Note: English translation is not 100% accurate
اللجنة البرلمانية أحالت تقريرها عن الاقتراحات النيابية بتعديل قوانين الإسكان للمجلس وأعطته صفة الاستعجال
"الاسكانية" لتوفير أراضٍ تكفي لإنشاء 10 مدن إسكانية بسعة 200 ألف وحدة وجواز منح المواطن قرضاً إسكانياً ثانٍ في حال تثمين عقاره بأقل من 300 ألف دينار
28 مارس 2010
المصدر : الأنباء

أحالت اللجنة الاسكانية البرلمانية لمجلس الامة مؤخرا تقريرها الاول عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47/1993 في شأن الرعاية السكنية.
وقد أعطت اللجنة الموضوع صفة الاستعجال بناء على المادة 181 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد خلص تقرير اللجنة عن جميع الاقتراحات الى التالي:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:
«إذا كان رب الاسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة الف دينار كويتي (300000 د.ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون، بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة الف دينار كويتي (300000 د.ك)، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة الى زوجته أو أحد اولاده الذين يعولهم، وذلك دون اخلال بحق الاولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا للاجراءات التي يضعها مجلس ادارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها».
مادة ثانية: تضاف الى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرتان جديدتان، كما يضاف بعد المادة 27 باب جديد بعنوان «الباب الثالث مكررا» المدن السكنية يشتمل على ست مواد بأرقام 27 مكررا، 27 مكررا (أ)، 27 مكررا (ب)، 27 مكررا (ج)، 27 مكررا (د)، 27 مكررا (هـ)، كما تضاف الى المادة 28 فقرة اخيرة وتضاف بعد المادة 36 مادة جديدة برقم 36 مكررا نصها جميعا كالآتي:
مادة 27 فقرة ثانية وفقرة ثالثة: ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه وبالشروط الواردة فيهما.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.
الباب الثالث مكررا
مادة 27 مكررا المدن السكنية: تلتزم المؤسسة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي الف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، ودون ان يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
ويقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا عما تم توفيره من هذه الاراضي.
وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الاراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على ان تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.
كما تلتزم المؤسسة بتأسيس أول شركتين مساهمتين خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى احداهما تنفيذ مدينة الخيران السكنية، وتتولى الأخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقا لأحكام هذا الباب.
مادة 27 مكررا (أ): خصص أسهم كل من الشركات المشار اليها في المادة السابقة على النحو التالي:
أ ـ اربعون في المائة (40%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الادنى لرأسمال الشركة المسموح به تسجيلها في سوق الكويت للاوراق المالية، ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ ان وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة 27 مكررا (ج) من هذا القانون.
ب ـ عشرة في المائة (10%) للحكومة والجهات التابعة لها.
ج ـ خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع الموطنين.
د ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
هـ ـ تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون خمسا وأربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
مادة 27 مكررا (ب): تتولى المؤسسة تحديد رأسمال كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
مادة 27 مكررا (ج): تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لاحكام المادة السابقة جميع الاسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الاسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الاسهم الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون.
مادة 27 مكررا (د): تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به الى الدولة بعد انتهاء العقد.
وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز اجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الاسهم في المزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون سواء بزيادة او تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري او الاستثماري او الوحدات السكنية او غير ذلك من الاستعمالات او في اي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الاسس التي تم بموجبها طرح اسهم الشركة في المزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون.
ويجب تنفيذ وانجاز البنية الاساسية والمرافق العامة وغيرها وفقا لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا او شققا او قسائم الى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء ـ بحسب الأحوال ـ في موعد لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد.
مادة 27 مكررا (هـ): تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا الباب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص اجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة 27 مكررا باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الامن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.
وتقدم الشركة الى وزير الدولة لشؤون الاسكان خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا باسماء واعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك اعداد واسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع اعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.
مادة 28 فقرة أخيرة: ولا يجوز تخفيض قيمة القرض ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى.
