Note: English translation is not 100% accurate
قدّم قانوناً للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري
دشتي: لا يجوز لأي فرد استخدام أي وسيلة إعلامية للإساءة لأحد مكونات المجتمع أو أفراده
2 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

عدم استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل للذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو زوجاته أو آل بيته عليهم السلام أو الأديان السماوية الثلاثة أو معتقدات وشعائر الأديان الأخرى
لا يجوز لأي جمعية نفع عام أياً كان نشاطها أو جمعية تعاونية أو أي اتحادات عاملة في الكويت ممارسة التمييز العنصريقدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا بقانون في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري، وجاء في القانون المقترح:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
لتطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكويت: دولة الكويت.
الهيئة: الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري.
الوحدة الوطنية: هي التألف والوحدة والتكامل بين أبناء الشعب الكويتي بكافة طوائفه في إطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المبنية على أساس متين من الحقوق والحريات العامة والخاصة التي ترفض المساس بهذا التآلف وتلك الوحدة أو التمييز والتفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد.
جرائم الوحدة الوطنية: هي الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية وتحقق النزاعات والتفرقة بين شعب الكويت والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون.
جرائم التمييز العنصري: هي الجرائم التي تشكل تفرقة وتمييزا بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم العامة من ناحية أخرى والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون.
مادة 2
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت مسمى «الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري» تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال.
المادة 3
يشكل مجلس الهيئة بالشكل التالي:
1- رئيس مجلس الوزراء ـ رئيسا.
2- وزير الداخلية ـ عضوا.
3- وزير العدل ـ عضوا.
4- ثلاثة أعضاء منتخبين من مجلس الأمة ـ أعضاء.
5- قاضيان من السلطة القضائية لا تقل درجتهما عن مستشار ـ أعضاء.
6- النائب العام أو أقدم المحامين العامين ـ عضوا.
7- ست شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من جميع شرائح ومكونات الشعب ـ أعضاء.
وتجتمع الهيئة مرة شهريا وكذلك إذا دعا رئيسها للاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحدد المجلس بقرارات صادرة منه مكافآت رئيسه وأعضائه.
مادة 4
تـــتـــولى الـــهــيـئة الاختصاصات التالية:
1- متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة.
2- متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت.
3- منع ومكافحة كافة التصرفات القولية والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي الى التمييز العنصري، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها.
4 ـ إرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كل الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية، سواء كانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام.
5 ـ الإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل جميع بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها.
6 ـ تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها.
7 ـ تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكل وسائل التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة، إلى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف.
8 ـ وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة كل أشكال التمييز العنصري، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
9 ـ أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الهيئة القيام بها من أجل تحقيق أهدافها.
مادة 5
يجب على الهيئة أن تقوم بإنشاء لجنة تسمى (لجنة تحقيق الهيئة) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الداخلية، وأحد القضاة، والنائب العام أو أقدم المحامين العامين الأعضاء في مجلس الهيئة وأحد أعضاء مجلس الهيئة.
ويجوز للهيئة أن تنشئ أي لجان وأقسام أخرى لازمة لعملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا في هذا الشأن.
مادة 6
عند تقديم بلاغ أو شكوى إلى الهيئة بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تقوم الهيئة بإحالته إلى لجنة تحقيق الهيئة الواردة ذكرها بالمادة الخامسة.
مادة 7
تتولى لجنة تحقيق الهيئة إجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو إدارية محال إليها من مجلس الهيئة، ولها في ذلك الاستماع للمبالغ أو الشاكي والمشكو في حقه أو في حقهم والاستماع لأي شهود إثبات أو نفي. وترفع اللجنة بعد التحقيق بتقرير الى مجلس الهيئة يتضمن الرأي إما بإحالة البلاغ أو الشكوى للنيابة العامة المختصة أو حفظها. على أن يكون التقرير مشفوعا بجميع أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الاطراف ليتخذ مجلس الهيئة القرار بالإحالة أو الحفظ.
