- غرامة من 500 إلى 1000 دينار لمن يقوم بالزراعة دون ترخيص و4 سنوات مدة الترخيص
- %100 الحد الأقصى المسموح به لزراعة الساحات من مساحة القسيمة الكلية
إعداد: بداح العنزي
[email protected]
انتهت الادارة القانونية في البلدية من مراجعة لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي والمتضمنة 15 مادة، والتي تنشرها «الأنباء».
وذكر مدير الادارة القانونية رجعان الغريب انه تمت مراجعتها واعادة صياغتها، حيث تضمن التالي:
المادة الأولى
لا يجوز القيام بأي من الزراعات التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي اكتملت الخدمات والطرق بها بجميع مناطق الدولة الا بعد الحصول على ترخيص مؤقت من البلدية وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة ويحظر القيام بالزراعات التجميلية للساحات عبر الشوارع.
المادة الثانية
يقدم طلب الحصول على الترخيص بالزراعة التجميلية موقعا من المالك او من يمثله قانونا الى الادارة المختصة ببلدية الكويت مرفقا معه صورة من وثيقة التملك او كتاب تخصيص دائم وكروكي يوضح موقع العقار في المنطقة.
المادة الثالثة
مدة الترخيص 4 سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الجهات المعنية والمختصة ويصدر الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة من النسخ التالية:
أ ـ نسخة لصاحب العلاقة.
ب ـ نسخة لأرشيف البلدية.
على ان يتضمن بيان الترخيص الالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحات الملاصقة للقسيمة وفقا لهذه اللائحة.
المادة الرابعة
تعتبر الشروط والضوابط ادناه اساسا لترخيص الزراعة التجميلية في مناطق السكن الخاص والنموذجي على النحو التالي:
٭ أولا: الحد الاقصى المسموح به لزراعة الساحات هو 100% من مساحة القسيمة وبعمق لا يزيد على 25 مترا كمسطحات خضراء من سور القسيمة.
٭ ثانيا: لا يرخص بزراعة ساحات الارصفة بعرض 4 امتار واقل (وهي المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف) ويسمح بزراعة الارصفة والساحات التي تزيد على 4 امتار وفقا للارتدادات التالية:
أ ـ ترك ارتداد مسافة 2 متر من حجر الرصيف وذلك في الشوارع الداخلية التخديمية والتي تمر بها الخدمات وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة 3 امتار من المنحى.
ب ـ ترك ارتداد مسافة 3 امتار من حجر الرصيف وذلك في الشوارع التجميعية الداخلية (الشارع التجميعي هو الشارع الذي يجمع بين الشوارع التخديمية وايضا الشوارع التي تفصل بين القطع بالمنطقة نفسها) وعند المنحنيات يترك ارتداد 4.5 امتار من المنحنى.
ج ـ ترك ارتداد مسافة 5 امتار من حجر الرصيف وذلك في الساحات والارصفة في الشوارع التجميعية الرئيسية التي تفصل المناطق وعند المنحنيات يترك مسافة 7.5 امتار من المنحنى.
د ـ ترك ارتداد مسافة 5 امتار عن الشبك المعدني وذلك في الساحات المطلة على الشوارع الدائرية من الدائري الاول حتى الدائري الرابع وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة 7.5 امتار من المنحنى.
هـ ـ ترك ارتداد مسافة 7.5 امتار عن الشبك المعدني وذلك في الساحات والارصفة المطلة على الخطوط السريعة والشوارع الدائرية من الدائري الخامس فما فوق وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة 10.5 امتار من المنحنى.
و ـ ترك ارتداد لا يقل عن 7 امتار عن المحولات الكهربائية الرئيسية الكبيرة ذات الضغط العالي من جميع الاتجاهات وعن باقي المرافق العامة (المساجد، المدارس، افرع الجمعيات.. الخ).
ز ـ في حالة وجود محول كهربائي امام القسيمة، يسمح بزراعة الساحة امام القسيمة شريطة الارتداد عن المحول مسافة 4 امتار من جميع الجهات ولا يسمح بالزراعة امام واجهة المحول (جهة الباب الرئيسي للمحول) ويسمح بالزراعة بجانب المحول بمسافة لا تتعدى حدود المحول وبارتداد 4 امتار عن المحول وفي حالة وجود باب بالمحول في ذلك الجانب فيسمح بالزراعة بمسافة لا تتعدى حدود باب المحول.
ح - ترك ارتداء مسافة (2م) عن طريق هواة المشي في جميع المناطق.
