Note: English translation is not 100% accurate
الإعدام أو المؤبد لمن يطعن في الذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم
29 مارس 2012
المصدر : الأنباء
قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم «111 مكرر و111 مكرر أ» الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في نص القانون:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادتان جديدتان برقم 111 مكرر و111 مكرر نصهما الآتي:
مادة 111 مكرر: يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد كل من طعن علنا، او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول او الصياح، او الكتابة، او الرسم، او الصور، او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الإلهية او طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم او في عرضه وعرض ازواجه.
مادة 111 مكرر أ: يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات اذا أبدى المحكوم عليه ندمه واسفه كتابة وشفاهة وتعهد بعدم العودة الى سلوكه السابق وذلك بعد ان يصبح الحكم نافذا وغير قابل للطعن فإن عاد الى سلوكه السابق بعد ذلك قضت محكمة التمييز بسريان العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: ان من اظهر مقاصد الشرع في الاسلام هو حفظ الدين، وهو معدود من المقاصد الضرورية، ولقد شرعت الشريعة جملة من الاحكام من شأنها ان تعزز حفظ الدين وتحميه وتصونه فلقد اعتبرت الشريعة ان انكار المعلوم من الدين بالضرورة او السخرية والاستهزاء بأحكامه او سب الله عز وجل او الرسول صلى الله عليه وسلم او انكار العقائد التي جاءت بها الشريعة كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر والشك فيها اعتبرت ذلك كله من الكبائر، ويستوي في كل ما تقدم بالقول او العمل او الكتابة وأي وسيلة من وسائل التعبير الاخرى بقوله تعالى: (ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون) «التوبة 65».
وقال جلا جلاله: (ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) «الأحزاب 57».
وعلى الرغم من ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين ورمز للاسلام والمسلمين، الا انه صلى الله عليه وسلم مازال يتعرض للطعن فيه وفي شرف ازواجه وعرضهن سواء كان ذلك عن طريق شتمهن او تشويه سمعتهن او الاساءة اليهن بشتى الصور ولئن كان قذف المحصنات له عقوبة هي الجلد وقد اقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تورط في قذف ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنه بعد ان نزلت الآيات البينات ببراءتها اصبح كل طاعن في عرضها وشرفها مكذبا للقرآن الكريم رادا للصريح من دلالاته، قال تعالى: (إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) «سورة النور».
فالطاعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم مكذب للقرآن منكر لاياته مؤذ للنبي صلى الله عليه وسلم في احب الناس واقربهم اليه، حيث جاء في الحديث الصحيح «قال عمرو بن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس احب اليك؟ قال: عائشة، قال: من الرجال؟ قال أبوها» (حديث صحيح رواه مسلم).
ومن المقرر شرعا ان وظيفة الدولة هي خلافة النبوة في حراسة الدين واقامة الدنيا ولذلك اعتبر من اخص واجبات الدولة هو القيام على حفظ دين الناس من ان يمس او يخدش او يعتدى عليه، وكذلك حفظ اعراضهم ومنع الاعتداء عليها وصيانتها من الابتذال والامتهان، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقم 111 مكرر و111 مكرر أ للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء حيث تنص المادة 111 مكرر على ان «يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد كل من طعن علنا، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، وعن طريق القول، او الصياح، او الكتابة، او الرسم، او الصور، او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الالهية او طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم او في عرضه وعرض ازواجه» ويجوز تخفيف هذه العقوبة الى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ابدى المحكوم عليه ندمه واسفه كتابة وشفاهة وتعهد بعدم العودة الى سلوكه السابق وذلك بعد ان يصبح الحكم نافذا وغير قابل للطعن فإن عاد الى سلوكه السابق بعد ذلك قضت محكمة التمييز بسريان العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة وهذا ما نصت عليه المادة 111 مكرر أ.
النواب مقدمو القانون هم: مسلم البراك، خالد الطاحوس، شايع الشايع، عبدالله البرغش، مناور ذياب، سالم النملان، نايف المرداس، د.خالد شخير، د.احمد مطيع، د.عبدالله الطريجي، د.محمد الكندري، عبدالرحمن العنجري، فيصل اليحيى، محمد الدلال، د.محمد الهطلاني، محمد هايف، علي الدقباسي، محمد الخليفة، بدر الداهوم، د.حمد المطر، اسامة المناور، عبداللطيف العميري، د.عادل الدمخي، عمار العجمي، د.علي العمير، مرزوق الغانم، د.عبيد الوسمي، د.جمعان الحربش، د.وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، د.فيصل المسلم، خالد السلطان، الصيفي مبارك، رياض العدساني، اسامة الشاهين وسعد الخنفور.