مادة 8
بعد ورود تقرير لجنة التحقيق الهيئة إلى مجلس الهيئة يجب على المجلس قبل إحالة البلاغ أو الشكوى الى النيابة العامة المختصة أن تسعى جاهدة وبكل الوسائل المشروعة الى تحقيق الصلح بين الطرفين الشكوى في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. وفي حالة عدم تحقيق الصلح يقوم المجلس بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة المختصة.
الباب الثاني: أشكال المساس بالوحدة الوطنية وصور التمييز العنصر:
مادة 9
لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل بإحدى مكونات المجتمع الكويتي أو أحد أفراده أو إحدى طوائفه أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.
مادة 10
لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام او الطباعة او النشر او الوسائل الالكترونية للإساءة بأي شكل أو التدخل في معتقدات الأفراد أو شعائرهم أو الحض على كراهيتها أو ازدرائها.
مادة 11
لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام او الطباعة او النشر او الوسائل الالكترونية للإساءة بأي شكل للذات الالهية او الملائكة او القرآن الكريم او الانبياء او الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو زوجاته أو آل بيته عليهم السلام أو الأديان السماوية الثلاثة او معتقدات وشعائر الأديان الأخرى.
مادة 12
لا يجوز لأي فرد ان يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام او الطباعة أو النشر أو الوسائل الالكترونية للإساءة أو المساس بكرامة الاشخاص او التعرض للحياة الشخصية لأي فرد داخل أو ازدراء أي حياة شخصية لفئة من فئات المجتمع أو مكوناتها.
ويسري هذا الحكم ولو قام الفرد بالإساءة أو المساس أو الازدراء أو الحض على الكراهية في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.
مادة 13
لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية ممارسة أي صورة من صور التعبير القولية أو المكتوبة أو الرمز أو الصور ما من شأنه ان يؤدي الى منع ممارسة الأفراد حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم وفقا للأديان السماوية الثلاثة وطوائفها أو ان يحرض الغير أو السلطات الأخرى وأعضاءها على اتخاذ إجراء لمنع ممارسة هذه الحريات أو التقليل منها.
مادة 14
لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو أعضائها أو العاملين فيها أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية الحض على ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أو الدفع به في أداء الدولة لكافة وظائفها بكافة أنواعها في كل مرافق الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات المستقلة أو الملحقة في داخل الكويت وخارجها بين جميع السكان في الكويت أو بعضهم.
مادة 15
لا يجوز لأي موظف عام ان يمارس التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أدائه لوظيفته تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في الوظيفة سواء كان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات إدارية أو أي صورة أخرى من صور أداء الوظيفة الإدارية.
مادة 16
لا يجوز لأي من الجهات التابعة للقطاع الخاص أو موظفيها ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداء وظائفهم تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه أحد العاملين في تلك الجهات سواء كان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهم.
مادة 17
لا يجوز لأي جمعية نفع عام أيا كان نشاطها أو جمعية تعاونية أو أي اتحادات عاملة في الكويت ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه الموظفين فيها أو تجاه الأعضاء المنتسبين لها أو تجاه الأعضاء العاملين فيها.
الباب الثالث: أحكام ختامية
مادة 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 9 إلى 18 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار اذا ارتكبت المخالفة لأحكام المواد من 9 إلى 19 من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت، مع عزله من الوظيفة العامة، وحرمانه من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في أي انتخاب لأعضاء المجالس والهيئات العامة، وحرمانه من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة لممارسيها، وكل ذلك ما لم يرد اليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار مع مراعاة القوانين المنظمة لرفع الحصانة عن أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة الإعدام فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة الاقتتال بين الأفراد أو الى وفاة أحدهم.
يسري حكم الفقرات الثلاث السابقة على الممثل القانوني بكل وسيلة من الوسائل الإعلامية ووسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية.
مادة 19
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 20
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
وتخضع جميع صور الوقائع المحققة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون من حيث تحققها من عدمها الى تقدير محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
مادة 21
عند تلقي النيابة العامة لأي بلاغ أو شكوى جزائية متعلقة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد من 9 إلى 18 يجب عليها مباشرة التحقيق فيها ويجوز لها عرض الشكوى أو البلاغ وأسانيده على الهيئة للاستئناس برأيها ولا يكون رأي الهيئة ملزما للنيابة.
مادة 22
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.