ثالثا: تقسم الزراعة في الساحات المشتركة بين القسائم مع مراعاة ما هو وارد بالمادة الرابعة من البنود السابقة شريطة أن يتم توزيع النسبة الأكبر المسموح بها جهة ضلع القسيمة المطل على الساحة غير المشتركة أولا وما تبقى جهة ضلع القسيمة المطل على الساحة المشتركة وذلك على النحو التالي:
أ ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات واجهة واحدة:
يرخص بزراعة الساحة أمام القسيمة شريطة أن يكون الارتداد (1.5م) عن سور الجار كممر مبلط مع مراعاة حدود الزراعة للقسائم المجاورة والمطلة على تلك الساحات المشتركة.
ب ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات عدد واجهات متساوية:
توزع الساحات المشتركة بين قسائم الجيران عن طريق الأخذ بنصف ضلع القسيمة المطلة على الساحة المشتركة وبزاوية (45 درجة) لكل قسيمة شريطة ان لا تتعدى الزراعة ثلثي طول ضلع قسيمة الجار لكل منهما.
ج ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات عدد واجهات مختلفة:
توزع الساحة المشتركة بين الجيران عن طريق الأخذ بنصف ضلع القسيمة نفسها المطلة على الساحة المشتركة وبزاوية (45 درجة) وذلك بالنسبة للقسيمة ذات عدد الواجهات الأقل أما بالنسبة للقسيمة الأخرى ذات عدد الواجهات الأكثر فيرخص له بزراعة الساحة المشتركة عن طريق الأخذ بنصف ضلع القسيمة المطلة على الساحة المشتركة وبزاوية (45 درجة) على أن لا تتعدى الزراعة ثلثي ضلع قسيمة الجار.
د ـ القسائم المطلة على الساحة المشتركة بطول ضلع أقل من 12 مترا:
لا يسمح بإصدار ترخيص زراعة جهة الضلع الأقل من (12م) في الساحات المشتركة ولكن يوضع بالاعتبار عمل ممرات نافذة للقسيمة ذات الضلع الأقل من (12م) وبنفس عرض الضلع المطل على الساحة المشتركة لاعتبار ترميم أو استصلاح الأسوار.
هـ ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة وبينها ممرات مشاة تكون الممرات نافذة على النحو التالي:
1 ـ إذا كان عرض ممر المشاة أقل من (4م) يكون الممر نافذا بعرض (4م) أو أكثر على أن يبدأ ضلع الزاوية 45 درجة بعد (1.5م) من بداية زاوية ضلع القسيمة المطل على الساحة.
2 ـ إذا كان عرض ممر المشاة أكثر من (4م) وأقل من (7م) يكون نافدا بنفس العرض أو أكثر على أن يبدأ ضلع الزاوية 45 درجة بعد (1.5م) من بداية زاوية ضلع القسيمة المطل على الساحة.
3 ـ إذا كان عرض ممر المشاة أكثر من (7م) يكون الممر نافذا بعرض لا يقل عن (7م).
و ـ القسائم المطلة على الساحات المشتركة ذات شكل درجي:
في حالة وجود بلوكات موزع عليها القسائم وجميعها مطلة على الساحة المشتركة وذات شكل درجي واحد يرخص بزراعة الساحة أمام كل قسيمة شريطة أن يكون الارتداد (1.5م) عن سور الجار كممر مبلط شريطة التقيد بالارتداد ونسب الزراعة لكل قسيمة وفقا للمواد والشروط السابقة.
ي ـ القسائم التي لها واجهة مطلة على ساحة مشتركة وأخرى واجهة صغيرة تطل على شارع داخلي بطول لا يزيد عن (8م)، يكون توزيع الزراعة كالتالي:
الحالة الأولى: إذا كان هناك ممر مشاة بين القسيمة ذات الواجهة الصغيرة المطلة على الشارع الداخلي وقسيمة أخرى وبينها ساحة مشتركة يتم توزيع الزراعة بالساحة المشتركة بزاوية 45 درجة وذلك للقسيمة ذات الواجهة الصغيرة المطلة على الشارع الداخلي أما بالنسبة للقسيمة الأخرى فيتم توزيع الزراعة بالساحة المشتركة وبزاوية 45 درجة وبعمق لا يتعدى عرض ممر المشاة بين القسيمتين مع الأخذ بعين الاعتبار حدود الزراعة للجيران والالتزام بالاشتراطات الخاصة بالممرات وفق هذه اللائحة.
الحالة الثانية: إذا كانت القسيمتان متلاصقتين بدون ممر مشاة فتعامل القسيمة ذات الواجهة الصغيرة المطلة على الشارع الداخلي معاملة القسيمة ذات الواجهة الوحيدة بالساحة المشتركة شريطة الابتعاد عن ضلع الجار (1.5م) كممر مبلط مع الأخذ بعين الاعتبار حدود الزراعة للجيران.