مادة 36 مكررا: تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما ـ بحسب الاحوال ـ على كل من الباب الثالث مكررا والباب الرابع مكررا من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع احكامه.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للقانون
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون على الرغم من كل الجهود التي بذلتها الدولة لتوفير الرعاية السكنية للاسرة الكويتية خاصة بعد صدور كل من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية الذي كان من اهم اهدافه القضاء نهائيا على فترة الانتظار وتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها وفقا لرغباتهم سواء كانت بيوتا او شققا او قسائم فور تقديم الطلب، وان الطموحات التي استهدفها هذان القانونان والقوانين التي صدرت لاحقا لهما لم تتحقق بل ازداد عدد الطلبات وامتدت فترة انتظار تنفيذها مما اصبح من الضرورة بمكان اعادة النظر في الاساليب المتبعة في التنفيذ واتباع وسيلة جديدة يكون فيها للقطاع الخاص دور اساسي للقضاء على فترات الانتظار لما يحققه ذلك من طمأنينة واستقرار اسري واجتماعي لمستحقي الرعاية السكنية، وما يوفره كذلك على الخزانة العامة من اموال تدفع كبدل للايجار، وبالنظر لما يتطلبه الامر من اعادة النظر في السقف الاعلى الذي تضمنته المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993، تسهيلا لمستحقي الرعاية السكنية وكذلك للتسهيل على المقترض الذي يقوم ببيع سكنه للمرة الاولى وفي سبيل كل ذلك ومن اجل التأكيد على انه لا يجوز حجز البيوت او الشقق او القسائم لغير مستحقي الرعاية السكنية والتصرف فيها فقط وفقا لاحكام القانونين 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليهما، اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصا يقضي انه اذا كان رب الاسرة مالكا للعقار ثم تم استملاكه وتثمينه او بيعه بمبلغ يقل عن 300000 دينار منح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون بشرط الا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستهلاك والتثمين او البيع على 300000 دينار وفي تطبيق هذا الحكم يقيد العقار مملوكا لرب الاسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة الى زوجته او احد اولاده الذين يعولهم وذلك دون اخلال بحق الاولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا للاجراءات التي يضعها مجلس ادارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
ونصت المادة الثانية على ان تضاف الى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرتان جديدتان كما يضاف بعد المادة 27 باب جديد بعنوان «الباب الثالث مكررا»، «المدن السكنية» يشتمل على ست مواد بأرقام 27 مكررا، 27 مكررا (أ)، 27 مكررا (ب)، 27 مكررا (ج)، 27 مكررا (هـ)، كما تضاف الى المادة 28 فقرة اخيرة وتضاف بعد المادة 36 مكرر نصها جميعا كالآتي.
فالمادة 27 فقرة ثانية وثالثة تم تعديلها على النحو التالي «ويجب تخصص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقا لاحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه لمستحقي الرعاية السكنية وفقا لاحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه وبالشروط الواردة فيها.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا وكان لم يكن كل حجز لاي من هذه البيوت او الشقق او القسائم لاي سبب من الاسباب او تخصيصها لاي جهة او التصرف فيها على اي وجه بالمخالفة لاحكام الفقرة السابقة.
واضيفت الى القانون مادة جديدة برقم 27 مكرر بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة العمل على توفير اراض تكفي لاقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن 200000 قسيمة دون ان يحسب من قيمتها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من اراض ودون ان يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
على ان يقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا عما تم توفيره من هذه الاراضي.
وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الاراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على ان تكون كل شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.
كما تلزم المؤسسة بتأسيس اول شركتين مساهمتين خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى احداها تنفيذ مدينة الخيران السكنية وتلتزم الاخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقا لاحكام هذا الباب.
اما المادة 27 مكرر (أ) فقد نصت على تخصيص اسهم كل من الشركات المشار اليها في المادة السابقة على النحو التالي:
أ - 40% تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركاتها في المزايدة بشرط الا يقل رأسمال اي منها عن الحد الادنى لرأسمال الشركة المسموح به تسجيلها في سوق الكويت للاوراق المالية ويرسو المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس ـ ان وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسي به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة 27 مكرر (ج) من هذا القانون.
ب - 10% للحكومة والجهات التابعة لها.
ج - 50% تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د - تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
هـ - تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون 45 سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد.
اما المادة 27 مكررا (ب) فقد نصت على ان تتولى المؤسسة تحديد رأسمال كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
واقرأ ايضاً:
الحكومة طلبت من ديوان الخدمة تصورات بديلة لـ 37 كادراً مالياً
لجنة الرد: الخطاب الأميري لم يتطرق لقضايا المخدرات والحد من ظاهرة البطالة وحماية البيئة من التلوث
«التشريعية»: جواز عقد الجلسات متى اكتمل النصاب القانوني دون شرط حضور أي من الوزراء
الخرافي عقد اجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء مجالس البرلمانات الخليجية
وزراء ونواب يجربون «الكرسي المتحرك» في «بيئة صالحة للمعاقين»
الزلزلة يسأل الساير عن تجاوزات في «الطب الطبيعي»
الطبطبائي يسأل عن تحويل مستوصف كيفان القديم إلى مركز لفحص العمالة
الحويلة يقترح تخفيض ساعات العمل للمرأة لتتفرغ لتربية النشء والمحافظة على الأسرة
مزيد يستغرب رفض الحكومة جعل التعليم مهنة شاقة
صندوق التنمية يسلّم لبنان 5 مبانٍ في ضاحية بيروت الجنوبية