Note: English translation is not 100% accurate
الفضل يرد على اعتذار وزير الداخلية عن عدم الجواب على سؤال حركة الدخول إلى قطر
30 مايو 2012
المصدر : الأنباء

موضوع السؤال المشار إليه لا يؤدي إلى التعدي على الحرية الشخصية
رد الوزير جاء مبهماً وغامضاً لأنه أورد عبارات عامة وفضفاضة فلم يبين الصور أو العناصر التي جاءت في السؤال البرلماني وتشكل تعدياً على حقوق الأفراد أو تشكل تناولاً لخصوصياتهم أو تشكل إفشاء لأسرارهم أو تشكل تعريضاً بهموجه النائب نبيل الفضل رسالة رد على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاء فيها:
الموضوع/ الرد على اعتذار وزير الداخلية في الإجابة عن سؤالنا البرلماني الموجه إليه بتاريخ 11/ 4/ 2012 بشأن الاستفسار عن حركة الدخول والخروج من وإلى دولة قطر الشقيقة لأعضاء مجلس الأمة منذ عام 1996 حتى تاريخ السؤال في الحادي عشر من أبريل 2012 وجهنا إلى وزير الداخلية سؤالا برلمانيا بشأن: «موافاتنا خلال المواعيد المقررة وفق الدستور واللائحة الداخلية بـ:
٭ كشف حركة الدخول والخروج للسادة أعضاء مجلس الأمة بمن فيهم مقدم السؤال منذ العام 1996 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال من وإلى دولة قطر الشقيقة.
٭ كشف حركة الدخول والخروج للسادة المرشحين لعضوية مجلس الأمة منذ العام 1996 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال من وإلى دولة قطر الشقيقة ممن استمروا في ترشحهم ولم يتنازلوا حتى يوم الانتخاب ولم يحالفهم الحظ بالفوز.
٭ الإفادة عن أي بيانات وردت لوزارة الداخلية عن أي نشاط سياسي لأعضاء في مجلس الأمة أو مرشحين له أو ممثلين لتيارات سياسية كويتية مع تنظيمات سياسية أو ناشطين سياسيين في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة منذ بداية العام 1996 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال.
٭ الإفادة عما إذا كانت السلطات في قطر قد خاطبت السلطات الكويتية بشأن أي تدخلات من سياسيين أو قانونيين أو أعضاء مجلس أمة في الشؤون الداخلية لقطر أو طلب الافادة عن مواطنين كويتيين نشاطهم السياسي في قطر أو بالعكس إذا كان الاستفسار من السلطات الكويتية.
٭ كم عدد المواطنين القطريين الممنوعين من دخول الكويت؟ وهل تم المنع بناء على طلب من السلطات القطرية وأسباب ذلك مع موافاتنا بالأسماء؟
٭ كم عدد المواطنين الكويتيين الممنوعين من دخول قطر والجهة المانعة أو التي طلبت ذلك وأسباب ذلك مع موافاتنا بالأسباب؟.
وفي الخامس عشر من مايو 2012 رد وزير الداخلية على السؤال المشار إليه بالاعتذار عن عدم الإجابة عنه، كما أوضح الإجراءات التي اتبعها الوزير بشأن السؤال الموجه إليه وصولا لذلك الرد بأن قال إن:
«الوزارة قامت بمخاطبة فريق العمل المشكل في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 426/ ثالثا في اجتماعه رقم 31 – 2/ 2009 بتاريخ 8/ 6/ 2009، والذي يختص هذا الفريق بمراجعة الأسئلة البرلمانية والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط الدستورية واللائحية المقررة في هذا الشأن».
وأكمل الوزير في رده: «ان الوزارة خاطبت فريق العمل المنوه عنه بشأن السؤال المشار إليه، وذلك قبل الشروع في الرد على موضوعه، وأنه أفاد فريق العمل بأن هذا السؤال لا يتفق مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 11/4/2005 في طلب التفسير رقم (3/2004) والذي أكد في هذا الخصوص على أنه: لا يجوز أن يكون من شأن السؤال المساس أو الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وذلك بإفشاء أسرار أمنية أو عسكرية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، ولا يجوز أن يكون من شأن السؤال التعدي على حقوق الأفراد أو تناول خصوصياتهم وإفشاء أسرارهم أو التعريض بهم».
