Note: English translation is not 100% accurate
يقدم 25% تمويلاً للوزارات المشرفة على المشروعات الإسكانية
5 نواب لتعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
16 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء





تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان وسعود الحريجي ود.عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى
غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والنامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالتمويلات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء وبما يتفق مع المصالح العليا للكويت ويخدم سياستها الخارجية اقليميا ودوليا.
كما يدخل في اغراضه تقديم التمويلات للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية في الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية اساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على الا يجاوز رصيد هذه التمويلات في اي وقت 25% من رأسمال الصندوق، وتمنح هذه التمويلات وفقا للاجراءات السارية في شأن التمويلات التي يقدمها الصندوق للدول الاخرى، وعلى ان تكون جميع الاعمال التي يقوم بها الصندوق وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
مادة ثانية
يضاف الى القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار له مادة جديدة برقم الخامس مكررا التالي نصها:
نص المادة خامسا مكرر:
يكون للصندوق هيئة للرقابة الشرعية، تقوم بالتدقيق في أعمال الصندوق وقراراتها ملزمة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة وأحكام العضوية وأسس ممارسة أعمالها.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 في شأن تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: لقد قرر الدستور في المادة الثانية ان دين الدولة الإسلام وان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وهذا إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، وتمشيا مع هذا المبدأ، فقد نص الاقتراح في المادة الأولى على استبدال نص المادة من القانون المشار اليه بنص جديد، وتعديل بعض المواد والفقرات في قانون تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية العربية، أهمها استبدال (القروض) حيثما وردت الإشارة اليها في القانون الحالي بـ «التمويل» العيني أو المعنوي الى المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لا تهمل الجانب الربحي للصندوق من خلال هذا التمويل وتساهم ايضا بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك استبدال (السندات) حيثما أوردت الإشارة اليها في القانون الحالي بـ «الصكوك الإسلامية» التي تعتبر اثبات ملكية خلافا للسندات التي تعتبر اثبات دين، وذلك لأن السندات تستحق معها فائدة ثابتة بغض النظر عن خسارة المصدر أو ربحه وهو ما يتنافى مع الشريعة الإسلامية، في حين ان العائد على الصك مرتبط بالأصول المكونة للصك والعقد الشرعي الذي يحكم العلاقة بين المصدر وحملة الصكوك، كما ورد في هذا الاقتراح إضافة مادة 3 يلغى كل حكم يخالف هذا القانون، كما نص الاقتراح إضافة مادة جديدة بخضوع أعمال الصندوق وما يبرمه من اتفاقيات لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي تطلب النص في المادة الخامسة مكررا المضافة عن تشكيل لجنة للرقابة الشرعية تحدد أحكام اللائحة التنفيذية وتكون قراراتها ملزمة.