قدم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود.بدر الداهوم اقتراحا بقانون لتحديد الوضع القانوني لغرفة التجارة والصناعة وتحديد تبعيتها لوزير التجارة.
وجاء الاقتراح كالتالي:
المادة 1: «تعريفات»
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض السياق بغير ذلك:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة
الوزير: وزير التجارة والصناعة
الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة
الجهات غير الحكومية: هي كل جهة لا تعتبر جهة حكومية وفقا للبند السابق
الغرفة: أي غرفة التجارة والصناعة
الفرع أو المكتب: فرع الغرفة أو المكتب في داخل الكويت أو خارجها
الجمعية العمومية: هي الجمعية العمومية للغرفة
مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة الغرفة
الرئيس: هو رئيس مجلس إدارة الغرفة
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للغرفة
المدير العام: مدير عام الغرفة
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
«الباب الأول» تعريف الغرفة ووضعها القانوني
المادة 2: الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
المادة 3: للغرفة حق تملك الأموال المنقولة والثابتة وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها، والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وان تنيب أو توكل عنها في الدعاوى والاجراءات القضائية والقانونية أي شخص تعينه لهذه الغاية.
المادة 4: يكون المقر الرئيس للغرفة في مدينة الكويت، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل الكويت أو خارجها بحسب الحاجة
المادة 5: تخضع الغرفة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه.
المادة 6: يحظر على الغرفة الاشتغال بالسياسة أو ان تقدم اي مساعدة أو دعم أيا كان لأي جهة سياسية داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الثاني- أهداف الغرفة واختصاصاتها
المادة 7: تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية:
1- دعم النشاط التجاري والصناعي والاستشاري وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي والخدمات ذات الصلة بها، والتعاون مع الجهات المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
2 - رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم الاقتصادية، والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها الى الجهات الرسمية، بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجهه لكي يؤدي دوره التنموي الاقتصادي والاجتماعي في اطار المصلحة العامة.
3 - اعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول الخطط التنموية والسياسات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية.
4 - تعزيز قواعد وشروط المنافسة العادلة، ومكافحة الاحتكار وترسيخ القواعد والاعراف السليمة للعمل التجاري.
5 - تمثيل أعضاء الغرفة في المؤسسات واللجان والمجالس وفي الاجتماعات ذات الطبيعة الاقتصادية وفي المحافل والمنظمات والهيئات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية، وفي الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها بغرض تحقيق اعلى درجات التنسيق والتشاور في الامور الاقتصادية والتنموية.
6 - تعزيز المكانة الاقتصادية للكويت وترسيخ دورها الاقليمي والدولي في التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات بمختلف أنواعها والترويج إقليميا ودوليا لاقتصاد الكويت ومؤسساتها ومشاريعها ومنتجاته.
المادة 8: تقوم الغرفة بجمع المعلومات والاحصاءات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحليلها وشرحها بدراسات ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات والدراسات وتقديمها للجهات المحلية والدولية التي تطلبها، وللغرفة ان تصدر الادلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية دون غيرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعمل على تنميته وازدهاره.
المادة 9: يجوز للغرفة في حدود القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها، ان تقيم أو تشارك في اقامة المعارض التجارية داخل البلاد وخارجها، كما يجوز لها ان تنشئ أو تشارك في انشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية.
المادة 10: تقدم الغرفة خدمات التدريب التي تعزز روح المبادرة وتنمية ملكات الإدارة والتنظيم لدى المواطنين، ولها في سبيل ذلك:
1 - اقامة مراكز تدريب تتولى تمويلها وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
2 - تقديم برامج تدريبية، خاصة للعاملين في القطاعين العام أو الخاص.
3 - تأسيس أو المشاركة في تأسيس المعاهد والمدارس التي تسهم في توفير التخصصات المهنية التي تحتاجها مؤسسات الاعمال.
المادة 11: تتولى الغرفة تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها ولها في سبيل ذلك:
1 - اقامة مركز التحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون له نظامه المعلن والمتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.
2 - تحديد وتوضيح الاعراف والمصطلحات التجارية المحلية ومنح شهادات بذلك.
3 - ترشيح المحكمين عندما يطلب منها ذلك.
المادة 12: تختص الغرفة بما يلي:
1 - تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الانشطة التجارية والصناعية والمالية والخدمية الذين يتقدمون بطلباتهم للانضمام الى عضوية الغرفة، ومنحهم شهادات الانتساب بعد قبول عضويتهم، بشرط ان يكون لكل منهم سجله التجاري أو الصناعي الخاص به.
