وجه النائب د. حمد المطر سؤالا مشتركا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان.
ونص السؤال على ما يلي:
نص الدستور في المادة (134) على أن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون» ولا يجوز أي زيادة رسوم على الخدمات الـمقرة منذ عام 1994 إلا بقانون.
ونظرا لما قامت به الشركة (الأولى) للوقود بإضافة رسوم (200 فلس) نظير خدمات تقدمها المحطة ابتداء من 1/8/2021، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل أقرت هذه الرسوم بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وبشكل رسمي؟
2 ـ ما طبيعة الخدمات المقدمة مقابل هذه الرسوم؟
3 ـ هل هذه الرسوم اختيارية في حال التعبئة للبنزين أم إجبارية؟
4 ـ ما الخدمات الجديدة التي تختلف بها عن المحطات الأخرى؟
5 ـ ما طريقة أخذ الرسوم الإضافية من العميل؟