تقدم النواب مرزوق الغانم وفيصل الشايع وراكان النصف ويوسف الزلزلة ومبارك الحريص بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى
تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار اليه مادة جديدة برقم (رابعة مكررا) نصها كالآتي:
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية.
ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة عشرين ألف دينار.
ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة.
ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى تقرر أو حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو ببطلانه أو برفضه.
ويعرض الطعن في هذه الحالة على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة.
فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلا، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة.
وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.
كما يجوز للخمس من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على الأقل الطعن في قانون لعدم دستوريته.
ويقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الدستورية خلال شهرين من تاريخ نشره.
على رئيس مجلس الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
تنص المادة 173 من الدستور على أن «يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ـ ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح...).
ومع أن نص هذه المادة صريح في تقرير حق ذوي الشأن في الطعن في دستورية القوانين واللوائح، وذلك بدعوى أصلية مستقلة عن أي نزاع موضوعي لدى إحدى المحاكم، فقد جاء قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 خلوا من النص على هذا الحق الذي كفله الدستور بنص صريح في المادة 173 سالفة الذكر، وكذلك لائحة المحكمة الدستورية الصادرة بالمرسوم المؤرخ 1974/5/6.
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون لاستيفاء هذا النقص، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (رابعة مكررا) الى قانون المحكمة الدستورية تتضمن الأحكام التالية:
1 - منح كل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن بدعوى أصلية مباشرة بعدم دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح.
2 - منح خُمس أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على الأقل حق الطعن المباشر بعدم دستورية القانون فقط خلال شهرين من تاريخ نشره.
ويمثل هذا العدد من الأعضاء عشرين في المائة من أعضاء المجلس وما يقارب ذلك من الناخبين في الوقت ذاته.
3 - استحدث النص إنشاء غرفة مشورة ممثلة بأعضاء المحكمة أنفسهم للنظر في قبول الطعون المقدمة من الأشخاص، وذلك لضمان عدم إغراق المحكمة ذاتها بسيل من الطعون العديدة.
وهو ما قد يستدعي إعادة النظر في نظام المحكمة الدستورية وتفرغ أعضائها.