ورد في مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية حول اوضاع المرأة ما يلي:
مادة أولى
يستبدل بنصي الفقرتين الرابعة والخامسة من البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النصان التاليان:
الفقرتان الرابعة والخامسة من البند 5 مادة 17:
واستثناء من شرط السن المشار اليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الاربعين وذلك حتى 2014/12/31 على ان تتحمل الخزانة العامة المبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحددة طبقا للجدول المشار اليه مقربة الى اقرب شهر، ويصرف المعاش دون اجراء هذا التخفيض.
كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدول المشار اليه بما لا يجاوز خمس سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الاربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على ان يخفض المعاش بالنسبة المشار اليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدول مقربة الى اقرب شهر، على ان تتحمل الخزانة العامة بنسبة من مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم 9 المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار اليه وذلك حتى 2019/12/31.
مادة ثانية: تعاد تسوية الحالات التي انتهت فيها الخدمة قبل العمل بهذا القانون بافتراض سريان الاحكام المعدلة بموجبه في تاريخ انتهاء الخدمة دون صرف فروق مالية عن الماضي.
مادة ثالثة: يستبدل بالجدول رقم 9 المرفق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه الجدول رقم 9 المرفق.
مادة رابعة: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.