تقدم النواب عدنان عبدالصمد وهاني شمس وأحمد المليفي وفيصل الكندري وخليل الصالح بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.
وجاءت مواده كالآتي:
مادة أولى: يضاف الى الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار اليه بابا سابعا مكررا بالعنوان التالي:
الباب السابع مكرر
مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ويشمل المواد من (111 مكررا) حتى (111 مكررا «هـ») بالنصوص التالية:
مادة 111 مكررا: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في الأحوال الآتية:
1 ـ اذا وقع من القاضي أو من عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في عملهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم أو انحراف بالعدالة اذعانا لتأثيرات غير مشروعة أو تعسفا أو أي عمل يجرمه القانون.
2 ـ اذا امتنع القاضي عن الاجابة عن عريضة قدمت له بالطريق القانوني أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها، وذلك بعد اعذاره مرتين على يد مندوب الاعلان يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة الى الأوامر على العرائض، وثلاثة أيام بالنسبة الى الأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام من تاريخ آخر إعذار.
3 ـ في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات، ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على عضو النيابة وعضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية كل في نطاق اختصاصه.
مادة 111 مكررا (أ): ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير ان يودع مبلغ مائتي دينار على سبيل الكفالة.
ويجب ان يشتمل التقرير على بيان مفصل لأوجه المخاصمة وأسبابها وأدلتها، وأن تودع الأوراق المؤيدة لها، ولا يجوز التمسك بأوجه أو أسباب جديدة غير التي أبديت في التقرير بعد تقديمه الا اذا كانت متعلقة بالنظام العام.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية أيام التالية للتبليغ، وتقوم ادارة الكتاب باخطار الطالب بالجلسة.
مادة 111 مكررا (ب): تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى.
وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة التمييز تولت الفصل في جواز قبول مخاصمته إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة.
وفي جميع الأحوال يتعين نظر الدعوى ولو نزل عنها المدعي.
مادة 111 مكررا (ج): إذا حكم بجواز قبول المخاصمة، وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الكلية أو أحد أعضاء النيابة أو عضوا بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية حدد الحكم لنظر موضوع المخاصمة جلسة تكون علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف، ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى، واذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام أو مدير الادارة العامة للتحقيقات أو نائبه، فتكون الاحالة الى دائرة خاصة تؤلف من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم، أما اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة التمييز فتكون الاحالة الى دائرة بمحكمة التمييز مؤلفة من أحد عشر عضوا يرأسها رئيس محكمة التمييز أو ومن يحل محله في حالة غيابه.
مادة 111 مكررا (د): إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ألف دينار وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو على عضو النيابة أو على عضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم بالتعويضات وببطلان تصرفه.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة الا بعد اعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الأصلية اذا رأت أنها صالحة للحكم، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 111 مكررا (هـ): لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في المخاصمة ـ على غير مستشاري محكمة التمييز ـ الا بطريق التمييز.