قدم النواب محمد هايف ود.محمد الحويلة ود.فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد السلطان اقتراحا لتعديل قانون «تنظيم السجون».
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 87 مكررا الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، ونصها الآتي:
يحق للزوج المحبوس ـ تنفيذا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ستة اشهر فأكثر، بعد مضي ثلاثة اشهر من حبسه ـ ان يختلي بزوجه على انفراد، في المكان والزمان الذي تحدده ادارة السجن، وتلتزم هذه الادارة ـ بعد استيفاء الاجراءات الامنية اللازمة ـ بإجابة الزوج الى طلبه في هذا الخصوص.
وتبين اللائحة الداخلية للسجون شروط وضوابط هذا الحق والاجراءات التي تؤدي الى تنفيذه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.