ويتضح من رد وزير الداخلية أنه يتسم بالعديد من المخالفات الشكلية والموضوعية، فضلا عن أن الرد يؤكد جهل الوزير وفريق العمل الذي أشار إليه بالحدود والضوابط الشكلية والموضوعية الخاصة بالسؤال البرلماني والواردة في الدستور واللائحة الداخلية، ناهيك عن أن رد الوزير جاء متناقضا بصورة تهدم بنيانه.
وآية ذلك الآتي:
٭ أولا: مخالفة رد الوزير للضوابط الشكلية الخاصة بالمواعيد:
نصت المادة 123 من اللائحة الداخلية على: «يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير».
ونصت المادة 124 من اللائحة الداخلية على: «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المقررة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس..).
ومفاد النصين سالفي الذكر أن الوزير المختص – ومنهم وزير الداخلية بالنسبة للسؤال الموجه إليه – يجيب – في الأصل - عن السؤال في الجلسة المقررة لنظره. وأنه له أن يطلب تأجيل إجابته إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، وأن التأجيل لأكثر من مدة الأسبوعين لا يكون إلا بقرار من المجلس.
وبتطبيق ما سلف بيانه فإن السؤال وجه لوزير الداخلية بتاريخ 11/ 4/ 2012 وجاء رده عليه في تاريخ 15/ 5/ 2012 أي بعد أكثر من شهر دون أن يطلب الوزير التأجيل وأن يصدر قرار من مجلس الأمة بشأنه.
لذلك فإن الوزير قد خالف المواعيد المحددة في نص المادة 124 من اللائحة، وهذا التصرف يعتبر أول مخالفة ارتكبها الوزير بالرغم من أنه يتشدق بالالتزام باللائحة الداخلية في مواجهة موضوع السؤال.
٭ ثانيا: تناقض رد الوزير من خلال الولوج في الإجابة عن السؤال بالرغم من تمسكه بالضوابط الدستورية واللائحية:
من الواضح أن الوزير وكذلك فريق العمل في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ليسوا على دراية ومعرفة بأن الضوابط الشكلية الواردة في المادة 122 من اللائحة الداخلية ليست منبتة الصلة عن موضوع السؤال ذاته.
فرد الوزير يقول فيه: (.. السؤال الماثل للتأكد من مطابقته للضوابط الدستورية واللائحية، وذلك قبل الشروع في الرد موضوعه....).
ثم أكمل بأنه يستند في اعتذاره عن الإجابة إلى أنه: (لا يجوز أن يكون من شأن السؤال المساس أو الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وذلك بإفشاء أسرار أمنية أو عسكرية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، ولا يجوز أن يكون من شأن السؤال التعدي على حقوق الأفراد أو تناول خصوصياتهم وإفشاء أسرارهم أو التعريض بهم).
والسند الذي جاء فيه الوزير هو في حقيقته إجابة صريحة عن السؤال الموجه إليه، لأن معرفة ما إذا كان السؤال يتضمن إضرارا بالمصلحة العليا للبلاد أم أنه يتضمن تعديا على حقوق الأفراد أو تناول خصوصياتهم أو إفشاء أسرارهم أو التعريض بهم، هو في حد ذاته إجابة غير مباشرة عن مضمون السؤال لأن التحقق من تلك الأمور لا يكون إلا من خلال فحص موضوع السؤال، وهذا الفحص لا يكون وفقا لطبيعة الحال إلا بالنظر لاعتبارات ما سوف تكشفه الإجابة.
٭ ثالثا: مخالفة إجابة الوزير للشروط المطلوبة في السؤال:
نصت المادة 122 من اللائحة الداخلية على أن: «.. وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد».
والفهم الصحيح لمؤدى النص سالف الذكر أن الشروط المطلوبة في السؤال هي:
٭ ألا يتضمن عبارات غير لائقة.
٭ ألا يتضمن عبارات فيها مساس بكرامة الأشخاص.
٭ ألا يتضمن عبارات فيها مساس بكرامة الهيئات.
٭ ألا يتضمن عبارات فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
وما جاء في رد الوزير هو استناد خاطئ من ناحية، ومبهم من ناحية ثانية، وأنه لم يفهم موضوع السؤال من ناحية ثالثة. حيث سنذكر – هنا – رد الوزير من خلال الفقرتين التاليتين مع الرد على كل منهما:
٭ قال الوزير في السند الأول لرده انه: «لا يجوز من شأن السؤال المساس أو الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وذلك بإفشاء أسرار أمنية أو عسكرية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار».