رابعا: في حالة وجود أكثر من واجهة خدمة لقسائم مختلفة تطل على ساحة مشتركة يرخص بزراعة الساحة بأخذ زاوية (45 درجة) لكل قسيمة بحيث لا تتعدى حدود الزراعة نصف ضلع قسيمة الجار المجاور.
خامسا: يعاد تقسيم الزراعة في الساحات المشتركة حسب الشروط والضوابط المذكورة في حالة فرز إحدى القسائم المطلة على تلك الساحات مع الالتزام بمواد وشروط هذه اللائحة.
سادسا: يجب استخدام الاسمدة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للزراعة وتقليبها في التربة بعد احضارها للموقع دون تركها داخل أو خارج حدود الساحة المرخصة ويحظر استخدام مياه المجاري ومخلفاتها للري أو التسميد.
سابعا: يجب الالتزام بكافة النواحي الجمالية للزراعة خارج حدود العقار مع المحافظة على المنظر العام وأن لا تتعارض الزراعة المرخصة مع الخدمات التحت أرضية والخدمات العامة الموجودة بالساحات وأن لا تعوق حركة مرور المشاة أو تحجب الرؤية.
ثامنا: يجب تطبيق شروط وزارة الكهرباء والماء في حالة التمديدات الكهربائية.
تاسعا: يحظر توجيه نمو المتسلقات على أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء وغير ذلك من المرافق العامة كما يحظر ترك المزروعات تمتد خارج حدود المساحة المرخصة.
عاشرا: يحظر تسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو شبك معدني أو أي تسوير من نوع آخر باستثناء الأسوار النباتية أو حاجز نباتي ضمن المنطقة المرخصة على أن لا يزيد
ارتفاعه عن متر ونصف من جهة الجار ومتر واحد من الجهات الاخرى فيما عدا الواجهة الرئيسية تكون مفتوحة من دون أسوار نباتية كما لا يجوز إقامة منشآت ثابتة أو متحركة داخل المنطقة المرخصة للزراعة.
حادي عشر: يجب تنظيف الساحة المرخص بزراعتها من الداخل وما حولها ورفع مخلفاتها أولا بأول ووضعها بأكياس محكمة الغلق في الأماكن المخصصة لذلك كما يحظر إشعال النار في هذه المخلفات.
المادة الخامسة
على الجهات الحكومية والقطاع الخاص عند التقدم بطلب مشروع تقسيم أو تنظيم مناطق كاملة بنظام بناء السكن الخاص والنموذجي ان تتضمن المخططات المقدمة تقسيم الزراعة وفق هذه اللائحة.
المادة السادسة
لا يجوز المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار تصيب المزروعات وما في حكمها داخل الساحات المرخص بزراعتها نتيجة تنفيذ أي خدمة من خدمات الوزارات المختلفة كما يجوز بقرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه الغاء الترخيص اذا اقتضت المصلحة ذلك دون تعويض أو مطالبة قضائية.
المادة السابعة
في حالة وجود أي مخالفة لشروط الزراعة التجميلية تقوم الادارة المختصة في البلدية بإنذار المخالف بضرورة الالتزام بشروط الترخيص وإزالة التعديات، وذلك في خلال 15 يوما من تاريخ الانذار وفي حالة عدم إزالته للمخالفة تزال بالطرق الادارية على نفقة المخالف دون إخلال بالعقوبات الواردة بهذه اللائحة.
المادة الثامنة
تسري التراخيص وفقا للقرارات السابقة فيما جاء منها متفقا وأحكام هذه اللائحة ويتم تصحيح المخالف منها عند تجديد الترخيص.
المادة التاسعة
يشكل في الجهاز التنفيذي لجنة مركزية بقرار من مدير عام البلدية تختص بالبت في الشكاوى بين الملاك والحالات التي لم تشملها هذه اللائحة.
المادة العاشرة
ترفق ضمن هذه اللائحة رسومات توضيحية للاسترشاد بها في شرح أشكال الساحات محل التراخيص التي تنظمها هذه اللائحة.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن ألف دينار كويتي ورد الشيء أصله، باستثناء المخالفات التالية:
1 - مخالفة أحكام المادة الاولى من هذه اللائحة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي ورد الشيء الى أصله على نفقة المخالف.
2 - مخالفة أحكام المادة الرابعة البنود (أولا وعاشرا) يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تزيد على ألف دينار كويتي.
3 - مخالفة أحكام المادة الرابعة البنود (تاسعا وحادي عشر) يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي وتقل عن خمسمائة دينار كويتي.
المادة الثانية عشرة
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية عملهم ضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى الجهة المختصة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالإزالة أن يصدر أمرا كتابيا بذلك.
المادة الثالثة عشرة
يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة لمواد وبنود اللائحة التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها وثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الادنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.
ولا يجوز للمحكمة في حالة الادانة أن تحكم في الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح.