Note: English translation is not 100% accurate
تضاعف العقوبة إذا تخللت الدعوة إليه حمل السلاح
الفضل: الحبس 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لكل من نظم أو دعا إلى عصيان مدني
7 مارس 2014
المصدر : الأنباء

العقوبات تشمل الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبيرقدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن اضافة المادة (34 مكررا 1) للقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وجاء في القانون ما يلي:
مادة اولى
يضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه المادة (34 مكررا 1) ونصها الآتي:
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو باحدى العقوبتين كل من نظم او اشترك او دعا الى عصيان مدني عام او خاص محدود، مؤقت او دائم عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير والنشر).
وتضاعف العقوبة الى النصف اذا تخللت الدعوة الى العصيان المدني او تنظيمه او الاشتراك فيه الى حمل السلاح والعصي او الى الحاق اضرار في الدولة ومرافقها والغير من الافراد.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: ان فعل العصيان المدني هو خرق واع ومتعمد للقانون، كما انه انتهاك للقواعد القانونية التي تنظم علاقات الافراد في المجتمع وتحكم سلوكهم بما يحقق المصلحة العامة لجميع الناس وحقهم في التمتع بجو من الامن والامان.
واي فعل يعد عصيانا مدنيا عندما يقوم القائمون عليه بعمل يكون في نظر الرأي العام ورأي السلطات، خرقا عاما للقانون.
وبالرغم من ان المادة (36) من الدستور قضت بأن لكل انسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، الا ان حدود الانسان في التعبير عن رأيه ونشره يظهر جليا فيما قررته المادة (8) من الدستور بأن تكفل الدولة الامن والطمأنينة للمواطنين.
لذلك فإن الرأي والتعبير عنه اذا تجاوز الى العدوان على الطمأنينة التي يجب ان يتمتع بها الناس جميعا كحق دستوري عام يعلو فوق الحق الخاص في التعبير عن الرأي، فإن اعلاء شأن الطمأنينة اولى من إعلاء حق الفرد في التعبير عن رأيه، وما يعزز ذلك العلو ان المادة 36 من الدستور كان خطابها فرديا بقولها «لكل انسان» في حين ان الحق في الطمأنينة والامن جاء في المادة 8 من الدستور بخطاب جمعي لا فردي بقولها «للمواطنين» فلم تقل المادة 8 من الدستور «للمواطن».
وبهدي تلك المعاني للمادتين 8 و36 من الدستور، فقد اعد القانون المرافق، فنص في مادته الأولى بأن يضاف الى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه المادة (34 مكررا 1) ونصها الآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم او اشترك او دعا الى اعتصام مدني عام او خاص محدود، مؤقت او دائم عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير والنشر.وتضاعف العقوبة الى النصف إذا تخللت الدعوة الى العصيان المدني او تنظيمه او الاشتراك فيه الى حمل السلاح والعصي او الى إلحاق اضرار في الدولة ومرافقها والغير من الافراد».
والنص هنا يواجه فعل العصيان المدني، نظرا لما يشكله هذا العصيان الى تعطيل اعمال الدولة والناس وزعزعة الثقة في الامن خلوصا الى اهدار كل طمأنينة تلتزم الدولة وفق المادة 8 من الدستور بأن تكفلها، فواجبات كفالة الامن والطمأنينة هي واجبات تقع على الدولة تجاه كل مواطن وليست واجبات مقررة لفرد معين بذاته او افراد معينين بذاتهم او لجماعة دون غيرها في الدولة.
وقضى النص عقوبة الحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نظم او اشترك او دعا الى اعتصام مدني عام او خاص محدود، مؤقت او دائم عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير والنشر.
ويقصد بذلك ان العقوبة تشمل الداعي للاعتصام المدني والمنظم له والمشترك فيه، سواء كان الاعتصام الذي دعا له او نظم او اشترك فيه كان اعتصاما عاما يشمل اقليم الدولة بأكملها او خاصا محدودا في جزء من هذا الاقليم، او كان اعتصاما مدنيا مؤقتا في زمنه وأحداثه او دائما، ويستوي في ذلك ماهية الاعتصام المدني او موضوعه وكيفيته، ويستوي ان تكون الدعوة والتنظيم له والمشاركة فيه تمت بالقول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او بأي وسيلة اخرى من وسائل التعبير والنشر عن طريق- مثلا- الوسائل المقررة للمطبوعات والنشر او وسائل الاعلام المرئي والمسموع.
ونظرا الى ان العصيان المدني قد تتخلله الدعوة الى حمل السلاح والعصي او الاشتراك والتنظيم له من خلال السلاح والعصي او ينتج عنه اضرار في الدولة او مرافقها او اضرار في الغير من الافراد، فإن العقوبة المقضي بها تضاعف إلى النصف.
ويقصد بالأضرار جميع الأضرار التي تلحق بالدولة، ومنها على سبيل المثال، الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، او الاضرار التي تتمثل في تعطيل المرافق العامة والاعتداء على ممتلكات الدولة، او الاضرار التي تصيب الافراد في نفوسهم وممتلكاتهم.
ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، كما نصت المادة الثالثة على أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.