ونرد على هذا السند بأن الوزير أسند الإضرار بالمصلحة العامة لسبب وحيد قد رآه متحققا في موضوع السؤال وهو أن الإجابة ستؤدي إلى إفشاء أسرار أمنية أو عسكرية مما يشكل هذا الإفشاء إضرارا بالمصلحة العامة للبلاد.
وهذا السبب يكشف عن الإهمال في رد الوزير وتفحصه فحصا دقيقا للأسئلة الموجه إليه، لأن العضو السائل قد طلب معلومات عن موظفين عموميين مدنيين هم أعضاء مجلس الأمة، وآخرين ممن لا يعملون في وظيفة عامة، وفقا لما جاء في السؤال الموجه لوزير الداخلية، ولم يطلب العضو السائل أي بيانات عن أي تحركات لأي فرد ينتمي للجهاز العسكري التابع لوزارة الداخلية التي يرأسها الوزير المسؤول حتى تكون الإجابة كشفا لأسرار أمنية أو عسكرية.
فمن أين جاء الوزير بهذا العذر وكأنه لم يقرأ أو يستوعب أو يفهم أن السؤال ليس لا علاقة بأي فرد يعمل في الجهاز العسكري التابع لإشرافه، مما يجعل رد الوزير لا يتفق مع مضمون السؤال وموضوعه، وأن سنده في الإجابة ليس له محل في السؤال الموجه إليه، لكون موضوع السؤال ومضمونه غير مرتبطين بأي صورة كانت ومنبت الصلة بالسند المبدى من الوزير، مما يجعل ما قررته المادة 122 من اللائحة الداخلية بشأن ألا يتضمن السؤال عبارات فيها مساس أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد غير متحقق وفقا لما بيناه من ناحية، ومن ناحية أخرى أن مضمون السؤال لا يتضمن أي عبارات تحقق المساس أو الإضرار، خاصة أن النص سالف الذكر يتحدث عن كلمة (عبارات) والسؤال يتحدث عن وقائع لا عبارات.
٭ قال الوزير في السند الثاني لرده انه: «لا يجوز من شأن السؤال التعدي على حقوق الأفراد أو تناول خصوصياتهم وإفشاء أسرارهم أو التعريض بهم».
الواضح من هذا السند أن الوزير لم يفهم مؤدى المادة 122 من اللائحة الداخلية التي قالت: «ألا يتضمن السؤال عبارات فيها مساس بكرامة الأشخاص». وعدم الفهم نابع من أن الوزير لا يفرق بين العبارات والوقائع.
فالمادة 122 من اللائحة الداخلية تتحدث عن عبارات لا عن وقائع. وبالتالي فإن السؤال إذا كان يتضمن الاستفسار عن وقائع – كما في السؤال الموجه إلى وزير الداخلية – ولم يستخدم العضو السائل أي عبارات فيها مساس بكرامة الأشخاص عند توجيهه، فإن الوزير ملزم بالإجابة عنه وإلا تعرض للمساءلة السياسية.
ولا يجوز للوزير أن يعتبر الوقائع التي وجه بشأنها سؤالا من عضو مجلس الأمة هي عبارات ماسة بكرامة الأشخاص، لأن تلك العبارات الماسة بكرامة الأشخاص لها طبيعة معينة جاء تحديدها في المادة 49 من الدستور، وألا يخضع هذا التحديد لأهواء الوزير وتفسيراته حتى لا تكون تلك الأهواء والتفسيرات سبيلا للوزير من التهرب من وسائل الرقابة البرلمانية. إذ قالت المادة 49 من الدستور «مراعاة النظام العام والآداب واجب على جميع سكان الكويت».
وبالتالي فإن العبارات الماسة بكرامة الأشخاص يجب ألا تخالف ما جبلت عليه الكويت من آداب عامة في التعامل بين الناس هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن العبارات التي تشكل مساسا بكرامة الفرد هي ما أوضحته المادة 79 من اللائحة الداخلية بأن: «لا يجوز الكلام في الأمور الشخصية لأحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعي من إحدى المحاكم».
من ناحية أخرى فإن الوزير يقول في سنده انه: «لا يجوز التعدي على حقوق الأفراد أو تناول خصوصياتهم وإفشاء أسرارهم أو التعريض بهم»، وهذا السند ليس له أصل في المادة 122 من اللائحة الداخلية التي حددت على سبيل الحصر الشروط المطلوبة في شأن السؤال المتضمن لمسائل خاصة بالأفراد، فالمادة المشار إليها لم تشترط أي حقوق للأفراد وإنما جل ما قررته بشأن هؤلاء الأفراد أن يستخدم العضو السائل عبارات ماسة بكراماتهم.
