Note: English translation is not 100% accurate
لا يجوز الاحتجاز لمدة تزيد على 24 ساعة دون أمر كتابي من المحقق
نواب يقترحون تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
13 يوليو 2011
المصدر : الأنباء



قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري وحسن جوهر اقتراحا بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مشفوعا بمذكرته الايضاحية، طالبين عرضه على المجلس بصفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
تضاف الى القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه ثلاث مواد برقم 70 مكررا، 70 مكررا (أ)، 70 مكررا (ب) نصوصها كالتالي:
المادة 70 مكررا:
استثناء من أحكام المواد 60، 69، 70 من هذا القانون، تسري في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 والقانون رقم 61 لسنة 2006 المشار اليهما، الاحكام التالية:
1 - لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربع وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.
2 - اذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز له أن يأمر بحبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على أربعة أيام من تاريخ القبض عليه. واذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق مد الحبس الاحتياطي وجب عليه قبل انقضاء هذه المدة عرض الاوراق على رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ليصدر أمرا بتجديد الحبس الاحتياطي، على أن تحدد في الأمر مدة الحبس بحيث لا تزيد على سبعة أيام.
3 - اذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق ضرورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في البند السابق وجب عليه ـ قبل انقضاء المدة سالفة الذكر ـ إحالة الاوراق الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى منعقدة في غرفة المشورة. وللمحكمة بعد الاطلاع على ما تم في التحقيق أن تصدر أمرا بمد الحبس مرتين متعاقبتين لا تزيد مدة كل منهما على سبعة أيام اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
وتسري أحكام هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في القانونين المشار اليهما حتى إذا ارتكبت الواقعة بأي وسيلة أخرى غير الطباعة والنشر وغير البث التلفزيوني والإذاعي.
المادة 70 مكررا (أ):
«لا يجوز حبس المتهم احتياطيا اذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور أو بالغرامة أو بكليهما».
المادة 70 مكررا (ب):
«كل من قبض عليه أو حبس احتياطيا يجب فورا أن يحاط كتابة بأسباب القبض عليه أو حبسه وإلا كان الإجراء باطلا. كما يكون الإجراء باطلا إذا منع المتهم من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كالتالي: حرص كل من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع على ان يجعل كأصل عام الغرامة جزاء على مخالفة أحكامه اكتفاء بهذه العقوبة المالية، باعتبار ان جرائم الرأي لا تحتمل عقوبة مقيدة للحرية (الحبس) وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات التي وردت في هذين القانونين على سبيل الحصر.
وكان ذلك من المشرع احتراما لحرية الرأي والتعبير التي تتم عن طريق الطباعة والنشر او عن طريق البث التلفزيوني والاذاعي غير ان القواعد المنظمة للقبض والحبس الاحتياطي التي وردت في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعلى وجه الخصوص في المواد 60، 69، 70 لا تتفق مع هذا التوجه، فالمادة 60 تجيز القبض على المتهم بمعرفة الشرطة مدة تصل الى اربعة ايام والمادتان 69 و70 تتوسعان في مدة الحبس الاحتياطي دون مقتضي، فالمادة 69 تجيز للمحقق حبس المتهم احتياطيا لمدة تصل الى ثلاثة اسابيع يجوز لرئيس المحكمة تجديدها عدة مرات على الا يجاوز التجديد في كل مرة خمسة عشر يوما، ثم تنص المادة 70 على انه اذا استطالت مدة الحبس الاحتياطي الى ستة اشهر جاز تجديدها بأمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى على الا تزيد مدة الحبس في كل منها على ثلاثين يوما دون حد اقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وذلك في الوقت المفترض فيه ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات الأمر الذي يتنافى مع ابسط قواعد العدالة ومع افتراض البراءة الذي هو الاصل في كل اتهام.
لذلك اتجه القانون المقترح الى وضع احكام خاصة للقبض على المتهم بمعرفة الشرطة والحبس الاحتياطي اذا ارتكب جريمة مما ورد النص عليه في قانون المطبوعات والنشر وقانون الاعلام المرئي والمسموع، وذلك بإضافة مادة جديدة الى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية برقم 70 مكررا تنص على ما يأتي: «استثناء من احكام المواد 60 و69 و70 من هذا القانون تسري في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 والقانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليهما، الاحكام التالية:
1ـ لا يجوز بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربع وعشرين ساعة دون امر كتابي من المحقق بحبس احتياطيا.
2ـ اذا رأى المحقق ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق، جاز له ان يأمر بحبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على اربعة ايام من تاريخ القبض عليه، واذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق مد الحبس الاحتياطي وجب عليه قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ليصدر امرا بتجديد الحبس الاحتياطي، على ان تحدد في الأمر مدة الحبس بحيث لا تزيد على سبعة ايام. 3ـ اذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق ضرورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في البند السابق وجب عليه قبل انقضاء المدة سالفة الذكر احالة الأوراق الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى منعقدة في غرفة المشورة، وللمحكمة بعد الاطلاع على ما تم في التحقيق ان تصدر امرا بمد الحبس مرتين متعاقبتين لا تزيد مدة كل منهما على سبعة ايام اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة. وحتى يشمل هذا الاستثناء من أحكام المواد 60، 69، 70 جميع حالات التعبير عن الرأي ولو كان ذلك بوسائل اخرى فقد نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على ان تسري احكام هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما حتى اذا ارتكبت الواقعة بأي وسيلة اخرى غير الطباعة والنشر وغير البث التلفزيوني والاذاعي. وبذلك يكون الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي خمسة وعشرين يوما وهي مدة كافية لجمع الأدلة واجراء التحريات اللازمة حول الجريمة، بحيث لا ضير بعد انقضاء هذه المدة من الافراج عن المتهم ولا محل لخشية عبثه بأدلة التحقيق وشهوده اثباتا او نفيا.
ووفقا للمادة 70 مكررا (أ) المقترح إضافتها لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا كانت الواقعة جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور او بالغرامة او بكليهما، اذ ليس هناك ما يدعو في مثل هذه الجرائم.