2 - التعريف بأعضائها وأعمالهم.
3 - تقديم المعلومات عن اسعار البضائع الرئيسة المتداولة في السوق المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة من أعضائها وغيرهم.
4 - اصدار شهادات منشأ السلع والمصادقة عليها.
5 - تنظيم أو المشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
6 - تقديم المشورة لأعضائها ولمن يطلبها في المسائل التجارية والاقتصادية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة، وإرشادهم للوسائل والاجراءات التي تساعد على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم في إطار التشريعات والانظمة المرعية.
7 - إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الغرفة بعد موافقة وزارتي التجارة والصناعة والخارجية.
المادة 13: للغرفة أن تنشئ أو تشارك في إنشاء لجان أو منتديات أو مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي أو أحد قطاعاته وأنشطته وذلك في حدود التشريعات والانظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.
الباب الثالث- الانتساب الى الغرفة
المادة 14: يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري أو مسجل في السجل الصناعي بالوزارة، ان يطلب الانضمام لعضوية الغرفة ما لم يكن هناك سبب قانوني يحول دون انضمامه ولا يقبل طلب انضمام الفروع أو الوكالات التجارية.
ويقدم طلب الانتساب الى الغرفة وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به الاوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبت الغرفة في الطلب المقدم، ويتم إبلاغ مقدم الطلب بقرارها في مدة اقصاها شهر.
وإذا رفض الطلب يجب ان يكون قرار الرفض مسببا ويجوز لمقدمه التظلم منه بطلب يقدمه الى الوزير الذي يجب ان يبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب والا اعتبر ذلك رفضا له ويكون قرار الوزير نهائيا.
المادة 15: يفقد العضو المنتسب عضويته في الغرفة في الحالات التالية:
1 - اذا صدر عليه حكم نهائي بالإفلاس، ويحق لمن اعيد له اعتباره الانتساب الى الغرفة مجددا.
2 - اذا لم يقم بتسديد اشتراكه.
3 - اذا فقد الصفة التي أهلته للانتساب الى الغرفة.
4 - بقرار مسبب من مجلس الإدارة بسبب مخالفة العضو للعرف التجاري أو عدم وفائه بالتزاماته تجاه الغرفة.
5 - ويجوز لمن فقد عضوية الغرفة ان يتقدم بطلب اعادة العضوية متى زالت الاسباب التي أدت الى فقدانها.
الباب الرابع- الهيكل التنظيمي للغرفة
المادة 16: تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي.
الفصل الاول - الجمعية العمومية
المادة 17: تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية.
المادة 18: تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة ميلادية بدعوة من الرئيس ترسل الى جميع الاعضاء والى الوزارة وتنشر في صحيفتين كويتيتين يوميتين عربيتين قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر واحد على الأقل.
ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اكثر من نصف عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب اجل الاجتماع لمدة أسبوع وبإعلان جديد عن موعده وفي هذه الحالة يجب الا يقل الحضور عن ثلث الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية فإذا لم يتوافر العدد المطلوب عقد الاجتماع بمن حضر بعد مرور ساعة من الموعد المحدد - ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإذا تغيب تولي الرئاسة نائب الرئيس فإذا غاب الاثنان تولى الرئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
ولا يجوز التوكيل أو التفويض في الحضور أو التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
المادة 19: تقوم الجمعية العمومية بما يلي:
1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
2 - مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.
3 - اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للغرفة
4 - مناقشة أي موضوعات أخرى تتعلق بالأنشطة الاقتصادية مقدمة من مجلس الإدارة أو من أي من الاعضاء وإصدار التوصيات والاقتراحات بشأنها.
المادة 20: لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:
1 - ان يكون كويتي الجنسية.
2 - ان يكون قد مضى على انتسابه للغرفة سنة كاملة على الأقل في تاريخ الانتخاب.
3 - ان يكون قد سدد الاشتراك السنوي بما في ذلك رسم الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب.
4 - ان يكون مسجلا في السجل التجاري أو السجل الصناعي بالوزارة.
مجلس الإدارة
المادة 21: يتألف مجلس الإدارة من أربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ويجوز لمن انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لمدد أخرى.
ولا يجوز للناخب في الانتخابات العامة لمجلس الإدارة ان يدلي بصوته لأكثر من ستة من المرشحين للعضوية، كما لا يجوز ان يدلي بصوته لأكثر من ربع العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية ما لم يكن العدد المطلوب انتخابه ثلاثة اعضاء أو اقل فيكون للناخب عندئذ الادلاء بصوته لمرشح واحد.
