أكد النائب ثامر السويط أن الطلب المحال إلى النيابة العامة والمتعلق بنتيجة لجنة التحقيق المشكلة من قبل مكتب المجلس في أحداث الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الحالي هو تجاوز على الدستور ويخالف نص المادة 50 من الدستور ومعد من الأساس لحفظ القضية.
وقال السويط في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه مثل مع زميله النائب د.عبدالكريم الكندري وبصحة النائب د.عبيد الوسمي بصفته محاميا عنا في نيابة العاصمة.
وأضاف أنهم ذهبوا كشهود وللتحقق من ذلك الملف الموجود في النيابة والمتعلق بأحداث الجلسة الافتتاحية 15 ديسمبر من العام الماضي، مستدركا بقوله «نريد أن نتحقق هل هي شكوى أم بلاغ وأن تنتفي الجهالة، خاصة ما قام به مكتب المجلس في الفترة السابقة على الرغم من وجود العديد من الطلبات لمعرفة شكل التحقيق الذي قام به مكتب المجلس ولم نعترف به».
وذكر السويط أن الدستور الكويتي جاء بديموقراطية نيابية برلمانية، وأساس وجوهر العمل في النظام البرلماني هو الرقابة الشعبية، والتي تتمثل في أربع أدوات تمكن النائب من أداء عمله بدءا من السؤال البرلماني ثم جلسة التحقيق ثم الاستجواب ثم تشكيل لجان التحقيق، استنادا إلى المادة 114 من الدستور.
وقال «الكل يعلم اليوم أن الرئيسين وأعمالهما تسببت في تفريغ ذلك الدستور وعدم تمكين نواب الأمة من القيام بدورهم بعد الطلب الشهير المنتهك للدستور المتعلق بوقف الاستجوابات والرقابة الشعبية».
وأضاف «جاء اليوم مسلسل التجاوز على الدستور الكويتي بطلب متجاوز قام به مكتب المجلس على اختصاصات المكتب المبينة وفق اللائحة الداخلية للمجلس والتي حددت اختصاصاته بأنها وظيفية ومالية وبحث اعتراضات».
وأكد أنه ليس من حق مكتب المجلس أن تجمد طلبات التحقيق، لافتا إلى أن «النواب شاهدوا ما حدث في الجلسة الافتتاحية وبناء على الأحداث المؤسفة في يوم الثلاثاء الأسود قمنا بإعداد طلبات تشكيل لجان تحقيق برلمانية، وللأسف تم وضع تلك الطلبات في الأدراج واستخدمت بغرض غير غرضها المرجو منه واستخدمت في النيابة».
وأوضح أن الدستور الكويتي وضع قنوات محددة لممارسة حق التحقيق في اللجان البرلمانية وليس من خطواتها أن يتم استخدامها كأوراق في النيابة العامة.
وبين أن هذا الطلب متجاوز على الدستور والقانون، حيث ان الطلب وفق ما أكد كثير من القانونيين فهو ليس بلاغا بمعنى بلاغا ولا هو شكوى بمعنى الشكوى.
وطالب السويط النائب العام بأن يستدعي مرزوق الغانم بصفته مقدما ذلك الطلب وسؤاله عن مركزه القانوني هل هو مبلغ أم شاك، مبينا أن هذا الطلب مجهل من الناحية القانونية، مضيفا «لا ندري لماذا نحن ذهبنا إلى النيابة، ولذلك يجب تصحيح هذا المسار».
وأضاف أن «هذا السلوك تجاوز على نص المادة 50 من الدستور، فأعمال النواب ومجلس الأمة والسلطة التنفيذية محددة وفق الدستور وكذلك السلطة القضائية محددة اختصاصاتها وأعمالها وفق الدستور، ومسألة أن تستخدم النيابة لأغراض تكون هدفها حفظ الطلب فهذه المسألة غير مقبولة وذلك إزعاج للسلطات، ولذلك هذا الطلب يتحمل مسؤوليته من قام بتقديمه».