Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - غرة المحرم 1448 - 16 يونيو 2026 - العدد: 17716
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • تشغيل محدود لشركات الطيران عبر «T4»
  • للمرة الأولى.. «العدل» تعيّن 27 امرأة في وظيفة أمناء سر الجلسات
  • ترحيب عالمي بالاتفاق الأميركي الإيراني: يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة
  • الرئيسان المصري والإماراتي يشددان على العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار
  • المحكمة العليا السعودية: ثبوت رؤية هلال شهر المحرم 1448هـ واليوم الثلاثاء غرّة الشهر
  • وزير العدل يصدر قراراً بتعيين 27 أمينة سر للجلسات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء 5 سنوات من تاريخ الدفع

مبارك العرو: يلتزم صاحب العمل بأداء 10% من الاشتراكات في حال لم يسجل العاملين في المؤسسة لدى «التأمينات»

16 مايو 2021
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
مبارك العرو

تقدم النائب مبارك العرو باقتراح بقانون بتعديل بعض نصوص مواد القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى): يستبدل نص المواد (91، 92، الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 107، الفقرة الأولى من المادة 108، الفقرة الرابعة من المادة 110) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بالنصوص التالية:

(المادة 91):

«يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة الواجبة الأداء وفقا لأحكام هذا القانون لمدة تزيد على ستة أشهر سواء في ذلك ما يلتزم به أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات المؤمن عليهم بأداء مبلغ إضافي قدره (0.25%) شهريا من المبالغ التي تأخر في سدادها وتحسب المبالغ الإضافية اعتبارا من انتهاء مهلة الأشهر الـ 6 المشار إليها وحتى تاريخ السداد ولا يجوز أن تزيد قيمة المبالغ الإضافية عما مقداره (25%) من المبالغ المستحقة أصل الدين بأي حال من الأحوال».

(المادة 92):

«يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض عماله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 94 من هذا القانون أو لم يؤد الاشتراكات على أساس المرتبات الحقيقية بأن يؤدي الى المؤسسة مبلغا إضافيا يوازي (10%) من الاشتراكات التي لم يؤدها».

(الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 107):

«وعلى المؤسسة عرض الطلب مشفوعا بالمستندات وتقرير بالحالة خلال 7 أيام من تقديمه أمام اللجنة التي يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في الموضوعات التي تعرض أمامها قرار من الوزير.

ويجب على اللجنة البت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه للمؤسسة، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد من دون صدور قرار في الطلب بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال 30 يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في الطلب أيهما أسبق».

(الفقرة الأولى من المادة 108):

«لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة الى باقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية».

(الفقرة الرابعة من المادة 110):

«يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء 5 سنوات من تاريخ الدفع دون ان يطالب المؤسسة بذلك».

(مادة ثانية): تلغى نص المادة 109 من القانون رقم 61 لسنة 1976.

(مادة ثالثة): يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية:

نصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

لما كان النص الحالي للمادة 91 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات ينص على أن صاحب العمل في حالة تأخيره في سداد الاشتراكات المستحقة عليه لصالح التأمينات أن يدفع مبلغا إضافيا قدرة 1% شهريا أي 12% سنويا وأن هذه النسبة المئوية مركبة أي فائدة على فائدة من دون تحديد سقف تنتهي به هذه الفائدة وهو ما يثقل كاهل المواطن من دون مبرر.

لذا جاء الاقتراح بجعل هذه الفائدة 0.25% بدلا من 1% وتحتسب من بعد ستة أشهر من عدم السداد ولا تزيد في مجموعها على 25% من أصل الدين، كذلك نجد أن المادة 92 تفرض مبالغ إضافية أخرى تقدر بـ 10% غير 1% المذكورة في المادة 91 وأيضا تفرض مبالغ إضافية تقدر بواقع 500 فلس عن كل يوم تأخير في إخطار المؤسسة بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك بدون داع، إذ إن هناك طرقا إدارية أخرى من الممكن أن تلجأ إليها المؤسسة بعيدا عن كل تلك الغرامات المالية المثقلة لكاهل أصحاب الأعمال.

