- الحكومة أخفقت في مواكبة احتياجات الرعاية السكنية
وجه النائب أحمد السعدون سؤالا مطولا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: كان من ضمن ما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل العنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استقلال الاراضي الفضاء ما يلي:
«من الحقائق البارزة ان الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة، فضلا عن أنها تراخت وتباطأت أيضا في استصلاح الاراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، مما أدى الى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الاراضي، وإذا ما أضفنا الى ذلك اتجاه الملاك الى الاحتفاظ بها مددا طويلة دون استغلالها بما يمكنهم من المضاربة عليها وصولا الى أعلى سعر ممكن للبيع، تبين لنا حقيقة معاناة المواطنين خاصة مستحقي الرعاية السكنية، في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة.
وإذا كان القانون رقم 50 لسنة 1994 قد صدر لمحاولة معالجة هذا الوضع إلا أنه تبين عدم فاعليته، ولذلك فإنه لا سبيل الى تفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة التي أصبحت مزمنة إلا بزيادة المعروض، وذلك باستصلاح الأراضي المملوكة للدولة وتوفيرها بأسعار رمزية لمستحقي الرعاية السكنية، وهو ما يجب أن تسرع الحكومة الى تنفيذه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب تعديل بعض نصوص القانون رقم 50 لسنة 1994 بهدف فك احتكار الأراضي غير المستغلة ومواجهة مواقف ملاكها الذين يحجبونها عن التداول بقصد رفع أسعارها والمضاربة عليها في سوق العقار.
ومن أجل ما تقدم، أعد هذا القانون بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 حيث تضمنت المادة الاولى من القانون تعديل عنوان القانون ليصبح القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، أما المادة الثانية منه فقد تضمنت في فقرتها الاولى تعديلا لأحكام المادة الاولى من القانون المشار اليه لتصبح قيمة الرسم المستحق على القسائم غير المبنية عشرة دنانير كويتية على كل متر مربع يزيد على المساحة المعفاة من دفع هذه الرسوم والمملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين، وهي خمسة آلاف متر مربع، وذلك في أي موقع وفي أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة، وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، على أن يستمر فرض هذا الرسم حتى يكتمل بناؤها وفقا لحكم المادة ذاتها، وحسما لأي نزاع قد ينشأ في تعريف القسائم غير المبنية إلا إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع (200م2) أو 20% من مساحة القسيمة، أيهما أكبر، أي انه اذا قل البناء عن ذلك اعتبرت في حكم غير المبنية واستحقت عليها الرسوم.
ونصت الفقرة الثالثة على ألا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على المساكن التي تقام على أراض تزيد مساحتها على ذلك مهما بلغت هذه المساحة، وهذا من غير شك يسري على ما هو قائم منها وما قد يقام منها مستقبلا مادامت هذه الأراضي التي تقام عليها هذه المساكن الخاصة أما لم يصدر قرار من بلدية الكويت بتنظيمها وفرزها الى قسائم متعددة أو تكون قسائم متعددة ولكن صدر بدمجها في قسيمة واحدة مهما بلغت مساحتها قرار من بلدية الكويت.
المساكن الخاصة
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تضاف الى القانون رقم 50 لسنة 1994 المشار اليه، بعد المادة الاولى منه، ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة أولى مكررا، مادة أولى مكررا (أ)، مادة أولى مكررا (ب)، حيث نصت المادة الاولى مكررا على استحقاق الرسم السنوي المقرر في المادة السابقة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بهذه المادة أو من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص من قبل بلدية الكويت، أيهما أبعد، على أن يستحق هذا الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا مع استثناء القسائم المملوكة للدولة من هذا الرسم.
ولمتابعة تحصيل الرسوم المستحقة نصت الفقرة الاولى مكررا (أ) على أن يقدم وزير المالية الى مجلس الوزراء، في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون، كشفا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن السداد وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم والاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات.
احكام الرقابة
ومن أجل إحكام الرقابة فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على حظر إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في أي من هذه القسائم للغير إلا بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة وفقا لأحكام المادة الاولى من هذا القانون، على أن يقع باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة كانت بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة مراحل تنفيذه يرجى موافاتي بصورة من الكشف المقدم من وزير المالية الى مجلس الوزراء والمتضمن أسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات، وذلك وفقا لأحكام المادة الاولى مكررا من القانون رقم 50 لسنة 1994 المضافة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار اليه.