المادة 22: اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت ولأي سبب من الاسباب عن اثني عشر عضوا اعتبر المجلس منحلا ويتم اجراء انتخابات جديدة لكامل اعضاء المجلس دون ان يعتد بالأعضاء الاحتياطيين.
المادة 23: ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للمال ويشكل هؤلاء مع رؤساء اللجان الدائمة المكتب التنفيذي.
المادة 24: تمثل الغرفة لدى الجهات الرسمية وأمام القضاء ولدى الغير برئيسها أو من ينوب عنه.
المادة 25: للمكتب التنفيذي ان ينتدب من يشاء من اعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالأعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والوفود.
المادة 26: في حال تغيب الرئيس أو في حالة سفره خارج البلاد تنقل صلاحياته واختصاصاته الى نائبه وفي حال غياب الرئيس ونائبه تنتقل صلاحياته واختصاصاته لأمين المال.
المادة 27: اذا شغر منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحياته لنائبه وعلى مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ شغور المنصب.
المادة 28: يشترط في عضو مجلس الإدارة بالاضافة الى شروط الناخب المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون ان يكون قد مضى على عضويته في الغرفة يوم الانتخاب ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الأقل ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية لآخر سنة مالية وتستثنى من شروط المدة الانتخابات التي تجرى لأول مرة بعد العمل بهذا القانون.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي وشغل أي وظيفة في جهة حكومية وكذلك الجمع بينها وبين عضوية مجلس إدارة أي جهة حكومية، كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يكون عضوا معينا من قبل الحكومة في مجلس إدارة أي شركة سواء تم تعيينه فيه بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري.
المادة 29: يفقد عضو المجلس عضويته إذا فقد احد شروط عضوية مجلس الإدارة أو عضوية الغرفة أو إذا ثبت انه كان فاقدها قبل الانتخاب، كما يفقد عضويته إذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها ويشترط في هذه الحالة اتخاذ قرار بذلك من مجلس الإدارة يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وان يكون اقتراح القرار مدرجا على جدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة الى الجلسة.
المادة 30: كل عضو يتغيب خلال اثني عشر شهرا عن ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم اشعاره كتابيا بذلك من قبل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين آخرين خلال ستة اشهر من تاريخ الاشعار المشار اليه من دون عذر مقبول اعتبر مستقيلا حكما ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.
المادة 31: يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للغرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق اهدافها ويصدر ما يراه لازما من أنظمة ولوائح وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لرئيسه أو لأحد اعضائه أو لإحدى اللجان أو المكتب التنفيذي لضمان حسن سير العمل في الغرفة.
المادة 32: يعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة والحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية لتقديمها للجمعية العمومية.
المادة 33: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ثماني مرات على الاقل كل سنة ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء، فإذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة لاجتماع ثان، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بشرط الا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن ثلث الاعضاء.
ويجب على الرئيس عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء على طلب كتابي من ثلث عدد الاعضاء على الأقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب فإن امتنع الرئيس عن توجيه الدعوة وجب على المدير العام توجيهه.
المادة 34: تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين ما لم يشترط هذا القانون أغلبية أكبر فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 35: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يشترك في جلسات المجلس أو المكتب التنفيذي أو أي من لجان الغرفة عند النظر في الامور التي يكون له فيها أو لموكله أو لمن يكون وليا أو وصيا عليه أو لأقاربه من الدرجة الأولى مصالح خاصة.
المادة 36: لكل عضو من أعضاء الغرفة الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة متى توافرت فيه شروط الترشيح ويحدد مجلس الإدارة اجراءات الترشيح بقرار منه ولا يجوز لمن قبل ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة ان ينسحب من الترشيح.
المادة 37: تناط إدارة انتخابات مجلس الإدارة بلجنة أو اكثر واذا تعددت كانت احداها لجنة أصلية واللجان الاخرى فرعية وتشكل كل لجنة من احد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه الوزير ومندوب عن كل مرشح ويتعين على رئيس اللجنة التحقق عن شخصية الناخب قبل ان يبدي رأيه من واقع بطاقته المدنية ومن وجود اسمه في كشف الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ولهم حق الانتخاب.
وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد بلغ عدد اعضائها ثلاثة اختار الرئيس أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها ويكون العضو المعين من الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.
المادة 38: حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة 39: على كل ناخب ان يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته المدنية وبطاقة عضويته في الغرفة، وعلى اللجنة ان تطلع عليهما وان تتحقق من شخصيته.
