Note: English translation is not 100% accurate
وفقاً للصيغ الشرعية المناسبة
إصدار صكوك قابلة للتداول لاستخدامها في تمويل الأنشطة الاستثمارية
5 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء




تصدر الصكوك مقابل الأصول العينية المتوافرة تحت تصرف البنك الإسلامي أو الاصول العينية التي يتعين على البنك الإسلامي توفيرها، ويضع البنك المركزي الأسس والضوابط التي تحكم إصدار هذه الصكوكتقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران ومحمد الجبري وأسامة الطاحوس وحمود الحمدان بالاقتراح بقانون: بإضافة فقرتين جديدتين الى المادة 96 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ونصت مواده على الآتي:
٭ مادة أولى: تضاف الى المادة 96 من القانون رقم 32 لسنة 1968 ـ المشار اليه ـ الفقرتان التاليتان: «ويجوز للبنوك الاسلامية بعد موافقة جمعيتها العمومية والحصول على تصريح من البنك المركزي اصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة وتكون قابلة للتداول لاستخدامها في تمويل انشطتها الاستثمارية وفقا للصيغ الشرعية المناسبة، وتصدر هذه الصكوك مقابل الاصول العينية المتوافرة تحت تصرف البنك الاسلامي او الاصول العينية التي يتعين على البنك الاسلامي توفيرها، ويضع البنك المركزي الاسس والضوابط التي تحكم اصدار هذه الصكوك.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي والتي تتقيد وفقا لنظمها الاساسية بأحكام الشريعة الاسلامية.
٭ مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرتين جديدتين الى المادة 96 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على الآتي:
دعت الحاجة إلى إصدار تشريع يلبي رغبة شريحة كبيرة من المتعاملين في إخضاع المعاملات المالية والمصرفية والاستثمارية التي يجرونها لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد تعددت المحاولات للاستجابة لرغبة هذه الشريحة المتنامية من العملاء، وتمثل أبرز صور هذه الاستجابة صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية الذي صدر في 25 مايو 2003 وعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2003.
وتتناول أحكام هذا القانون تنظيم ورقابة البنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مراعاة لطبيعتها الخاصة وطبيعة الأنشطة المصرفية والتمويلية والاستثمارية التي تمارسها، وقد تناولت المادة 86 المضافة بالقانون المذكور الإطار العام للعمل المصرفي الإسلامي فأشارت الى قبول البنوك الإسلامية للودائع بأنواعها في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة ومزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة ومباشرة عمليات الاستثمار المباشر والمالي لحسابها أو لحساب الغير - وأبانت المذكرة الإيضاحية للقانون أن أساليب التمويل الواردة بالنص المذكور جاءت على سبيل المثال لا الحصر مع الأخذ في الحسبان إمكانية ظهور أساليب جديدة غير المتبعة حاليا في مجال العمل المصرفي الإسلامي.
ولم يتضمن القانون المذكور تنظيما للأدوات المالية الإسلامية التي تستقطب من خلالها المؤسسات المالية العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الأموال التي تفوق التمويل اللازم لعملاء هذه المؤسسات، غير الإشارة في المادة 96 إلى التزام البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها وعدم تحملها بأي خسائر ومشاركة أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقا للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون.
وقد عرفت الأسواق المالية الملتزمة بالضوابط الإسلامية الشرعية بديلا للسندات يتمثل في إصدار صكوك حكومية مقابل لأدوات الدين العام بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية التي تصدرها المؤسسات الخاصة.
ولم يتضمن القانون رقم 30 لسنة 2003 نصوصا صريحة بشأن الصكوك الإسلامية حكومية كانت أو خاصة إلا أن المادة 95 قد تناولت في البند الأول منها السماح للبنك المركزي في الحالات الاضطرارية بتقديم تمويل للبنوك الإسلامية باستخدام الأدوات والأساليب التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.