٭ رابعا: اعتداء الوزير على اختصاصات مجلس الأمة في شأن السؤال البرلماني:
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 122 من اللائحة الداخلية على أن: «فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة».
ومؤدى الفهم الصحيح للنص سالف الذكر أن المختص بالنظر في الضوابط الخاصة بالسؤال والتي من بين هذه الضوابط:
٭ ألا يتضمن عبارات فيها مساس أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.
٭ ألا يتضمن عبارات فيها مساس بكرامة الأشخاص.
هو مكتب المجلس بناء على إحالة من رئيس مجلس الأمة.
بمعنى أن رئيس المجلس وفقا لما يمتلكه من اختصاصات واردة في المادة 30 من اللائحة الداخلية بأن: (ويشرف على جميع أعماله...... ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص اللائحة......). فإنه هو الوحيد المختص بالتأكد من مدى مطابقة السؤال للضوابط الدستورية واللائحية وما إذا كان هذا السؤال مخالفا لتلك الضوابط، وليس للسلطة التنفيذية أو رئيسها أو أحد وزرائها القيام بهذا الاختصاص.
وإذا كان الدليل على مخالفة السؤال للضوابط الدستورية واللائحية تكون من خلال - فقط - قيام مكتب مجلس الأمة باستبعاده، وهذا ما صرحت به المادة 122 من اللائحة بقولها: (فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس). فإن عدم استبعاد مكتب المجلس للسؤال المشار إليه والموجه من العضو السائل إلى وزير الداخلية دليلا لا لبس فيه بأن السؤال الموجه منه لا يخالف الضوابط الدستورية واللائحية.
وبالتالي فإن قيام وزير الداخلية ومن قبله الفريق المشكل في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتحجج بأن السؤال المشار إليه والموجه من العضو إلى وزير الداخلية يخالف الضوابط الدستورية واللائحية، ومن ثم يجوز للوزير إبداء الاعتذار في الرد عليه، يكون ممارسة من هؤلاء ـ الوزير وفريق العمل ـ لاختصاص غير معقود لهم، لأنه وإن كانت المادة 124 من اللائحة نصت على حق رئيس مجلس الوزراء أو الوزير في الإجابة عن السؤال، إلا أن ذلك الحق لا يعني قيام رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بعدم الرد أو عدم الإجابة عن السؤال من خلال قيام أي منهما ـ حسب الأحوال ـ بفحص الضوابط الدستورية واللائحية للسؤال الموجه إلى أي منهما ثم التقرير بأن السؤال مخالف للضوابط الدستورية واللائحية. فالنصوص القانونية وفقا لما قررته المحكمة الدستورية في تاريخ 11/4/2005 في طلب التفسير رقم (3/2004) ينظر إليها بوصفها متآلفة فيما بينها، متجانسة معانيها، متضافرة توجهاتها، وبحسبانها تمثل وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا، وإنه وإن كان لكل نص مضمون مستقل إلا أن ذلك لا يعزله عن باقي النصوص الأخرى.
وأنه بتطبيق مفهوم قرار التفسير المشار إليه فإن المادة 124 من اللائحة الداخلية لا تفهم ولا تطبق منعزلة عن المادة 122 من اللائحة الداخلية التي حصرت اختصاص فحص الضوابط الدستورية واللائحية للسؤال لمكتب مجلس الأمة عن طريق إحالة من رئيس المجلس دون غيره من السلطات الأخرى.
وهذا الاختصاص المنفرد لمجلس الأمة أكدته المادة 122 من اللائحة الداخلية المشار إليها عندما منحت الحق لعضو مجلس الأمة السائل في الاعتراض على وجهة نظر مكتب المجلس إذا استبعد سؤاله، وأن يعرض الأمر على مجلس الأمة للبت فيه دون مناقشة.
وقيام وزير الداخلية بعدم الإجابة عن السؤال الموجه إليه من العضو نبيل الفضل يعتبر في حقيقة الأمر استبعادا لهذا السؤال من قبل وزير الداخلية بالمخالفة لنص المادة 122 من اللائحة الداخلية، دون أن يكون للعضو السائل حق الاعتراض، لكون ذلك الاستبعاد قد حدث من وزير الداخلية وليس من مكتب المجلس.
