قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وجاء الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (21 و27) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة 21:
يحظر نشر كل ما من شأنه:
1 - إهانة أو تحقير رجال القضاء او أعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته.
2 - التحريض على ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
3 - الإنباء عن الاتصالات السرية والرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
4 - الكشف عما يدور في اي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي أوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريتها او عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
5 - المساس بمعتقدات الأشخاص الدينية والحض على كراهية أو ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، او إفشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري.
6 - المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة أقوال او أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الإساءة إليه.
المادة 27:
يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال او المؤلف:
1 - إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 19 بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
2 - إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 20 بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.
3 - إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21 بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.
4 - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار عن كل مخالفة اخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة الجزائية في اي من الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح كالتالي:
يأتي هذا التعديل لضبط الأفعال المجرمة وفقا لنص المادة 21، وذلك من خلال استبعاد الأفعال التي تتسم بالضبابية، وذلك تعزيزا لحرية الرأي التي كفلها الدستور، والحد من القيود القانونية على حرية الرأي.
فالآراء الحرة تعد السبب الرئيسي وراء تقدم المجتمعات وإحداث التغييرات المنشودة وعادة ما تكون هذه الآراء صادمة في بداية طرحها، والقيود التي كانت واردة في النص القديم للمادة 21 قد تمثل سيفا مسلطا على أفكار المجتمع.
وعليه جاء هذا التعديل لتبدأ معه عملية تفكيك القيود الواردة على حرية الرأي في المجتمع الكويتي.