إعداد: بداح العنزي
- منحه صلاحية نقل وندب الموظفين والترقية بالأقدمية ومنح إجازات التفرغ
- تفويضه بإصدار قرارات منح الضبطية القضائية والتوقيع على الحساب الختامي
أصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قرارا بشأن تفويض مدير عام البلدية ببعض اختصاصات الوزير.
وتضمن قرار الوزير الجبري التالي:
مادة أولى: يفوض مدير عام البلدية في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية على النحو التالي:
1 - إصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثالث وعقد الراتب المقطوع وتجديدها وإنهائها وفقا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية والمادة 9 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.
2 - الاعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة وفقا للمادة 5/1 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.
3 - إصدار قرار منح الموظفين الاجازات وفقا للقواعد المقررة بمقتضى المواد أرقام 43، 45، 46، 48، 49، 50، 51 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
4 - اصدار قرارات منح الموظفين إجازات دراسية وإيفادهم في بعثات دراسية أو منح للدراسة أو دورات تدريبية وفقا للمادة 22 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه.
5 - إصدار قرارات منح الموظفين اجازة تفرغ وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام الخدمة المدنية.
6 - اصدار قرارات الترقية بالاقدمية للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة 23 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
7 - إصدار قرارات إحالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة الى التحقيق وفقا للمادة 56 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
8 - إصدار قرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة 54 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
9 - إصدار قرار منح الموظف مكافأة مالية مقابل الاعمال الممتازة وفقا للمادة 19 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه.
10 - إصدار قرارات اعارة الموظف وفقا للمادة 33 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
11 - إصدار قرارات الترقية بالاختيار للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقا للمادة 24 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
12 - إصدار قرار بمنح الموظف علاوة دورية أو تشجيعية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 21 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
13 - إصدار قرارات النقل للموظفين داخل البلدية أو خارجها - عدا مديري الادارات ومديري أفرع البلدية بالمحافظات، ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 31 من نظام الخدمة المدنية، والشروط والقواعد الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.
14 - إصدار قرارات ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى - داخل البلدية أو خارجها - ويجوز أن يكون الندب بالاضافة لعمله الاصلي، ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 32 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
15 - إصدار إذن كتابي للموظفين ليؤدوا أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو دونهما في غير أوقات العمل الرسمية وفقا للمادة 3/25 من قانون الخدمة المدنية.
16 - تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالبلدية في داخل البلاد أو خارجها وفقا للمادة 83 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.
17 - إصدار القرارات الخاصة برفع المستوى الوظيفي لشاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للضوابط المقررة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية.
ويؤذن للمدير العام في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض فيها في البنود أرقام 2، 3، 4، 5، 8، 10، 12، 13، 14، 16، 17.
مادة ثانية: لا يسري حكم المادة السابقة على القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف القيادية وموظفي القطاعات والادارات والوحدات الادارية التابعة للوزير مباشرة والامانة العامة للمجلس البلدي.
مادة ثالثة: يفوض مدير عام البلدية في مخاطبة السيد رئيس مجلس البلدي مباشرة بشأن الموضوعات التي تتم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي بالتطبيق لحكم المادة 22 من القانون 33 لسنة 2016 المشار اليه، وكذلك بشأن الردود على أسئلة السادة أعضاء المجلس البلدي.
ويؤذن للمدير العام في تفويض أحد مساعديه في مباشرة الاختصاص الذي فوض فيه.
مادة رابعة: يفوض مدير عام البلدية في التوقيع على الحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه.
مادة خامسة: يفوض مدير عام البلدية بإصدار قرارات منح الضبطية القضائية للموظفين المنوط بهم ضبط مخالفات لوائح البلدية المنصوص عليها في القانون 33 لسنة 2016، ومخالفة أحكام المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، والمرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية.
مادة سادسة: يفوض مدير عام البلدية في اصدار قرارات تشكيل اللجان التي يختص الوزير بتشكيلها بمقتضى القوانين واللوائح عدا لجنة متابعة تنفيذ القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال أراضي الدولة الفضاء.
وله صرف البدلات المستحقة عنها.
ويؤذن للمدير العام في تفويض مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية في اصدار قرارات صرف البدلات المستحقة عن حضور جلسات اللجان.