ومن ناحية أخرى فإن قيام وزير الداخلية بالاعتذار عن الإجابة عن سؤال العضو نبيل الفضل، وما يشكله هذا الاعتذار في حقيقة الأمر استبعادا من الوزير لهذا السؤال، يعد في واقع الحال تجاوزا من الوزير على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 50 من الدستور، لكون الوزير قد مارس اختصاصا غير معقود إليه بموجب نص المادة 122 من اللائحة الداخلية، التي عقدت ذلك الاختصاص إلى مكتب مجلس الأمة، حيث قررت المحكمة الدستورية في شأن التزام كل سلطة بحدودها بموجب قرار التفسير رقم (3/ 2004) الصادر بتاريخ 11/ 4/ 2005 بأن:
(لكل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المجال الذي تعمل به، واختصاصها، وصلاحياتها، وذلك بما يحقق المساواة والتوازن بينها، واستقلال كل سلطة بذاتها، وأن الدستور وإذ حدد لكل سلطة وظيفتها فقد قرن ذلك بمبدأ جعله متلازما مع هذا التحديد نص عليه صراحة ألا وهو «فصل السلطات مع تعاونها»).
وبالتالي فإن الاختصاصات جاءت على سبيل التحديد، فعضو مجلس الأمة له الحق في السؤال وفقا لما قررته المادة 99 من الدستور والمادة 121 من اللائحة الداخلية، ولمكتب مجلس الأمة الحق في فحص الضوابط الدستورية واللائحية للسؤال واستبعاده إذا لم تتوافر فيه الضوابط المطلوبة وفقا لما قررته المادة 122 من اللائحة، وللعضو السائل الاعتراض على إجراء الاستبعاد وأن يعرض هذا الاعتراض على مجلس الأمة للبت فيه دون مناقشة وفقا لما قررته المادة 122 من اللائحة.
ولا يوجد أي نص في الدستور أو اللائحة الداخلية يجيز للسلطة التنفيذية أو رئيسها أو أحد وزرائها أن يفحص الضوابط الدستورية واللائحية المطلوبة في السؤال، وأن يقرر أي منهم استبعاده لعدم تحقق تلك الضوابط. مما يجعل ما قام به الوزير مخالفة صريحة للمادة 99 من الدستور وكذلك للمواد من 121 إلى 124 من اللائحة.
وإذا كان يرى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن أحد الأسئلة الموجه إلى أي منهما يخالف الضوابط الدستورية واللائحية، فإن على أي منهما ـ حسب الأحوال ـ التقدم بطلب لرئيس مجلس الأمة موضحا فيه أوجه المخالفة وأن يطلب استبعاده. ويقوم رئيس مجلس الأمة بإحالة السؤال الموجه من العضو السائل وطلب الاستبعاد إلى مكتب مجلس الأمة، الذي يقوم هذا المكتب باتخاذ إجراءات استبعاد السؤال إذا كان محل الطلب المقدم من الوزير قد صادف صحيح الدستور واللائحة الداخلية. وللعضو السائل الاعتراض على قرار مكتب المجلس باستبعاد سؤاله، وأن يعرض هذا الاعتراض على مجلس الأمة الذي يبت في الأمر دون مناقشة.
والمشرع البرلماني في تلك الإجراءات كان يهدف إلى حماية وسيلة السؤال البرلماني بحسبانها من أهم وسائل الرقابة البرلمانية التي قد تؤدي إلى توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
٭ خامسا: عدم فهم الوزير لمضمون حقوق الأفراد وخصوصياتهم وأسرارهم والتعريض بهم:
احتج الوزير في اعتذاره عن الإجابة بقرار التفسير رقم (3 لسنة 2004) الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 11 أبريل 2005 قائلا الوزير في رده: (لا يجوز أن يكون من شأن السؤال أو الإجابة عليه التعدي على حقوقهم أو تناول خصوصياتهم وإفشاء أسرارهم أو التعريض بهم). ونرد على ذلك بالآتي:
٭ أن الوزير يقول بأن قرار التفسير جاء فيه عبارة (وإفشاء أسرارهم)، والصحيح أن قرار التفسير جاء فيه عبارة (أو إفشاء أسرارهم). وهناك فارق شاسع بين حرف العطف (الواو) وبين حرف العطف (أو)، لأنه وإن كان كلاهما حرف عطف، إلا أن حرف (الواو) يفيد المشاركة، أما حرف (أو) يفيد الشك والتخيير بين شيئين.
وكأن الوزير قد عدل على قرار التفسير بما يتوافق مع هواه فجعل الأسرار المحظورة إفشاؤها في السؤال أو الإجابة عنه تأتي مشاركة للخصوصيات التي لا يجوز كذلك تناولها في السؤال البرلماني أو الإجابة عنه، بالرغم من أن ذات قرار التفسير الذي احتج به الوزير جعل إفشاء الأسرار من المسائل المحظورة المستقلة عن الخصوصيات وليست من المسائل المشاركة في هذه الخصوصيات بالرغم من أن كليهما ـ أي إفشاء الأسرار وتناول الخصوصيات ـ ليسا محلا للسؤال البرلماني أو الإجابة عنه.
وهذا الخطأ الذي وقع فيه الوزير يدل على عدم فهمه واستيعابه لقرار التفسير الذي احتج به للاعتذار عن عدم الإجابة، وهو ما يؤكد كذلك عدم فهمه واستيعابه لقرار التفسير بأكمله.
٭ ان رد الوزير جاء مبهما وغامضا، لأنه أورد عبارات عامة وفضفاضة. فلم يبين الصور أو العناصر التي جاءت في السؤال البرلماني وتشكل تعديا على حقوق الأفراد أو تشكل تناولا لخصوصياتهم أو تشكل إفشاء لأسرارهم أو تشكل تعريضا بهم.
فالوزير ملزم وهو يمارس الصد لوسيلة رقابية هامة وفاعلة أن يبين ماهية العبارات والوقائع التي تعد اعتداء على حقوق الأفراد وخصوصياتهم وأسرارهم وتعريضا بهم، لا أن يطلق الأمور على عواهنها دون بيان مفصل ودون تحديد محكم.
٭ حتى نفهم ونفسر ماهية حقوق الأفراد أو خصوصياتهم أو أسرارهم أو التعريض بهم، فلا بد ومن الضروري قراءة قرار التفسير رقم (3/2004) جنبا إلى جنب مع قرار التفسير رقم (3/1982) الصادرين عن المحكمة الدستورية بشأن السؤال البرلماني.
فحقوق الأفراد أو خصوصياتهم أو أسرارهم جميعها تندرج تحت الحفاظ والصون للحرية الشخصية بمقوماتها. وهذا الإدراج نستخلصه من خلال ما جاء في قرار التفسير رقم (3/1982).
وهذه الحرية الشخصية ومقوماتها عرفها قرار التفسير المشار إليه بأنها هي الحقوق اللازمة لصفة الإنسان، والتي أكدها الدستور في المواد (11 و29 و30 و31 و39) منه.
وبتطبيق ما جاء في الدستور وما جاء كذلك في قراري التفسير رقمي (3/1982 و3/2004) على مضمون السؤال الموجه إلى وزير الداخلية من خلال النظر للمواد (11 و29 و30 و31 و39) من الدستور، نجد أنه وإن كانت هناك ثلاثة عناصر للحرية الشخصية اللازمة لصفة الإنسان، إلا أن مضمون السؤال لا يوجد فيه أي اعتداء على تلك العناصر، وهي:
العنصر الأول ـ حقوق الأفراد
وهي حقوق الأفراد اللازمة لصفة الإنسان، ومن أهمها ما جاء في المادة 31 من الدستور والمتعلقة بموضوع السؤال الموجه إلى وزير الداخلية وهي حرية الفرد في الإقامة والتنقل.
وأنه وإن كان السؤال الموجه إلى وزير الداخلية يتضمن الإفادة عن حركة دخول وخروج لمن تم تحديد صفاتهم في السؤال المنوه عنه، إلا أن السؤال في ذاته لا يقيد حرية التنقل، وهذا التقييد هو المقصود بألا يكون السؤال فيه اعتداء على حقوق الأفراد ومنها الاعتداء على حرية التنقل.
فقرارات التفسير المشار إليها – خاصة القرار رقم (3/ 2004) – عندما قضت بأنه لا يجوز للسؤال التعدي على حقوق الأفراد، فإنه لا يقصد أي منهما عدم جواز الاستفسار عن وقائع هذا التنقل، وإنما القصد ألا يكون السؤال مانعا أو مقيدا لحرية التنقل كأن يوجه العضو السائل سؤالا مفاده: «لماذا لم تمنع وزارة الداخلية تنقل فلان من الناس؟»، أما السؤال عن حركة التنقل ذاتها دون الإشارة أو تنبيه الجهة التنفيذية المختصة أو تحرضها على منع التنقل، فإن ذلك لا يعتبر اعتداءا على حقوق الأفراد.
