وجه النائب مسلم البراك حزمة أسئلة لوزير النفط هاني حسين جاء فيها: من المعلوم أنه بتاريخ 4/12/2006 صدر القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي سبق أن وافقت عليها الكويت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حضرته الدول الأعضاء في هذه المنظمة المعقود بتاريخ 31/10/2003، ثم لما فتحت مهلة التوقيع على الاتفاقية في ميريرا بالمكسيك بادرت الكويت بالتوقيع في اليوم الأول من أيام المهلة الثلاثة وكان ذلك بتاريخ 9/12/2003 وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 10/12/2006.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد التصديق على الاتفاقية المنوه عنها بموجب القانون سالف الذكر أصبحت الأحكام الواردة فيها ضمن منظومة التشريعات الكويتية النافذة في البلاد، والمتأمل في هذه الأحكام يجد أن الفصل الثاني منها جاء بعنوان «التدابير الوقائية».
وجاءت المادة 12 بعنوان «القطاع الخاص»، وينص البند «هـ» من هذه المادة على ما يأتي: «منع تضارب المصالح بفرض قيود حسب الاقتضاء، ولفترة زمنية معقولة على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم».
وفي السياق المتصل ينص قانون حماية الأموال العامة رقم «1» لسنة 1993 في المادة 13 منه على ما يأتي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات «ومنها مؤسسة البترول الكويتية حسب نص المادة الثانية من ذات القانون» أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.
وقد سبق ترديد هذا الحكم في قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 في المادة 26 منه.
فهل روعيت الأحكام السابقة بالنسبة للموظفين العموميين السابقين الذين مارسوا أنشطة مهنية أو أدوا عملا في القطاع الخاص بعد تركهم الوظيفة سواء بالاستقالة أو التقاعد، وكان لتلك الأنشطة المهنية أو لهذا العمل صلة مباشرة بالوظائف التي كانوا يتقلدونها أو كانوا يشرفون عليها أثناء خدمتهم، وسواء كان ذلك بشكل ظاهر أو مستتر؟
واذا كانت الإجابة بنعم فما مدى التعارض الذي نشأ من قيام هذه العلاقة ومدى تأثير ذلك على المصالح العليا للبلاد بصفة عامة وبمصالح القطاع النفطي بصفة خاصة؟
وما مدى صلة ذلك مع ما جاء في نص المادة 13 سالفة الذكر من قانون حماية الأموال العامة؟
ويرجى تزويدي باسم ووظيفة كل من وجد في حالة من الحالات التي أشارت إليها اتفاقية مكافحة الفساد في البند «هـ» من المادة 12 منها وذلك في الفترة من أول شهر يناير 2000 حتى تاريخ إعداد الإجابة. ويرجى تزويدي باسم ووظيفة كل مسؤول ممن أتاح ذلك من العاملين في القطاع النفطي الحاليين أو السابقين.
وما اسم الجهة أو الجهات النفطية التي تعامل معها الموظفون المستقلون أو المتقاعدون؟
وكم مضى من الوقت على استقالة أو تقاعد كل منهم وبين تعاملهم مع تلك الجهات، وماذا كان يشكل هذا التعامل، ومدته والمبالغ التي تحصل عليها كل منهم؟
وهل قمتم بتفعيل ما جاء في صدر البند «هـ» من المادة 12 المشار إليها في الاتفاقية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بما تم في هذا الشأن، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الذي منع من تفعيل هذا الحكم منذ عام 2006 وحتى الآن؟
وأرجو موافاتي بصور من العقود التي تم ارتباط إحدى الجهات النفطية الحكومية مع أحد ممن عناهم البند «هـ» المنوه عنه سواء كان ذلك بصفة مباشرة مع شخصه ـ تحت أي مسمى كان ـ أو من خلال جهة القطاع الخاص التي التحق بالعمل لديها بعد الاستقالة أو التقاعد، وسواء كانت هذه الجهات في داخل البلاد أو خارجها مع بيان نشاط تلك الجهات.
وإذا كان هناك ميثاق شرف أو لوائح أو قرارات أو قيود أو نظم أو ما أشبه لدى المؤسسة في هذا الخصوص لمنع تعارض المصالح فهل تمت مراعاتها والتقيد بها، وما الدليل على ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب ذلك؟
يرجى تزويدي بنسخة من هذه اللوائح في حال وجودها.
ووجه النائب مسلم البراك من جهة اخرى اسئلة الى وزير التربية نايف الحجرف جاء فيها: ما حقيقة ان مدير الجامعة لم يشكل لجنة الى الان لاختيار عميد لكلية التربية رغم قرب انتهاء مدته؟ وهل هناك نية لدى مدير الجامعة للتمديد لعميد كلية التربية؟ وما المبرر لعدم تشكيل لجنة الى الان لاختيار عميد جديد؟ وما حقيقة ان هناك تعيينات تتم في كلية التربية عن طريق الانتداب.