المادة 40: يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته.
والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه شفاهة الى رئيس اللجنة وحده الذي عليه ان يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.
المادة 41: تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء، وفي تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساء اذا تبين وجود ناخبين حضروا في مكان الانتخاب قبل هذا الموعد ولم يدلوا بأصواتهم بعد ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم ويعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الاخير، وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة في فرز الاصوات.
المادة 42: للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين، ولا يجوز لأي منهم ان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة بالاضافة الى الاسلحة النارية الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
المادة 43: تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأي أو بطلانه.
وتعتبر باطلة الآراء المعلقة على شرط، والآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة، والآراء التي تبدي شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون.
المادة 44: يتولى رئيس اللجنة الاصلية الاشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها وإصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن ادائها ويقوم بحضور رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها وثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب في جميع اللجان بالنداء العلني.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه ممن سلف بيانهم، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر، ويقوم رئيس اللجنة الاصلية بتسليم الصندوق الى الوزارة ليبقى لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم يرسل الى الغرفة.
المادة 45: يكون انتخاب عضو مجلس الإدارة بالأغلبية النسبية لمجموعة عدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت ويعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء الفائزين بالعضوية، الذين حصلوا على اكثر الأصوات الصحيحة فاذا حصل اثنان أو اكثر من الفائزين على أصوات صحيحة متساوية وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويكون جميع الذين لم يفوزوا بالعضوية أعضاء احتياطيين وفق التسلسل عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم.
المادة 46: تقوم اللجنة الاصلية واللجان الفرعية بإدارة الانتخابات وفقا للاجراءات المقررة في هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وبعد انتهاء عملية الانتخاب في جميع اللجان تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق بالشمع الاحمر ما عدا صندوق اللجنة الاصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مكان اللجنة الاصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب الوزارة وثلاثة من مندوبي المرشحين يتم اختيارهم بالقرعة.
المادة 47: تشكل لجنة للطعون برئاسة أحد رجال القضاء وعضوين اثنين من القضاة أو أعضاء النيابة العامة يرشحهم وزير العدل توجه اليها الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوما من اعلان النتائج وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الاجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيها.
الفصل الثالث- المكتب التنفيذي
المادة 48: يشرف المكتب التنفيذي على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والإدارية ويعد التقرير السنوي لأعمال الغرفة تمهيدا لاعتماده من المجلس وعرضه على الجمعية العمومية، كما يدرس الموضوعات التي يحيلها اليه المجلس، ويحق له اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه المجلس فيه.
المادة 49: اذا شغر أي منصب من مناصب المكتب التنفيذي جرى انتخاب بديل له في اجتماع تال لمجلس الإدارة.
المادة 50: يعين مجلس الإدارة بناء على ترشيح من المكتب مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير أعضاء المجلس يتولى رئاسة الجهاز الإداري ويكون مسؤولا عن تسيير اعمال الغرفة المالية والإدارية وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب واللجان والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون له حق التصويت، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المدير العام.
المادة 51: يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لاختصاصات الغرفة وانشطتها وفقا للوائح الغرفة. وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويم ادائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الاحكام الخاصة بخدمتهم واقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام النظام الإداري الذي يصدره مجلس الإدارة.
الباب الخامس- لجان الغرفة
المادة 52: يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دورة لجانا دائمة مختصة بالقطاعات الاقتصادية والصناعية الرئيسة، وذلك في المجالات التي يراها ضرورية تضم أعضاء من داخل مجلس الإدارة وخارجه على ان يكون رؤساؤها ومقرروها من أعضاء مجلس الإدارة ويحدد مجلس الإدارة عدد هذه اللجان وطريقة تشكيلها والحد الأدنى والأعلى لعدد اعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها. وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية مجلس الإدارة الذي قام بتشكيلها.
المادة 53: تنتخب كل لجنة خلال أسبوع من تشكيلها رئيسا ومقررا ويكون رئيس اللجنة بصفته عضوا في مكتب الغرفة ولا يجوز له ان يفوض غيره كما لا يجوز ان يحل محله مقرر اللجنة عند غيابه في حضور اجتماعات المكتب.
المادة 54: تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي تنص عليها لائحة أعمالها أو التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو التي تحال اليها من المكتب التنفيذي ويحق لها ان تبادر بتقديم مقترحات الى مجلس الإدارة، كما ترفع اليه توصياتها بالامور المحالة اليها.
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه اختصاصات وأعمال كل لجنة.
