Note: English translation is not 100% accurate
يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة
الطريجي يقترح إنشاء هيئة عامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين
2 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين بدولة الكويت تلتزم بقانون حوكمة الشركات
«الهيئة» تضع لائحة بالتعريفات والمسميات المستخدمة في مزاولة مهنة التأمين التكافلي
لا يجوز لأي شركة تزاول أي نشاط تأميني التوقف عن مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئةقدم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة 1
تنشأ هيئة باسم الهيئة العامة للإشراف والرقابة على التأمين بدولة الكويت تختص بالآتي:
1- الإشراف على:
أ- تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين الجديدة ووضع الضوابط وإجراءات التأسيس.
ب- الشركات القائمة وفروعها.
ج- فروع شركات التأمين العربية والأجنبية العاملة في الكويت.
د- على وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
هـ - على الخبراء الإكتواريين.
و- على صناديق التأمين الحكومية.
ز- على مجمعات التأمين وإعادة التأمين الحكومية.
ح- اتفاقات إعادة التأمين الصادرة والواردة وإجازاتها وتحديد نسب الاحتفاظ من أقساط التأمين داخل دولة الكويت بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وتصدر الهيئة لائحة تنفيذية تنظم عملها وأهدافها والإجراءات الرقابية والإشرافية وغير ذلك من المسائل اللازمة لمزاولة الهيئة لنشاطها.
2- الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين وإعادة التأمين وفقا للوائح والنظم التي تصدرها الهيئة.
3- حماية حقوق حملة وثائق التأمين بعد وضع ضوابط وإجراءات صرف التعويضات.
4- وضع اللوائح والنظم التي تنظم كفاية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الأجنبية العاملة في السوق الكويتي والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها.
5- توفير الخبرات الوطنية بالإسهام في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي للعناصر الوطنية في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
6- دعم الدراسات والبحوث التأمينية ماديا.
7- إعداد ونشر البيانات الإحصائية عن سوق التأمين الكويتي.
8- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة رسوم الإشراف والرقابة والغرامات التي تفرض على الشركات ووكلاء وسماسرة التأمين.
9- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة اللوائح والنظم الخاصة باستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والأموال الواجب إيداعها ورهنها لدى البنوك الكويتية لمزاولة مهنة التأمين.
10- دون المساس بقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والمشار إليه والقوانين الأخرى المنظمة لممارسة الإشراف والرقابة على التأمين يحق للهيئة إلغاء إجازة أي من الشركات والهيئات المذكورة المنطوية تحت إشراف الهيئة والمذكورة في المادة رقم (1) من هذا القانون.
خبير إكتواري
مادة 2
1- يكون للهيئة مجلس إدارة مكون من:
- وزير التجارة والصناعة رئيسا.
- مدير الهيئة نائبا للرئيس.
- ممثل لاتحاد شركات التأمين عضوا.
- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في التأمين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء أعضاء.
2- يعين المجلس خبيرا إكتواريا متفرغا للعمل بالهيئة ويحدد اختصاصاته.
مادة 3
1- يشترط لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين أن تكون على هيئة شركة مساهمة يصدر بها قرار وزاري بعد موافقة الهيئة على ألا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار كويتي لمزاولة نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة، على أن تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
2- تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بتحديد مدى كفاية رأس المال والاحتياطات الأخرى سنويا عند مزاولة النشاط لتحديد الملاءمة المالية للشركة.
3- لا يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه لأي من الشركات والمؤسسات المنطوية تحت مظلة هيئة الإشراف والرقابة على التأمين إلا بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك.
وثائق التأمين
مادة 4
تختص الهيئة بإقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ولا يجوز لأي شركة أن تزاول أي نشاط تأميني إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية للهيئة على نموذج وثيقة التأمين أو برنامج إعادة التأمين.
مزاولة النشاط
مادة 5
لا يجوز لأي شركة تزاول أي نشاط تأميني التوقف عن مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وذلك حفاظا على حقوق الأعضاء أو حملة وثائق التأمين والغير.
مادة 6
للهيئة حق القيام بالتفتيش على سجلات شركات التأمين أو المؤسسات الأخرى سواء بصفة دورية أو غير ذلك للتأكد من مدى الالتزام باللوائح الصادرة من الهيئة وتطبيق القانون وذلك حفاظا على الحقوق المشروعة لحملة وثائق التأمين وغيرهم.
إصدار التراخيص
مادة 7
تنظم الهيئة إجراءات فتح فروع لشركات التأمين بدولة الكويت أو الدول الأخرى ولا يحق لشركات التأمين وإعادة التأمين الوطنية المساهمة من رأسمال شركات تأمين أو أي شركات أخرى خارج دولة الكويت إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
تقوم الهيئة بتنظيم عملية إصدار وإيقاف التراخيص لمكاتب ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر والخبراء الإكتواريين.
مادة 8
دون مساس بقانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى التي تنظم مزاولة أعمال الشركات التجارية المساهمة وواجبات مدققي الحسابات ومدى كفاية الخبير الاكتواري يجب أن يتضمن تقارير مدققي الحسابات مدى كفاية الاحتياطيات والمخصصات الفنية للوفاء بالتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين والوكالات الأجنبية التي تزاول نشاط التأمين بدولة الكويت.
مادة 9
تنظم اللائحة التنفيذية للهيئة ضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والصناديق والمجمعات المنطوية تحت إشراف ورقابة الهيئة.
مادة 10
تلتزم شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين بدولة الكويت بقانون حوكمة الشركات وكذلك الالتزام بمبادئ المحاسبة الدولية.