كذلك صدر القرار رقم 4 لسنة 1987 في شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 10 لسنة 1981 والذي نص به بأن يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي 4% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى وجوب السداد وكذلك مبلغ إضافي آخر بذات القرار الزم القانون صاحب العمل بأن يدفع 5% في حالة إخلال صاحب العمل بعدم القيام بتسجيل نفسه خلال المواعيد القانونية.

ونلاحظ أن كل هذه الغرامات ما هو إلا تكرار لنصوص المواد وترتب النتيجة نفسها بتكرار وتعدد الغرامات على ذات الأسباب، وهو الأمر الذي يتطلب رفع ودرء هذا العبء عن المتقاعدين وأصحاب الأعمال من فرض وتكرار الغرامات التي تسجل بفائدة مركبة تثقل كاهلهم بتنوع تلك الغرامات وبما يستوجب إلغاء بنود بعض الغرامات الواردة بنصوص بعض المواد (91، 92) وتوحيد غرامة واحدة لسبب واحد تجنبا لازدواجية التطبيق.

وحيث كان الثابت أن المادة 107 من القانون المشار إليه قد تضمنت العديد من الإجراءات والاشتراطات قبل المطالبة القضائية وتيسيرا على المواطنين من المراجعات المستمرة للمؤسسة، وذلك لتقديم طلب الحقوق المقررة لهم بمقتضى أحكام قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم التظلم من رفض إجابة المواطن لطلبه ثم انتظار نتيجة التظلم للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

لذا جاء هذا الاقتراح لتبسيط الأمر على المواطنين بجعل الطلب والتظلم منه للجنة المختصة إجراء واحدا فقط وإلزام المؤسسة بعرض الطلب مشفوعا بالمستندات وتقرير بالحالة خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة التي يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في الموضوعات التي تعرض أمامها قرار من الوزير تفاديا لرفض التظلم لعدم تقديمه في الموعد المقرر.

حيث ثبت عمليا عدم علم المواطن يقينا برفض طلبة حتى يتسنى له تقديم التظلم فضلا عن ضياع حقوق العديد من المواطنين بسبب عدم علمهم بالإجراءات المتبعة وبالتالي فإن تقديم طلب أو تظلم يغني أحدهما عن الآخر ويعتبران إجراء واحدا يتم بعده اللجوء للطعن أمام القضاء.

كذلك جاء هذا المقترح بتعديل الفقرة الأولى من المادة 108 بجعل مدة الانقضاء 5 سنوات بدلا من سنتين، لاسيما وهي حق دوري استئناسا بتقادم الحقوق الدورية المتجددة وباعتبار هذه المدة هي العلم الكافي لتعديل الحقوق وباعتبار ان أغلب المخاطبين بهذا القانون هي فئة المتقاعدين التي حرص الدستور الكويتي على حمايتها.

وجاء المقترح بإلغاء نص المادة 109 من القانون المشار إليه وتتبلور الغاية من إلغاء النص المشار إليه في تحقيق مبدأ المساواة بين المتقاضين تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ولإعطاء الفرصة للمواطنين بالاستفادة من استئناف الأحكام المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى وتطبيق العدالة الناجزة دون إطالة أمد النزاع.

وفيما يخص نص المادة 110 من ذات القانون فقد قررت سقوط حق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بانقضاء 5 سنوات في حين جاء النص ذاته بمدة مغايرة لسقوط حق المواطن في استرداد ما تقاضته المؤسسة بالزيادة حيث قررت أن يسقط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة بانقضاء 3 سنوات من تاريخ الدفع دون أن يطالب المؤسسة بذلك، وهو الأمر الذي نرى معه توحيدا للمراكز القانونية ومساواة بينهم فيما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات رفع مدة سقوط حق صاحب العمل في استرداد المبالغ المدفوعة منه بالزيادة الى 5 سنوات أسوة بالمدة المقررة لسقوط حق المؤسسة قبل أصحاب الأعمال.