العنصر الثاني ـ خصوصيات الأفراد
وهي الخصوصيات اللازمة لصفة الإنسان. ومن أهمها ما جاء في المادة 30 من الدستور والمتعلقة بموضوع السؤال الموجه إلى وزير الداخلية وهي الحرية الشخصية.
فإن موضوع السؤال المشار إليه لا يؤدي إلى التعدي على هذه الحرية الشخصية، وإن كانت الوقائع المراد الاستفهام عنها تتعلق بحرية الشخص في التنقل، لأن الاستفسار عن وقائع معينة في التنقل جاء منصبا على فترة زمنية سابقة على تاريخ السؤال هذا من ناحية، وأن السؤال في حد ذاته لن يترتب عليه أي آثار لدى السلطة التنفيذية المختصة أو دفعا لها لتقييد الحرية الشخصية في التنقل، كأن تقوم باتخاذ إجراءات المنع لسفر الأفراد المذكورين في السؤال من ناحية أخرى، فيكون هذا السؤال سببا مباشرا أو غير مباشر في التعدي على حرية التنقل بحسبانها من الحريات الشخصية، وهذا هو مفهوم الاعتداء على الخصوصيات.
العنصر الثالث ـ إفشاء الأسرار
وهي الأسرار اللازمة لصفة الإنسان. ومن أهمها ما جاء في المادة 39 من الدستور بشأن سرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية.
والسؤال الموجه إلى وزير الداخلية يتعلق بحركة الدخول والخروج من وإلى دولة قطر الشقيقة لمن ذكروا في السؤال. وهي وقائع لا تتعلق بسرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية، وإنما تتعلق بواقعتي الإقامة والتنقل اللتين لم يقرر الدستور أو أي قانون من قوانين الدولة بشأنهما السرية، كالتي قررها الدستور بشأن سرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية، أو كالتي قررها القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن السر الطبي.
لذلك فإن تعذر الوزير بأن حركة الدخول والخروج من الأسرار التي يجب ألا تفشى، لهو عذر لا سند له في الدستور ولا في أي قانون من قوانين الدولة. ولا يجوز للوزير إحاطة أي أمر بصفة السرية دون سند من الدستور أو القانون، فالسرية لا تتقرر بموجب آراء وإنما تتقرر بموجب نص من الدستور أو بموجب نص من القانون.
من جانب آخر فإن حركة الدخول والخروج بحسبانها وقائع مادية قد حدثت جهارا أمام الناس في المنافذ الحدودية للكويت ولم تحدث سرا حتى نصبغ عليها صفة السرية بطبيعة الحال.
ومن جانب آخر: فإنه وإن كان قرار التفسير رقم (3/ 1982) قد بين أن الحقوق التي لا يجوز المساس بها أكدها الدستور في المواد (11 و29 و30 و31 و39) منه. وأنه قد بينا أن السؤال الموجه إلى وزير الداخلية ليس فيه أي مساس بتلك الحقوق الواردة في المواد (30 و31 و39) من الدستور. فإن السؤال المشار إليه لا ينم ـ من جانب آخر ـ عن أي اعتداء على الحقوق الواردة في المادتين (11 و29) من الدستور.
فالمادة 11 من الدستور تتحدث عن كفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز، وهي أمور لا تتعلق بتاتا بموضوع السؤال الموجه إلى وزير الداخلية.
كما أن المادة 29 من الدستور تتحدث عن سواسية الناس في الكرامة الإنسانية وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. والسؤال البرلماني الموجه إلى وزير الداخلية ليس فيه مساس بمبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة، بل إن السؤال جاء شاملا لجميع من يتساوون في المراكز القانونية ويتشابهون فيها، حتى ان موجه السؤال لم يستثن نفسه من موضوع سؤاله.
وآخر الحديث في هذا البند: أنه وإن كان قرار التفسير المشار إليه نهى أن يكون موضوع السؤال فيه تعريض بالأفراد، فإن موضوع السؤال لا يتضمن أي تعريض للأفراد، لأنه من خلال قراءة المادة 122 من اللائحة الداخلية الخاصة بشروط السؤال نجد أن المقصود في عبارة (التعريض بهم) هو أن تكون العبارات المستخدمة في صياغة السؤال فيها مساس بكرامة الأشخاص، وهو ما خلا منه السؤال الموجه إلى وزير الداخلية وعباراته، خاصة أن موضوع السؤال يتعلق بوقائع عامة حدثت أمام الناس وهي وقائع حركة الدخول والخروج من المنافذ الحدودية المشهودة أمام الناس في تلك المنافذ، فيكون السؤال عن وقائع مشهودة تحدث يوميا في المجتمع وأمام الناس ليس فيه أي تعريض بالأشخاص.
