تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة (35 مكرر) إلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت مشفوعا بمذكرته الإيضاحية وقد جاءت مواده كالتالي:
مادة أولى
يضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه المادة (35 مكرر) ونصها كالتالي:
مادة (35 مكرر):
«يعاقب كل من وضع على مباني السكن الخاص أو على المركبات في أي مكان إعلانات ورقية صغيرة كانت أو كبيرة أو أي كان غرضها أو شكلها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بذات العقوبة على ممثل الشخص الاعتباري».
مادة ثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إضافة المادة (35 مكرر) إلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على التالي:
انتشرت خلال السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ ظاهرة الإعلانات المطبوعة التي تضعها شركات الإعلانات على المركبات وعلى أبواب البيوت والمكاتب والمواقف العمومية مما ينتج عنه أن غالبية هذه الإعلانات تنتهي برميها على الأرض مما يسبب تلوثا بيئيا وبصريا يشوه الشوارع والضواحي السكنية في الكويت والمناطق العامة، وانتشار هذه الظاهرة يعود إلى بحث بعض شركات الإعلانات عن وسائل رخيصة لتوزيع إعلاناتها، في حين أن ما يقومون به يكلف الدولة كثيرا من الأموال التي تصرف لتنظيف هذه الإعلانات الورقية التي أصبحت قاذورات على الطرقات والأرصفة، مما يحتم إصدار تشريع يجرم مثل هذا الفعل الذي يسبب التلوث البيئي والبصري مع عقوبات رادعة مذكورة في المقترح المقدم، حيث إن النفايات الورقية تشكل 33% من مجموع النفايات الموجودة في بعض الدول، ولها تأثير سلبي على البيئة ما لم يتم التعامل معها بطريقة علمية واقتصادية جيدة.
ويمكن تلخيص الضرر الذي تسببه النفايات الورقية أنها تحتل مساحة كبيرة قد تزيد على سعة أماكن جمع القمامة، ناهيك عن أن هذه النفايات تكلف الدولة ميزانية تفوق ما هو مقرر للتخلص منها بسبب عدم قدرة الدولة على ضبط هذه النفايات في معدلاتها الطبيعية كل عام.
لذلك، فإنه من أجل مواجهة ذلك السلوك الخاطئ، ومن أجل كذلك المحافظة على البيئة وعدم تحميل بلدية الكويت ميزانية تتزايد كل عام لعقود النظافة، فقد أعد القانون المرفق حيث نص في مادته الأولى على أن يضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه المادة (35 مكرر) ونصها كالتالي:
«يعاقب كل من وضع على مباني السكن الخاص أو على المركبات في أي مكان لها إعلانات ورقية صغيرة كانت أو كبيرة أو أيا كان غرضها أو شكلها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بذات العقوبة على ممثل الشخص الاعتباري».
والنص المقترح قضى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من وضع على مباني السكن الخاص أو على المركبات في أي مكان لها إعلانات ورقية صغيرة أو كبيرة أو أيا كان غرضها أو شكلها.
وحتى لا يفلت ممثل الشخص الاعتباري من العقوبة المذكورة ويتنصل بعذر منه بقوله عند التحقيق معه أو عند محاكمته إنه لم يصدر منه أمر لتابعيه بارتكاب السلوك المجرم فإن النص المقترح قضى بأن يحكم بالعقوبة ذاتها على ممثل الشخص الاعتباري تطبيقا للقاعدة القانونية التي تقضي بمسؤولية رب العمل عن أعمال تابعيه، على أنه يقصد بالشخص الاعتباري كل من يعترف له القانون بالشخصية الاعتبارية.
أما المادة الثانية من مقترح القانون فهي مادة تنفيذية تقضي بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.