- نص المادة 156 من قانون المرافعات حظر الطعن بأحكام «التمييز» ويسري على أحكام «الدستورية»
- «التمييز» مختصة ولائياً كونها محكمة قانون تتبوأ قمة السلطة القضائية وذروة سنام محاكم الكويت
عبدالكريم أحمد
قضت محكمة التمييز أمس بعدم جواز الطعون الثلاثة المقدمة من د. بدر الداهوم ضد أحكام المحكمة الدستورية القاضية منتصف مارس الماضي بإبطال عضويته في مجلس الأمة.
وذكرت الدائرة الإدارية الرابعة برئاسة المستشار د. عادل بورسلي في حيثيات حكمها، ردا على دفع إدارة الفتوى والتشريع بشأن عدم اختصاص محكمة التمييز ولائيا بنظر الطعن، أن القانون في شأن تنظيم القضاء (23/1990) أعطى لمحكمة التمييز ولاية عامة بجميع المنازعات والقضايا، وتتسع ولايتها لكل ما يتعلق بإقامة العدل والإنصاف ولا يخرج من اختصاصها إلا باستثناء من نص خاص وصريح.
وأشارت المحكمة إلى أن المادة 152 من قانون المرافعات أجازت للخصوم الطعن بالأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في أحوال معينة، كما أجازت الطعن بأي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته متى فصل في نزاع على خلاف بحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وأفادت بأن ذلك يدل على أن المشرع عقد لمحكمة التمييز الولاية العامة بنظر طعون «التمييز» الصادرة من محكمة الاستئناف، كما رسم لذوي الشأن طريقا للطعن بـ«التمييز» في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته متى فصل في نزاع على خلاف بحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وأضافت المحكمة: كما وسد المشرع لمحكمة التمييز حصرا وبنص صريح ولاية نظر هذه النوعية من الطعون، وتعتبر ولاية خاصة إلى جانب الولاية العامة سالفة البيان، وولاية جامعة تتسع لتشمل أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، كما أنها ولاية مانعة إذ لا تنفك عن اختصاص محكمة التمييز إلى غيرها من المحاكم أو أية جهة قضائية أخرى.
ولفتت إلى ان هذا الاختصاص موقوف حصرا على محكمة التمييز دون غيرها بوصفها محكمة قانون تتبوأ قمة السلطة القضائية وذروة سنام المحاكم في الكويت، وهي الأمينة على صحة تطبيق القانون والمنوط بها إرساء المبادئ القانونية، وهي الأقدر والأجدر على النهوض بمهمة رفع التناقض بين الأحكام، ومن ثم ترفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي بنظر الطعن.
أما بشأن الدفع الآخر والخاص بعدم جواز الطعن، فأوضحت المحكمة أن تحديد طرق الطعن بالأحكام هو عمل المشرع وحده يورده حصرا في القانون المنظم لذلك، ويخضع الحكم لقابليته في الطعن بالتمييز للقواعد العامة في قانون المرافعات، وأنه لا سبيل إلى إهداره إلا إذا تجرد من أركانه الأساسية.
وأشارت إلى أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية وضع لها لائحة خاصة بإجراءات التقاضي والشريعة العامة بحال عدم وجود نص، مشيرة إلى أن المادة 156 من قانون المرافعات تنص على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، وهذا ما يسري على ما تصدره المحكمة الدستورية التي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن وبأي وجه من الوجوه.
وبينت المحكمة أن المقصود بالمادة 152 فقرة «ب» من قانون المرافعات هو غير الأحكام الصادرة من محكمة التمييز، كونها أحكاما باتة حاسمة للمنازعات ومنهية للخصومة على نحو تستقر بها المراكز القانونية بصورة لا رجعة فيها، وأن الحكم الوارد في المادة 152 يسري على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية.
ولفتت إلى أن الحكم الصادر ببطلان إعلان فوز الطاعن بانتخابات مجلس الأمة يكون قد حسم نهائيا بصدور الحكم المطعون فيه تأمينا لدواعي استقرار الروابط القانونية التي تقتضيها المصلحة العامة، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم جواز الطعن.
يذكر أن النائب د.بدر الداهوم اعترض بطعونه على أحكام المحكمة الدستورية كأحكام لاحقة أهدرت حجية حكم محكمة التمييز الذي سمح له بالترشح وأكد توافر الشروط اللازمة لتمثيل الأمة فيه، موضحا أنه تحصل على حكم بات وتحصن مركزه القانوني ولا يجوز قانونا أن تقوم المحكمة الدستورية ببحث ذات الأسباب خاصة أنها ليست طريقا للطعن بالأحكام.