رشيد الفعم - سلطان العبدان
بدأ الاستدراك النيابي للمثالب التي تعتري بعض التشريعات القائمة يأخذ مداه السريع خصوصا بعد التطورات السياسية الأخيرة وما نجم عنها من توتر ملحوظ في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الإطار، تقدم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود.عبدالكريم الكندري ود.عبدالعزيز الصقعبي، «بالإضافة إلى النائب المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية الأخير د.بدر الداهوم باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة.
ويقضي الاقتراح بتحديد جرائم الشرف والأمانة بشكل أدق لسد الفراغ التشريعي، وكذلك تقنين السلطة التقديرية للقاضي لعدم إصدار أحكام تعتبر حق التظاهر السلمي جريمة مخلة بالشرف والأمانة كما حدث سابقا.
ونص التعديل على الآتي: «يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بألا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يرد إليه اعتباره أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يجوز الحرمان لغير هذه الأسباب».
واعتبر التعديل أن الجرائم التالية هي حصرا جرائم مخلة بالشرف والأمانة وهي «السرقة، وشيك بدون رصيد، والنصب والاحتيال، والمواقعة الجنسية، وهتك العرض - الخطف والزنا، واختلاس الأموال العامة، والاستيلاء عليها، وخيانة الأمانة والتزوير والتزييف بجميع أشكاله، والرشوة، وانتحال الصفة، وشهادة الزور، وجرائم الخمور والمخدرات، والتجسس على أمن الدولة، والتخابر مع العدو، والتحريض على الفسق والفجور، والدعارة، والقمار، والغش التجاري».
إلى ذلك، أعلن النائب د.صالح المطيري عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل المادة 79 من الدستور على أن تكون: ألا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان متوافقا مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف المطيري أن هذا المقترح ليس إبراء للذمة لكنه محاولة لأن تكون المادة 79 متوافقة مع الشريعة الإسلامية، محملا النواب مسؤولياتهم لدعم المقترح والتوقيع عليه، وكذلك حمل الشعب الكويتي الأصيل مسؤوليته في الضغط على النواب من أجل إقرار هذا التعديل، لافتا إلى أن الشريعة هي صمام أمان للمجتمعات.
اقرا ايضا