميع البيانات المقدمة للبلدية صحيحة ويتحمل طالب الترخيص المسؤولية عن تقديم اي بيانات خاطئة يصدر على اساسها الترخيص ويحق للبلدية الغاء الترخيص نهائيا حال ثبوت ذلك.
9 - يقر صاحب الترخيص بان المخيم للاستخدام الخاص بصفة مؤقتة خلال الفترة المقررة ولا يجوز له تأجيره او استخدامه بواسطة الغير أو لأي انشطة تجارية ويحق للبلدية الغاء الترخيص حال المخالفة وإزالتها على نفقته.
10 - التقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء للوقاية والسلامة.
11 - الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الداخلية فيما يتعلق بحفظ النظام العام والالتزام بقوانين المرور والقوانين الجنائية ذات العلاقة.
12 - يقر طالب الترخيص بالمحافظة على قواعد الآداب العامة وعدم الاخلال بالذوق العام او التقاليد والاعراف المعمول بها بالكويت عند استخدام المخيم.
13 - يمنع استخدام الألعاب النارية بجميع اشكالها داخل منطقة المخيمات.
14 - الابتعاد عن خطوط الضغط العالي والطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500 م.
15 - الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم.
16 - الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأي مشاريع اخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر.
17 - يحظر على صاحب الترخيص القيام بأي اعمال يكون من شأنها إتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية.
18 - يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او عمل اسوار او سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او اجراء اي حفر في الارض.
19 - يحظر تبليط المخيم بالاسفلت او الاسمنت او بأي مواد اخرى ضارة بالبيئة او تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة.
20 - لا يسمح بتواجد الآليات الإنشائية في اماكن التخييم.
21 - يحظر إلقاء النفايات بكافة أنواعها او ردمها او حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها الى الأماكن المحددة من قبل البلدية وفي المواعيد المعلن عنها.
22 - حظر صيد او قتل او امساك او جمع او إيذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
23 - يحظر اشغال الطرق او الساحات او الارصفة والالتزام بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة ونظافة الموقع المخصص خلال فترة التخييم.
24 - يحظر القيام بأي نشاط (أيا كان نوعه) والذي يؤدي الى تلويث او تدمير او الاضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية.
25 - عدم إلقاء النفايات السائلة او الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
26 - يحظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق التخييم دون ترخيص من البلدية.
27 - التقيد بأحكام القانون رقم 42/2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة.
28 - التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 190/2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات.
29 - التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 9/1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.
30 - الالتزام بإزالة المخيم وجميع المنقولات وإعادة الارض الى الحالة التي كانت عليها قبل التخييم وفي حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة طبقا لما جاء بالبند رابعا فقرة (1) من التعميم ستقوم البلدية بإزالة المخيم وأي منشآت اخرى على نفقة صاحب الترخيص خصما من مبلغ التأمين ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم مستقبلا.w