Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • جامعة الكويت استأنفت الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الصيفي
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

قدّم طلباً لرئيس مجلس الأمة لعرضه على المجلس والتصويت عليه

الفضل يطلب من «الدستورية» تفسير الحصانة الموضوعية والإجرائية للنواب

25 فبراير 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
نبيل الفضل 
المحكمة الدستورية سبق ان قررت في قضاء سابق لها في طلبات تفسير فصلت فيها قدمت من قبل مجلس الامة ومن مجلس الوزراء
المستقر في قضاء المحكمة الدستورية منوط في الأساس بتحقق قيام الخلاف حول مضمون نص في الدستور أو ترتيب آثاره او كيفية اعمال حكمه بين أعضاء مجلس الأمة أو فيما بين الوزراء أو بين السلطتين وأن يكون الخلاف حول النص الدستوري مستعصياً على التوفيققدم النائب نبيل الفضل طلبا إلى رئيس مجلس الأمة في شأن إحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير بعض النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانة النيابية. وجاء في طلب الفضل ما يلي: آمل عرض الطلب المرفق على السادة أعضاء مجلس الأمة في جدول أعمال الجلسة للتصويت على إحالة الطلب الى المحكمة الدستورية بغرض تفسير النصوص الدستورية وما يرتبط بها من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية والإجرائية وفق الأسباب الموضحة في الطلب. شهد مجلس الأمة أول طلب رفع حصانة في 11 مايو 1971 للعضو عبدالعزيز فهد المساعيد الذي كان يرأس تحرير جريدة «الرأي العام» حيث اتهم بالقذف، وقد تم الاتفاق على رفع الحصانة بأغلبية 21 نائبا، والحالة الثانية في 26 يونيو 1971 للعضو سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة «الطليعة» بسبب نشره عددا من المقالات، وقد تمت الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية 34 نائبا، والحالة الثالثة في 26 يونيو 1971 للنائب خالد مسعود الفهيد بصفته رئيس تحرير مجلة «الرائد» حول نشره لمقالات في مجلة «الرائد»، وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 نائبا، والحالة الرابعة في 23 يونيو 1973 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة «الطليعة» حول نشره عددا من المقالات وقد تمت الموافقة بأغلبية 26 نائبا، والحالة الخامسة في 19 فبراير 1974 للنائب خالد مسعود الفهيد بتهمة اعتدائه على رجل أمن، وقد تم تعليق القرار لعدم اكتمال النصاب ورفعت الحصانة تلقائيا بعد ذلك، والحالة السادسة في 3 يناير 1975 للنائب عبدالعزيز فهد المساعيد صاحب امتياز جريدة «الرأي العام» بتهمة القذف والسب للنائب أحمد محمد الخطيب، وقد تم رفع الحصانة بموافقة 49 نائبا من أصل 50 نائبا، والحالة السابعة في 8 نوفمبر 1983 للنائب جاسر الجاسر بسبب توجيهه اتهامات لمسؤولي البلدية، ولم تتم الموافقة على رفع الحصانة بـ 28 صوتا من أصل 49 نائبا، والحالة الثامنة في 28 يناير 1986 للنائب سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة «الطليعة» بسبب نشر مقال يمس بكرامة شخص، وقد رفض الطلب بأغلبية 33 نائبا وموافقة 12 نائبا، والحالة التاسعة في 15 فبراير 1994 للنائب أحمد الشريعان بسبب دخول منطقة محظورة والاعتداء على رجل أمن وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 صوتا من أصل 53 نائبا والحالة العاشرة في 22 فبراير 1994 للنائب خالد العدوة بسبب شكوى مرفوعة من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بتهمة القذف، ولم تتم الموافقة برفض 26 نائبا من أصل 45 نائبا ومن بعد كل تلك السنوات شهدت مجالس الأمة المتعاقبة طلبات عدة برفع الحصانة تباينت الآراء فيها وازدادت الخلافات دون حسم وكان من بين الحصانة التي رفعت نتيجة عدم انعقاد الجلسات 3 طلبات للنائب خالد المسعود الفهيد والنائب خضير العنزي والنائب فيصل المسلم، بالإضافة الى رفع المجلس لرفع طلبات حصانة رأى البعض ان المجلس تجاوز حدود فحص الكيدية للخوض في فحصها من الجانب القانوني والموضوعي مما جعل بعض الافراد المتضررين لا يتمكنون من ممارسة حقهم في التقاضي كما حجب حق بعض النواب الذين رفعوا قضايا متبادلة مع زملاء لهم، وكذلك حال الامر دون رفع الحصانة عن احد النواب نتيجة الاعتداء على احد الوزراء، والامر بالعكس ايضا، رفعت الحصانة عن نواب آخرين، مما اثبت عدم وجود فهم مستقر وثابت في الفصل في طلبات رفع الحصانة بما يمكن