قدم النواب د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي ومحمد هايف وفلاح الصواغ وحسين مزيد اقتراحا بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ومع اعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في القانون:
مادة أولى
يضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم 28 مكررا نصها الآتي: كما يصرف القرض المشار اليه في المادة السابقة 70000 د.ك (سبعون ألف دينار كويتي) الى مالكي وحائزي البيوت سابقة التركيب والسابق تخصيصها للأسر الكويتية كسكن خاص، ويتحدد أوجه استخدام كامل قيمة القرض في عملية هدم البيت وإعادة بنائه.
ويصدر القرض مصحوبا بضمان رهن عقاري للبيت موضوع القرض وتحدد بقرار من مجلس ادارة البنك شروط وقواعد واجراءات منح القرض للغرض المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة ثانية
استثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، يكون للقرض الممنوح وفقا لهذا القانون الضمان لدى البنك من امتياز على أموال المقترض ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
وفي جميع الأحوال لا يسقط قيد الرهن الذي يضمن القرض اذا لم يجر تجديده خلال المدة المنصوص عليها في المادة 995 من القانون المدني.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.