..ويستفسر من وزير التجارة عن تعامل الشركات مع السكن الخاص بطريقة مخالفة للقانون
كما قدم السعدون سؤالا لوزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي جاء فيه: كان من ضمن ما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 ما يلي: «ان من أولى واجبات الدولة ان توفر لكل من مواطنيها السكن المناسب حتى يعيش حياة اجتماعية طبيعية تكفل له ولجميع أفراد أسرته الانتاج والعطاء.
واذا كانت الدولة قد أولت الرعاية الاسكانية اهتماما خاصا وأنشأت العديد من الجهات التي تولت تنفي هذه الرعاية كان آخرها انشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1993 فإن من المؤكد انه على الرغم من كل هذه الجهود لاتزال طلبات الرعاية السكنية تتراكم حتى جاوزت ضعف ما كانت عليه قبل سنوات وأصبحت الفترة الزمنية بين تقديم الطلب للحصول على سكن والحصول عليه فعلا أبعد مما كانت عليه من قبل، ومما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص (قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها، بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر محض، فارتفاع اسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الإسكان ولاسيما بالنسبة الى قطاع الشباب وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية.
لاشك ان للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية، وعلى الرغم من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 70 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 الا انه نتيجة لضعف الرقابة على الشركات فقد استمر بعضها سادرا في غيه بمخالفة القانون والتحايل عليه بالتعامل بقسائم السكن الخاص بشكل مباشر او عن طريق تسجيل هذه القسائم بأسماء أشخاص طبيعيين، سواء كانوا من أعضاء مجلس ادارة هذه الشركات او من العاملين فيها او غيرهم او بأي طريقة أخرى للالتفاف على أحكام القانون.
نطاق الحظر
ومن أجل وضع حد لكل ذلك وتوسيع نطاق الحظر ليشمل بالإضافة الى الشركات، المؤسسات الفردية المرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، أعد هذا القانون نصا في مادته الأولى على ان يضاف الى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 بعد المادة 229 منه باب جديد بعنوان الباب التاسع ـ أحكام عامة ـ يشتمل على مادة جديدة برقم 230 نصت على ان يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او منح توكيل بالتصرف للغير او قبول الوكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر مثل تسجيل هذه القسائم والبيوت بأسماء أشخاص طبيعيين سواء كانوا أعضاء في مجالس ادارات هذه الشركات او من العاملين فيها او غيرهم او بأي طريقة أخرى للالتفاف على أحكام القانون، على ان يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل مع هذا القبيل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
اما المادة الثانية فقد نصت على انه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة الاخرى في المادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1960 تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية بالقيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وهو أمر لابد منه روعي فيه ان تكون الفترة معقولة حتى تتمكن الجهات المخاطبة بالحظر من التصرف فيما تملكه من قسائم وبيوت مخصصة لأغراض السكن الخاص خلال هذه الفترة.
نقل صوري
وتحوطا لأي بيع او نقل صوري للملكية فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على عدم الاعتداد بالبيع الا بعد نقل ملكية القسيمة او البيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك باسم الغير على ان يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل نقل للملكية يتم على خلاف ذلك.
وإمعانا في متابعة هذه السياسة نصت المادة الثالثة على ان يقدم وزير التجارة والصناعة الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة أشهر اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون عن اي مخالفة وعن اسماء المخالفين لأحكام المادة السابقة، وتفرض على هذه المخالفات غرامة سنوية مقدارها عشر دنانير لكل متر مربع او 5% من القيمة السوقية لهذه القسائم او البيوت ايهما اكبر، على ان يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن تحصيل هذه الغرامة».
ورغبة في متابعة هذا الموضوع والعمل على وضع حد لأي تهاون في تطبيق القانون او محاولات الالتفاف عليه او تأويل نصوصه يرجى افادتي وموافاتي بما يلي:
1_ إفادتي عما اذا كانت الجهات المخاطبة بالمادة 230 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وبأحكام المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، وقد التزمت بالأحكام المنصوص عليها في هاتين المادتين.
2_ موافاتي بصور من التقارير المشار اليها في المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 2008 المشار اليه والمقدمة من وزير التجارة والصناعة الى مجلس الوزراء مع افادتي بالغرامات المفروضة ـ ان وجدت ـ وفقا لأحكام المادة ذاتها.