معه للنائب ان يعرف حدود مسؤولياته التي لا يساءل عليها كي لا يتعرض للمساءلة القانونية، كما لم يعرف الآخرون حدود مقاضاتهم لاعضاء مجلس الامة وما يمكن ان يقاضونهم عنه او يحجموا كي لا يضيع الوقت عليهم بالجهد والمال في رفع دعاوى قضائية وكي لا يتسبب الامر في اثقال القضاء في دعاوى قضائية تنتهي بعدم تحقق شيء مرجو منها. وعلى اثر ما سبق ذكره، فإن مجلس الامة يتقدم بطلب التفسير الى المحكمة الدستورية استنادا الى نص المادة 173 من الدستور التي تنص على انه «يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها»، وما اكدت عليه المذكرة التفسيرية للدستور شرحا للمادة بالقول «آثر الدستور ان يعهد بمراقبة دستورية القوانين (واللوائح) الى محكمة خاصة يراعي في تشكيلها واجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة، بدلا من ان يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية او يعرض القوانين (واللوائح) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات، فوفقا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال اشراك مجلس الامة بل والحكومة في تشكيلها الى جانب رجال القضاء العالي في الدولة، وهم الاصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لاحكام القوانين، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين». ومن المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية التي تنص في البند أ منها على الآتي: ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية باحدى الطريقتين الآتيتين: أ ـ بطلب من مجلس الامة او من مجلس الوزراء. ب ـ ................................ بهدف تفسير نص المادة 108 من الدستور «عضو المجلس يمثل الامة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه»، والمادة 110 «عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال»، والمادة 111 «لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمنزلة اذن». وذلك بالارتباط في المواد ذات العلاقة في القانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة بحكم اللزوم وهي المواد: مادة 19: عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال. مادة 20: لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر الا باذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، ويجب لاستمرار هذا الاجراء ان يأذن المجلس بذلك، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر بمنزلة اذن. مادة 21: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص او ممن يريد رفع دعواه الى المحاكمة الجزائية. ويجب ان يرفق الوزير بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها وان يرفق الفرد صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها. ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال. مادة 22: لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الأدلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك. بهدف الوقوف على التفسير الدستوري الصحيح للحصانة الموضوعية الواردة في نصوص الدستور ومعرفة حدود الحرية المنصوص عليها لعضو مجلس الأمة في ممارسة دوره النيابي وما يتمتع به من حرية وما يحد تلك الحرية من قيد ان وجد وذلك في مواجهة السلطة التنفيذية وفي العلاقة مع الأشخاص والشخصيات الاعتبارية وفق القانون الخاص من افراد ومن القطاع الخاص فيما يمارسه عضو مجلس الأمة من طرح للآراء والأفكار وحدود ذلك الطرح متى تعدى الى اي افعال مجرمة بقانون الجزاء بالقول سبا او قذفا والفعل المادي ومعايير تكييف الفعل المادي وحدود ذلك سواء داخل جلسة مجلس الأمة أثناء انعقادها انعقادا صحيحا او داخل القاعة في غير حالات انعقادها وداخل اللجان حال انعقادها انعقادا صحيحا او في غير حالات انعقادها وعما اذا كان القياس يرتبط بالموقع المكاني او في انعقاد الاجتماع بشكل رسمي. اضافة الى ما سبق فإن طلب التفسير يبتغى منه الوقوف على المقصود فيما ورد في المادة 108 من عبارة «ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه» للوقوف على مقصود المصلحة العامة ومن انه لا سلطان عليه وعما اذا كان ذلك بصفة مطلقة او هناك قيود عليها وعما اذا كان الأمر يتعارض مع حق مجلس الأمة في ايقاع جزاءات على عضو مجلس الأمة وفق ما هو وارد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما اذا كان ذلك يحول دون