المادة 55: لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ان يحضر اجتماعات أي من اللجان بصفة مراقبا، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل اللجنة، سواء من أعضاء الغرفة أو من غيرهم.
المادة 56: للمجلس ان يشكل من بين اعضائه ومن غيرهم لجانا مؤقتة أو فنية يعهد اليها انجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عمله.
الباب السادس - مالية الغرفة
المادة 57: تتكون موارد الغرفة من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ومن ريع ما تملكه من أموال عقارية ومنقولة ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة وعوائد استثمار أموالها وإدارتها ومن ريع ما تقوم به من أعمال اقتصادية تختص بها وفي سبيل تحقيق أهدافها.
المادة 58: يتم تحديد مقدار رسم الانتساب والاشتراك السنوي الذي تستوفيه الغرفة بناء على اسس تحددها اللوائح والأنظمة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة 59: تستثمر الغرفة أموالها وتديرها في اوجه الاستثمار على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة وتصرف الغرفة إيراداتها وفقا للأغراض التي أنشئت لأجلها وعلى النحو الذي يقرره مجلس الإدارة ولا يجوز لها ان تتبرع بأموالها الا للمشاريع الخيرية الوطنية.
المادة 60: تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للغرفة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي وعلى المكتب التنفيذي ان يقدم مشروع الميزانية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة الى مجلس الإدارة لإقراره.
المادة 61: تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعلى امين المال أو من يفوضه ان يطلع المدقق على دفاتر وحسابات الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها، ويقدم مراقب الحسابات تقريره عن الوضع المالي للغرفة الى الجمعية العمومية والى الوزارة مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته.
المادة 62: يحظر على كل جهة حكومية أو غير حكومية ان تفرض على أي شخص إبراز ما يثبت انتسابه الى غرفة تجارة وصناعة الكويت أو ان تطلب منه تصديق أو توثيق أي ورقة أو مستند أو معاملة من اي نوع كانت وأيا كان موضوعها أو اعتماد توقيع من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت ولو نص على ذلك قانون آخر.
كما يحظر على الغرفة استيفاء أي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم ورسوم الترشح للانتخابات.
الباب السابع- أحكام انتقالية
مادة 63: تعلن الوزارة بعد العمل بهذا القانون عن فتح باب الانتساب لعضوية الغرفة عن طريق الوسائل الإعلامية الكويتية المرئية والمسموعة والمقروءة لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو اعتبارا من أول الشهر التالي على مرور ستين يوما على العمل بهذا القانون أيهما أقرب وتبدأ الوزارة بعد انتهاء هذه المدة بتلقي طلبات الانتساب والبت فيها على ان يتم ذلك خلال مدة ستين يوما.
ولا يجوز بعد انتهاء هذه المدة قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة الا بعد انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة.
وتحدد الوزارة العدد الكافي من الموظفين ومن مكاتب قبول طلبات الانتساب لعضوية الغرفة في جميع محافظات الكويت على أن تعمل هذه المكاتب خلال ساعات العمل الرسمي يضاف اليها اربع ساعات بعد ساعات العمل يحدد الوزير أوقاتها، وذلك لسرعة انجاز معاملات مقدمي الطلبات.
مادة 64: تلتزم الوزارة بأن تنشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية يصدر خلال عشرين يوما من انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة أسماء جميع الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم في الغرفة وسددوا رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ويكون لهؤلاء الأعضاء وحدهم دون غيرهم حق الانتخاب والترشيح لمن تتوافر فيهم شروطه، في أول انتخابات تجرى لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد العمل بهذا القانون.
ويسدد من تم قبول عضويته رسم انتساب مقداره ثلاثون دينارا «30 دينارا» واشتراكا سنويا مقداره عشرون دينارا «20 دينارا» ويمنح العضو بطاقة عضوية مؤقتة في الغرفة تصدرها الوزارة الى حين انتخاب أول مجلس إدارة بعد العمل بهذا القانون ليتولى ممارسة حقه في منح بطاقات العضوية الدائمة وتحديد مقدار رسم الانتساب والاشتراك السنوي ورسوم الترشح للانتخابات.
المادة 65: يتولى الوزير تحديد موعد انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد العمل بهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات الانتساب، على ان توجه الدعوة لجميع الأعضاء قبل ثلاثين يوما من إجراء الانتخاب.
وتحدد اللائحة طرق ومصادر تمويل الانتخابات والدعاية الانتخابية وقواعد المنافسة بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
مادة 66: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به.
المادة 67: يلغى كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 68: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.