قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان، وجاء في القانون:
اقتراح بقانون في شأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان.
(المادة الأولى): تنشأ هيئة تسمى «الديوان الوطني لحقوق الانسان»، ويهدف الى تعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان.
وتكون للديوان شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامه واختصاصاته.
(المادة الثانية): يكون للديوان مجلس يضم تسعة اعضاء من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان وفقا للاعتبارات التالية:
1 ـ الناشطون في المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الانسان.
2 ـ الحقوقيون غير التابعين للحكومة.
3 ـ اساتذة الجامعات.
4 ـ امرأة على الاقل من الناشطات في المنظمات النسائية غير الحكومية.
5 ـ الناشطون في مجال حماية الطفولة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط لنفس المدة على ان ينتخب المجلس من بين اعضائه الرئيس ونائبه في اول اجتماع له، ويحل نائب رئيس الديوان محل الرئيس في حال غيابه.
(المادة الثالثة): يختص المجلس في سبيل تحقيق اهدافه بما يلي:
1 ـ العمل على تعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان في الكويت، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
2 ـ تقديم مقترحات وتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان.
3 ـ ابداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه او يحال اليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الانسان وتعزيزها.
4 ـ تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الانسان، ودراستها واحالة ما يرى المجلس احالته منها الى جهات الاختصاص مع متابعتها، او تبصير ذوي الشأن بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها مع الجهات المعنية.
5 ـ متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والتقدم الى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق. وتنمية علاقاتها به.
6 ـ المشاركة ضمن الوفود الرسمية والشعبية في المحافل، وفي اجتماعات المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الانسان.
7 ـ الاسهام في اعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا الى لجان واجهزة حقوق الانسان تطبيقا لاتفاقيات دولية وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.
8 ـ العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان.
9 ـ استقبال التقارير من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الانسان في الكويت والتنسيق معها.
(المادة الرابعة): على اجهزة الدولة معاونة المجلس في اداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات او معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللمجلس دعوة اي ممثل لهذه الاجهزة للمشاركة في اعمال المجلس واجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.
(المادة الخامسة): يستعين الديوان بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لاداء مهامه والنهوض باختصاصاته.
(المادة السادسة): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، واذا طلب ذلك اربعة من اعضائه يكون اجتماع المجلس صحيحا بخصوص ستة من اعضاءه، وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه او خبرته في موضوع مطروح للبحث او المناقشة دون ان يكون له حق التصويت.
(المادة السابعة): لرئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الامة ان يحيل الى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته، وذلك لدراستها وابداء الرأي فيها، وله دعوته للاجتماع اذا رأى حاجة لذلك.
(المادة الثامنة): تشكل بالمجلس لجان دائمة ـ من اعضائه ـ لممارسة اختصاصاته، وذلك على النحو الآتي:
1 ـ لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
2 ـ لجنة حقوق الطفل والمرأة.
3 ـ لجنة العلاقات الدولية.
وللمجلس انشاء لجان دائمة اخرى من اعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ستة من اعضائه.
ويتولى رئاسة كل لجنة احد اعضاء المجلس ويجوز للجنة ان تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث اي من الموضوعات المنوطة بها دون ان يكون له حق التصويت.
(المادة التاسعة): رئيس المجلس هو رئيس الديوان وهو المختص بتنفيذ قرارات المجلس، والاشراف العام على الجهاز الاداري وشؤون العاملين، والشؤون المالية والادارية بالديوان ويصدر لائحة داخلية لتنظيم العمل فيه.
(المادة العاشرة): رئيس المجلس هو الذي يمثله امام القضاء وفي صلاته مع الغير.
(المادة الحادية عشرة): تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على ايراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
(المادة الثانية عشرة): تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1 ـ الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الميزانية العامة للدولة.
2 ـ الهبات والمنح والاعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ستة من اعضائه على الاقل.
3 ـ ما تخصصه الدولة للمجلس من منح او اعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها الى مجالات حقوق الانسان.
(المادة الثالثة عشرة): يضع المجلس تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يضمنه ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويرفع المجلس تقريره الى كل من رئيسي مجلسي الوزراء والامة.
(المادة الرابعة عشرة): يحدد مجلس الوزراء قيمة مكافآت اعضاء المجلس، فيما يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ويحدد رئيس المجلس مكافآت العاملين في الجهاز الاداري للديوان، ويصدر لائحة لتنظيم جهازه الاداري دون التقيد بالنظم الحكومية.
(المادة الخامسة عشرة): لا يعفى عضو المجلس من منصبه الا بموجب توصية من المجلس تصدر بأغلبية عدد اعضائه ترفع لمجلس الوزراء وذلك في حال اخلاله بواجبات منصبه او اي سبب ينال من شخصيته واعتباره.
(المادة السادسة عشرة): ينفذ هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.