٭ سادسا: مخالفة الوزير لاختصاصه المنصوص عليه في الدستور:
نصت المادة 99 من الدستور على أن: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم.....».
ونصت المادة 130 من الدستور على أن: «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها».
ومؤدى النصوص سالفة الذكر أن السؤال لا يكون إلا في حدود اختصاصات الوزير، فتكون الإجابة ـ تبعا لذلك ـ من صميم اختصاصاته مادام السؤال تعلق بأمر من الأمور الداخلة في اختصاص الوزير.
بمعنى أن الوزير يجيب عن السؤال الذي يختص في موضوعه دون أن يكون له الحق بإحالة السؤال إلى وزير آخر مختص بأمور أخرى لا تدخل في موضوع السؤال، ويطلب من ذلك الوزير غير المختص بأعمال الوزارة الموجه عنها السؤال للإجابة عليه، وهذه قاعدة تقوم على مبدأ توزيع الاختصاص.
إلا أن تصرف الوزير بنقل سلطة الإجابة إلى فريق العمل المشكل في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يعد بمنزلة إحالة السؤال لوزير غير مختص بموضوعه، مما يشكل هذا التصرف انتهاكا للمادتين 99 و130 من الدستور. ولو كان ذلك التصرف صحيحا لكان من الجائز أن يوجه أعضاء مجلس الأمة أسئلتهم مباشرة لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن كافة أعمال الوزارات بحسبان أن المختص بالرد على الأسئلة هو فريق العمل التابع لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وذلك التصرف المخالف للمادتين 99 و130 من الدستور جاء باعتراف صريح من وزير الداخلية في رده على سؤال العضو السائل.
ومن جانب آخر فإن قرار تشكيل فريق عمل بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة لمراجعة الأسئلة والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط الدستورية واللائحية جاء من حكومة سابقة في العام 2009، مما يجعل هذا القرار ساقطا بعد تشكيل الحكومة الجديدة الذي يعتبر وزير الداخلية أحد أعضائها الحاليين.
ويأتي هذا السقوط لاختلاف شخص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن سابقه، وتقديم الحكومة الجديدة برنامج عمل جديدا. وبالتالي يكون الوزير استند الى أعمال حكومة سابقة زال مفعول هذه الأعمال بعد إعادة تشكيلها مرات عديدة. مما كان يستلزم صدور قرار جديد بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء الجديد وتوقيع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الجديد.
بناء عليه:
يرجى اعتبار سؤالنا المشار إليه قائما ومقدما إلى رئيس مجلس الأمة لتوجيهه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وأن يلتزم الوزير بالإجابة عليه في المواعيد المحددة في المادة 124 من اللائحة الداخلية.
واقبلوا خالص التحية
مقدمه: نبيل الفضل
هل خاطبت «الداخلية» السفارة الكندية حول حصول نواب على جوازات؟
وجه النائب نبيل الفضل سؤالا للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جاء فيه: ما صحة ان هناك من اعضاء مجلس الأمة الحالي او اعضاء من مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث عشر السابق يحمل الجنسية الكندية او يحمل جواز سفر كنديا؟ مع تزويدي بأسمائهم جميعا؟
وفي كل الاحوال اذا كانت الاجابة بالايجاب او النفي:
فهل قامت الوزارة بعد ورود سؤالنا إليها في هذا الشأن بمخاطبة السفارة الكندية في الكويت وزودتها بجميع اسماء أعضاء مجلس الأمة الحالي والسابق عليه للحصول على إجابة لسؤالنا المذكور؟ يرجى تزويدي هنا بصور ضوئية من جميع المخاطبات التي ارسلتها الوزارة الى السفارة الكندية في هذا الخصوص؟
وهل ردكم في ذلك استند الى مستندات او معلومات او بيانات واردة الى الوزارة من السفارة الكندية بعد قيامها بمخاطبتها في شأن هذا السؤال؟ يرجى تزويدنا هنا بصورة ضوئية من ردود السفارة الكندية الواردة الى وزارة الخارجية؟
وفي حالة قيام الوزارة بالإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب او النفي دون مخاطبة السفارة الكندية للحصول على ما لديها من معلومات عن الاشخاص المذكورين، فما هو سند الوزارة إذن في تقديم الاجابة؟