تحريك الدعوى الجزائية من قبل الغير عن تصرف قولا كان او فعلا ومفهوم الآراء والأفكار الوارد في نص المادة 110 وكذلك مفهوم عدم المؤاخذة الوارد في ذات المادة وعما اذا كان السب او القذف يعتبر من ضمن الآراء والأفكار. كما يبتغي مجلس الأمة من خلال طلب التفسير الوقوف على بعض الجوانب المتعلقة في المادة 111 من الدستور فيما يخص الحصانة الاجرائية وحدود اختصاص مجلس الأمة في ذلك للوقوف على مدى انطباق نص المادة على الوقائع التي تكون قبل اكتساب عضو مجلس الأمة للعضوية او الأفعال التي يأتيها فيما بين أدوار الانعقاد بغير أوقات تمتعه بالحصانة او خلال حل مجلس الأمة ويكون طلب رفع الحصانة قدم لمجلس الأمة عند انعقاده او بعد اكتساب عضو مجلس الأمة للعضوية وميعاد احتساب الثلاثين يوما للفصل في طلب رفع الحصانة اذا كان من تاريخ مناقشة مجلس الأمة في جلساته للطلب او من تاريخ تسلم مكتب رئيس مجلس الأمة للطلب وحالات عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة لأي سبب من الأسباب للفصل في الطلب وان كان ذلك يؤثر في صحة رفع الحصانة تلقائيا بمضي شهر دون الفصل بها. كما يبتغي مجلس الأمة الوقوف على مدى اثر رفض رفع الحصانة في الحيلولة للشاكي او النيابة العامة او الادارة العامة للتحقيقات في استئناف مباشرة تحريك الدعوى الجزائية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عضو مجلس الأمة فيما بين أدوار الانعقاد او انقضاء الفصل التشريعي او حل مجلس الأمة وعما اذا كان ذلك يؤثر سلبا في ممارسة عضو مجلس الأمة لدوره النيابي كما ينبغي الوقوف على تعريف حالات الجرم المشهود وكيفية تقييمه والجهة المعنية في تقرير ذلك حال وجود مجلس الأمة في حالة انعقاد اضافة الى معرفة الاثر المترتب على تلك الحصانة الاجرائية حال صدور حكم بحق عضو مجلس الأمة عن دعوى جزائية سبق ان نظرت من قبل جهات التحقيق او من قبل المحكمة في غير أوقات تمتعه بالحصانة وصدر الحكم فيها فيما بعد اكتساب العضوية وعما اذا كان صدور الحكم شاملا بالنفاذ او حكما نهائيا قطعي في هذه الحالة يحتاج الى طلب برفع الحصانة عنه اوان يكون نافذا لمباشرة تنفيذه دون الرجوع الى المجلس يطلب رفع الحصانة او الاكتفاء فقط بإخطار المجلس. ان مجلس الامة يرغب في التعرف على المقصود بالوزير المختص فيما ورد بنص المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وعما اذا كان المقصود بذلك وزير الداخلية التي تتبع له الادارة العامة للتحقيقات او وزير العدل بناء على طلب النيابة العامة او اي من المحاكم وعما اذا كان يجوز لأي من الوزيرين ان يحجب احالة طلب رفع الحصانة عن الارسال الى رئيس مجلس الامة ومخاطبته بالطلب او يلتزم بذلك وعما اذا كان من شأن التقاعس عن احالة طلب رفع الحصانة تحميل الوزير المختص المسؤولية الجزائية او السياسية ومدى جواز احالة طلب رفع الحصانة عن اي من الوزراء الآخرين في مجلس الوزراء او بكتاب مرسل من مجلس الوزراء نيابة عن الوزير المختص في حال تعذر قيام الاخير بتقديم الطلب الى مجلس الأمة لاي سبب كان وكذلك ما نصت عليه المادة من جواز ان يكون طلب رفع الحصانة ممن يريد رفع دعواه امام المحاكم، وحدود اختصاص اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة وفق نص المادة 22 من اللائحة في فحص طلب رفع الحصانة والقيود التي تلتزم بها اللجنة في اتخاذ قرارها والمعايير التي يقاس عليها تصنيف الدعوى بالكيدية من عدمه وحدود تقرير مجلس الامة بالرفض او الموافقة بخلاف تقرير اللجنة. ان الطلب الماثل يستند الى ما سبق ايراده من نصوص دستورية ومواد قانونية حيث ان المحكمة الدستورية سبق ان قررت في قضاء سابق لها في طلبات تفسير فصلت فيها قدمت من قبل مجلس الامة ومن مجلس الوزراء بالقول «هذه المحكمة لا يجوز لها ان تتنصل من اختصاص انيط بها وفقا للدستور والقانون، ولا تخوض في اختصاص ليس لها مجاوز لولايتها، وقد سبق لهذه المحكمة ان اكدت فيما صدر عنها من قرارات ملزمة في شأن طلبات تفسير مقدمة اليها، ان اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية وان اسند اليها بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم (14) لسنة 1973 الصادر بإنشائها، الا ان هذا القانون بما تضمنه من احكام قد صدر اعمالا لنص المادة (173) من الدستور الذي عهد الى جهة قضائية مهمة تفسير الوثيقة الدستورية على نحو ملزم حسما لاي خلاف في الرأي حول تفسير نص دستوري معين سواء كان ذلك بصفة اصلية