Note: English translation is not 100% accurate
بوشهري تسأل عن اختلاف مساحات الصالونات النسائية
8 ديسمبر 2009
المصدر : الأنباء
قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا بشأن اختلاف مساحة صالونات التجميل في لائحة البناء عن لائحة المحلات العامة.
وقالت بوشهري في سؤالها: تحت عنوان المحلات التي لا تقل مساحتها عن 36 مترا مربعا، بينت الفقرة (ج) من الجدول رقم 4 المرافق للائحة المحلات العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 أن من ضمن هذه المحلات «صالون تجميل للسيدات» وقد نص الجدول رقم (1) من اللائحة المذكورة تحت رقم 148 بأن النشاط المذكور من ضمن المحلات العامة التي يجوز اقامتها بمناطق السكن الاستثماري. وحيث انه قد نص بلائحة البناء المعمول بها حاليا تحت عنوان ثانيا: الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الاستثماري، 1 ـ يسمح باستغلال الطابق الاول أو الثاني للاغراض الآتية: ج ـ صالون سيدات لا يقل مساحته عن 60م2، الامر الذي يتبين معه وجود اختلاف واضح في الحد الادنى لمساحة المحلات التي تستعمل لنشاط صالون تجميل السيدات بين ما ذكر بشأنها بلائحة البناء التي ذكرت بألا يقل عن 60م2 ولائحة المحلات العامة التي ذكرت بألا يقل عن 36م2 مما حدا بنا الى التقدم بالسؤال الآتي: ما أسباب اختلاف الحد الادنى لمساحة محلات صالون تجميل السيدات بمناطق السكن الاستثماري بين ما ذكر بشأنها في لائحة البناء عن لائحة المحــلات العامــة؟ ما مدى اختصاص لائحة المحلات بتحديد المساحات التي يجب أن تكون عليها انشطة المحلات العامة في ظل وجود لائحة بناء معنية بالاساس بذلك؟