مواضيع ذات صلة

«التشريعية»: منح الموظف أثناء مدة خدمته أو عند التقاعد بدلاً نقدياً لاستبدال رصيد إجازاته الدورية غير المنتفع بها

  • 5/16/2021
  • 2

عبدالله الطريجي يسأل عن إيرادات القسائم الصناعية والإجراءات ضد المخالفين

  • 5/16/2021

محمد الحويلة: كم تبلغ ميزانية مشروع «صباح السالم الجامعية»؟

  • 5/16/2021

مرزوق الخليفة: هل تم تشكيل مجلس جامعة عبدالله السالم؟

  • 5/16/2021
BBC header category

كيف تساعد طفلك على التغلب على مشاعر القلق؟

من إنجاز مونديال قطر إلى حلم 2026: كيف تحول المغرب إلى قوة كروية عالمية؟

إسرائيل تكثّف غاراتها على جنوب لبنان وتوجّه إنذارات إخلاء لعشرين بلدة

الفلفل الأسود وزيت الزيتون: مفتاح سحري لزيادة قيمة وجباتك الغذائية

قصة أعظم رحالة مسلم في العصور الوسطى

اقرأ المزيد

BBC Header Image
  • كيف تساعد طفلك على التغلب على مشاعر القلق؟
    من إنجاز مونديال قطر إلى حلم 2026: كيف تحول المغرب إلى قوة كروية عالمية؟
    إسرائيل تكثّف غاراتها على جنوب لبنان وتوجّه إنذارات إخلاء لعشرين بلدة
  • الفلفل الأسود وزيت الزيتون: مفتاح سحري لزيادة قيمة وجباتك الغذائية
    قصة أعظم رحالة مسلم في العصور الوسطى
    دراسة بريطانية: صفع الأطفال قد يؤدي إلى تراجع نتائجهم في امتحانات الشهادة العامة
  • علماء الفلك: أسرار مقر "جيمس بوند" القابع تحت واحدة من أروع السماوات في العالم
    ثلاث حالات طرد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمكسيك تهزم جنوب أفريقيا
    أنا أخصائية نفسية: تخلّوا عن الحميات القاسية وافعلوا هذا بدلاً منها
    هل يرقى كأس العالم 2026 لكرة القدم لتطلعات المشجعين؟
    العلاج النفسي لكبار السن، هل فات الأوان؟
    غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:58 مالرئيسان المصري والإماراتي يشددان على العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار جديد
    • الثلاثاء2026/06/15
    09:58 مترحيب عالمي بالاتفاق الأميركي الإيراني: يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة جديد
    • الثلاثاء2026/06/15
    09:58 مللمرة الأولى.. «العدل» تعيّن 27 امرأة في وظيفة أمناء سر الجلسات جديد
    • الثلاثاء2026/06/15
    09:58 متشغيل محدود لشركات الطيران عبر «T4» جديد
    • الثلاثاء2026/06/15
من
  • المحكمة العليا السعودية: ثبوت رؤية هلال شهر المحرم 1448هـ واليوم الثلاثاء غرّة الشهر
    • الثلاثاء2026/6/16
    إيداع المساعدات الاجتماعية في حسابات المستحقين
    • الثلاثاء2026/6/16
    «الشؤون» و«نزاهة» تعززان التزام مجالس «التعاونيات» بقانون تعارض المصالح والواجبات القانونية المترتبة عليهم
    • الثلاثاء2026/6/16
    وزيرة الشؤون تترأس اجتماع لجنة الحماية من العنف الأسري
    • الثلاثاء2026/6/16
    تشغيل محدود لشركات الطيران عبر «T4»
    • الثلاثاء2026/6/16
  • للمرة الأولى.. «العدل» تعيّن 27 امرأة في وظيفة أمناء سر الجلسات
    • الثلاثاء2026/6/16
    «البلدي» يعتمد مسار طريق يربط «السادس» بـ «المطلاع السكنية»
    • الثلاثاء2026/6/16
    الجامعة الأمريكية في الكويت تشارك بفعاليات اليوم العالمي للبيئة بالتعاون مع «كيدزانيا»
    • الثلاثاء2026/6/16
    ترحيب عالمي بالاتفاق الأميركي الإيراني: يرسخ السلام والاستقرار في المنطقة
    • الثلاثاء2026/6/16
    الرئيسان المصري والإماراتي يشددان على العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار
    • الثلاثاء2026/6/16
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026