التأمين الإلزامي
مادة 11
تصدر الهيئة لائحة بتعريفات التأمين الإلزامي سواء للمركبات أو أي تأمينات أخرى وبالرسوم المستحقة على وثائق التأمين وبالعقوبات والغرامات في حالة مخالفة أي من شركات التأمين العاملة بدولة الكويت لأحكام وقرارات الهيئة، كما تنشئ الهيئة لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو حملة وثائق التأمين وتكون قراراتها ملزمة إذا نصت على ذلك وثائق التأمين.
التأمين التكافلي
مادة 12
تضع الهيئة لائحة بالتعريفات والمسميات المستخدمة في مزاولة مهنة التأمين التكافلي (التعاوني).
مادة 13
تلتزم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون في مباشرة جميع أعمالها بالقوانين وكذلك القرارات المنظمة التي تصدرها الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
رقابة مركزية
مادة 14
لهيئة الإشراف والرقابة على التأمين الحق في تشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الشريعة ذوي التخصص في مجال المعاملات المالية الإسلامية تكون مهمتها دراسة أي من الأمور المتعلقة بمعاملات شركات التأمين التكافلي وتقديم المشورة المطلوبة لها.
مادة 15
تقوم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) بمسك حسابين كل منهما منفصل عن الآخر في طريقة تكوينه وتوزيع اختصاصاته أحدهما للمساهمين (أصحاب رأس المال) والاخر لهيئة المشتركين (حملة وثائق التأمين) كل منهما منفصلا عن الآخر، على أن تقوم الهيئة بتنظيم وتوزيع الفائض التأميني وتوحيد عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات القائمة.
مادة 16
تخضع عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات التأمين المساهمة الوطنية للقانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه، وخاصة في تكوين مجالس إدارة شركات التأمين وعقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح.
مادة 17
يلغى أي نص في قانون آخر يتعارض مع هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للإشراف والرقابة على شركات التأمين كالتالي:
يهدف هذا الاقتراح بقــانون، إلى إنشاء هيئة عـامـة باسم الهيئة العامـة للإشـراف والرقابة على شـركاـت التأمين، على كـل ما يتصل بشركات التأميـن والغرض من إنشـاء هـذا الـجسم الرقابي هـو الإشـراف عـلى كــل مـا يتصـل بشركات التامين العـاملة فـي البـلاد، بدءا من مراحـل تأسيسهـا عبر وضـع الضوابط المناسبة لإجراءات التأسيس والإشـراف كــذلك على أداء الشركات القائمة بفروعها المختلفة وأنواعها المتعددة سواء كانت للتأمين، أو إعادة التأمين وسواء كانت هذه الشركات كويتية الأصل، أو فروعها لشركات عربية أو أجنبية، ويمتد اختصاص الهيئة إلى وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر، والخبراء الاكتوارين، ومجمعات التأمين، وإعادة التأمين الحكومية ونسب الاحتفاظ من أقساط التأمين داخل دولة الكويت.
ويقع ضمن مسؤوليات الهيئة أيضا، حماية حقوق كل أطراف العملية التأمينية مثل حملة الوثائق وغيرهم، ووضع اللوائح والنظم التي تحكم وتضمن كفاية المراكز المالية للشركات العاملة في مجـال التـأمين، للتأكد من قـدرتها على الوفاء بالــتزاماتها، هذا فضلا عن العمـل عـلى تدريب وتأهيل الـعناصر الـوطنية في حقل التأمين، ودعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة لتطوير وترقية الأداء وتعميق الثقافة التأمينية في البلاد عبر نشر البيانات الإحصائية عن سوق التأمين الكويتي.
ونصت المادة الثانية مـن الاقتراح على تكوين مجلـس لإدارة الهيئة برئاسة وزير التجارة والصنــاعــة، ومــدير الهيئة نائبا له، بالإضافة لممثل لاتحاد شركات التأمين، وأربعة من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص كأعضاء.
واشتمل القانون المقترح على الضوابط والقيود التي تضمن حسن سير أداء قطاع التأمين وإعادة التأمين، مثل اشتراط مزاولة النشاط التأميني عبر شركات مساهمة لا تقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار كويتي، وضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل توقف أي شركة عن العمل حفاظا على حقوق أعضائها وحملة الوثائق والغير، واعتماد الهيئة لنماذج وثائق التأمين.
إشراف والرقابة
ولضمان فعالية الإشراف والرقابة منح القانون المقترح الهيئة الحق في تفتيش سجلات الشركات، وفي إصدار لوائح تعريفات التأمين الإلزامي للمركبات وغيرها، والرسوم والغرامات وكذلك لوائح تعاريف التأمين التكافلي أو التعاوني.
ولما كان الكويت قطرا مسلما ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء معاملاته المالية والاقتصادية، نصت المادة الثالثة عشرة على إلزام شركات التأمين التكافلي بالموجهات الصادرة من الهيئة وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما قضت المادة الرابعة عشرة بتشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية لتقديم المشورة الفقهية والشرعية.
سد الفجوة
وبـوجـه عـام يسعى هـذا الاقــتراح إلـى سد فجـوة في النظام التأميني بالبلاد، عبر قيام جسم رقابي يشرف عليه ويراقبه حماية المصلحة العامة ولحقوق الجميع، وفي ذات الوقت لم يمس المقترح الصلاحيات والأحكام الواردة في قوانين أخرى ذات العلاقة مثل قانون الشركات التجارية لسنة 1960.