او تبعا لطعن دستوري، وان الدستور لم يدع قيام تلك الجهة بهذه المهمة امرا جوازيا للمشرع وانما صار ذلك بموجب ما جرى النص عليه به امرا مقضيا، وبالتالي فإن الدستور هو الذي جعل المحكمة الدستورية هي المختصة وحدها بتفسير نصوص الدستور ولم يكن ذلك من صنع قانون انشاء المحكمة، وان انفراد تلك المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية التشريعات وتفسير نصوص الدستور هو وظيفتها الاصيلة، واسباب وجودها ضمانا لسيادة الدستور في البلاد وخضوع سلطات الدولة لقواعده وحدوده، وتقيد كل سلطة بما فرضه الدستور على نشاطها تثبيتا لدعائم الشرعية وموجباتها، فضلا عن ان الدستور خلا من نص صريح يخول اية جهة القيام بتفسير النصوص الدستورية عدا الجهة القضائية المشار اليها وذلك تأكيدا لاختصاصها بالتفسير دون سواها، وقد جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور ان رجال القضاء هم الاصل في القيام على وضع التفسير القضائي لاحكام القوانين وفي مقدمتها الدستور قانون القوانين، كما حرص قانون انشاء المحكمة على ان يكون استنهاض اختصاصها في شأن تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب يقدم اليها في هذا الصدد من مجلس الامة او من مجلس الوزراء، مع قصر هذا الطلب عليهما فقط دون غيرهما من الجهات والاشخاص، مؤكدا المشرع بذلك الحرص على التضييق ما امكن في هذا الامر الا عندما تقتضيه ضرورة وأهمية، وتكون النصوص الدستورية قد اثار تطبيقها خلافا في مضمونها او آثارها يكون مستعصيا على التوفيق، متصلا بها، متعلقا بمعناها ودلالتها، افضى اليه تعدد تأويلاتها وتباين الآراء بين صورتها اللفظية وجوانبها التطبيقية لتباشر المحكمة اختصاصها باستكناه معناها واستخلاص دلالتها، وايضاح ما غمض منها وغم فهمه حتى لا يبقى امر هذه النصوص ـ على هذا الغموض والابهام ـ ملتبسا، وحتى لا يبقى تطبيق صحيح حكم هذه النصوص عاطلا، خلوصا الى تحديد مفهومها تحديدا جازما، ملزما للكافة، نافذا في شأن السلطات العامة على نحو لا يقبل جدلا او تعقيبا، وذلك استقرارا لمدلولها. كما ان المستقر في قضاء المحكمة الدستورية «وحيث ان اعمال السلطة المخولة لهذه المحكمة في مجال التفسير الدستوري بناء على طلب مقدم اليها من مجلس الامة او مجلس الوزراء منوط في الاساس بتحقق قيام الخلاف حول مضمون نص في الدستور او ترتيب آثاره او كيفية اعمال حكمه فيما بين اعضاء مجلس الامة او فيما بين اعضاء مجلس الوزراء او فيما بين مجلس الامة ومجلس الوزراء، وان يكون الخلاف حول النص الدستوري مستعصيا عل التوفيق، تقتضيه ضرورة وأهمية، موجبا لاستنهاض اختصاص هذه المحكمة حسما له، وذلك بتجلية الغموض وازالة الابهام الحاصل حول هذا النص، وتفسيره بيانا لمفهومه، وتوضيحا لمضمونه، واستجلاء لمراده، ارساء لمدلوله، ضمانا لوحدة تطبيقه، وهو بما يتعين معه لزوما قيام هذا الخلاف كشرط لا غنى عنه لقبول طلب التفسير، دون ان ينصرف ذلك الى خلاف لم ينشأ عن النصوص الدستورية ذاتها ولا يتصل الامر بتفسيرها، وانما يتعلق بتطبيق نصوص قانونية اخرى ولو كان من زاوية اتفاقها او تعارضها مع احكام الدستور، او ينصرف الى نصوص يطرح تصورها مجردا في شأن ابعاد محتملة لتطبيقها، او الى نصوص يثار في شأنها جدل فهي نظري».
مواضيع ذات صلة

الداهوم يعلن توجه «العدالة» تقديم اقتراح لتعديل المادة الثانية

  • 2/25/2012

المويزري يقلص فترة استحقاق الأعمال الممتازة بـ «السكنية» لـ 120 يوماً

  • 2/25/2012
  • 2
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:16 ماحتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 مالأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 مولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية جديد
    • الاثنين2026/06/07
    10:16 م«الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية جديد
    • الاثنين2026/06/07
من
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
    • الاثنين2026/6/8
    العصفور لـ «الأنباء»: لا قانون لترخيص المنازل كمنشآت غذائية والمطابخ «السحابية» الأسهل في التفتيش
    • الاثنين2026/6/8
    «العدل»: صرف «الممتازة» لـ 5264 موظفاً
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
    عذبي الناصر: تعزيز انسيابية الحركة المرورية لخدمة مرتادي مستشفى الفروانية والمناطق المجاورة
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026