قدم النواب نبيل الفضل ود.خليل عبدالله وعبدالله المعيوف وعادل الخرافي وعبدالله التميمي اقتراحا في شأن الغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مطالبين باعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى:
يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة ثانية:
يعاد العمل بالمواد «60 فقرة ثانية، و69، و70، و75» من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ودون تعديل أو إضافة لأي منها.
مادة ثالثة:
يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إلغاء القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كالتالي: في تاريخ 31 مايو 2012 صدر القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، الذي يقضي باستبدال المواد 60 فقرة ثانية، 69، 70، 75، وبإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام 60 مكررا، 70 مكررا، 74 مكررا.
وحيث ان القانون المذكور استهدف في الاستبدال والإضافة اللتين قضى بهما تقليص مدة القبض من مده لا تزيد على أربعة أيام إلى مدة لا تزيد على 48 ساعة، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع إلى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض على المتهم.
ولما كانت هذه المدد تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع الأدلة والاستدلالات، فضلا عن أنها تعوق رجال الأمن والمحقق من بعدهم عن إتمام أعمالهم على أكمل وجه في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها لقلة المدد التي جاءت في القانون رقم 3 لسنة 2012، كما أن تلك المدد لا تتناسب مع بعض أنواع الجرائم المرتكبة كجرائم القتل وجرائم السرقة الخطيرة وجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة، وجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، مما تصبح هذه المدد مجالا واسعا لإفلات المجرمين من الجرائم التي ارتكبوها، فإنه من الأفضل لتجاوز المشكلات العملية سالفة الذكر أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 والعودة لما كان موجود في السابق في القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
لذلك فقد أعد القانون المرافق بأن نص في المادة الأولى منه على أن يلغى القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
كما نص كذلك في المادة الثانية منه على أن يعاد العمل بالمواد «60 فقرة ثانية، و69، و70، و75» من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ودون تعديل أو إضافة لأي منها.
أما المادتين الثالثة والرابعة فقد نصت كل منهما على مواد تنفيذية بأن يعمل بهذا القانون منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.