قال مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب عدم وجود اي مانع قانوني من عقد الجلسة غير العادية للمجلس لتشكيل اللجان.
وقال الغريب في رده على كتاب بشان طلب عقد جلسة غير عادية: نفيدكم بأن المادة 15 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت تنص على أنه للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل ويوالي المجلس عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة بجدول الأعمال، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء وتتم الدعوة إلى الانعقاد قبل المدة المحددة بخمسة أيام ويجتمع المجلس بناء على طلب من رئيسه كما يجوز دعوة المجلس الى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة من أعضائه على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الخمسة أيام المشار إليها وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس مناقشة غير الموضوعات التي تم الدعوة لعقد اجتماع بشأنه.
وأضاف الغريب: في جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال المجلس ومرفقاته ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، كما نصت المادة 5 من اللائحة الداخلية على أن يجتمع المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرة كل اسبوعين على الأقل في المكان المعد له بدعوة من رئيسه ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من نظر جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس الى اجتماع غير عادي بناء على طلب من الوزير أو الرئيس أو خمسة من الأعضاء على الأقل ويوالي المجلس اجتماعه غير العادي حتى يتم انجاز جدول أعماله ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي دعا لنظرها، حيث نصت المادة 7 من اللائحة على أن توجيه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
ومفاد ما تقدم: ان القانون قرر دور انعقاد سنوي للمجلس البلدي حدده بعشرة أشهر بواقع جلسة كل اسبوعين على الأقل، كما أجاز انعقاد المجلس لجلسة غير عادية بناء على طلب من الوزير أو رئيس المجلس أو خمسة من أعضائه على الأقل لنظر الموضوعات المطلوب عرضها على أن تتم الدعوة لهذا الاجتماع بجدول مبينا به تلك الموضوعات، كما أجازت اللائحة بنص صریح دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك لنظر الموضوعات المطلوب عرضها ولا ينظر في هذا الاجتماع إلا في المسائل التي دعا لنظرها على أن تكون الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويجوز تقصيرها في حالة الاستعجال بما لا يقل عن 24 ساعة ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وحيث ان الثابت بكتابكم أن موضوع تشكيل لجان المجلس البلدي قد تم ادراجه بالجلسة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 2020/7/13 ولم ينته المجلس فيه إلى قرار وإذ تقدم عدد من الأعضاء وفقا للنصاب المقرر قانونا بتوجيه الدعوة لعقد جلسة غير عادية، ومن ثم لا يوجد مانع قانوني من عقد جلسة غير عادية بجدول أعمال محدد لنظر تشكيل اللجان محل طلب توجيه الدعوة مع مراعاة سحب وعدم ادراج هذا الموضوع بجدول اعمال المجلس في الجلسة العادية القادمة.