Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب لتعديل قانون اللائحة الداخلية
21 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء




يكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها واتخاذ كل ما تراه موصلاً للحقيقة
قدم النواب د.عبدالله الطريجي وم.عادل الخرافي وعبدالله المعيوف ود.عودة الرويعي ود.عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون بتعديل المادة (147) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (147) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، النص التالي:
«ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيق. ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويكون أداء الشهادة أمام اللجنة بعد حلف الشاهد اليمين بالتزام الحقيقة، وكل من دعي لأداء الشهادة أمام اللجنة وفقا لأحكام هذه المادة، فامتنع عن الحضور بغير عزر تقبله اللجنة، أو حضر وامتنع عن حلف اليمين، أو حضر وامتنع عن الإجابة، أو أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، حكم عليه بالعقوبة المقررة بالمادة (136) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 ويعاقب بالعقوبة ذاتها: 1- كل موظف طلبت اللجنة منه تقديم أوراق أو مستندات تحت يده أو تحت سيطرته للاطلاع عليها فامتنع عن تقديمها.
2- كل من كلفته اللجنة بعمل من أعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت. وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى الجزائية على أي من هؤلاء طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960».
مادة ثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تنص المادة (147) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في فقرتها الثالثة على أن «للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصاته وفقا لمادة (114) من الدستور الصلاحيات المقررة في المادتين (8، 9) من اللائحة الداخلية في شأن لجنة الفصل في صحة العضوية». والمادتان (8، 9) المشار إليهما تحددان صلاحيات لجنة فحص الطعون في صحة العضوية، وذلك عندما كان مجلس الأمة مختصا بالفصل في صحة انتخاب أعضائه المادة (95) من الدستور، وهو الاختصاص الذي آل الآن إلى المحكمة الدستورية المادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.فتنص المادة (9) على أنه «إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة – أي لجنة فحص الطعون الانتخابية - بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة أو شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية». وبالجمع بين هذه المادة ومواد قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 التي وردت تحت عنوان «الجرائم المتعلقة بسير العدالة»، وعلى وجه الخصوص (136، 139، 140، 142) يظهر أن إحالة لجنة التحقيق البرلمانية أحد الشهود من خلال وزير العدل إلى جهة التحقيق المختصة وفقا لقانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، تحتاج إلى التحديد بحيث يتضمن النص الإحالة إلى مادة محددة في قانون الجزاء لكي تطبق العقوبة المنصوص عليها فيها على الشاهد في أي من الحالات الآتية: إذا أمتنع عن الحضور بعد إعلانه بالطريق القانوني.و إذا حضر وامتنع عن حلف اليمين. و إذا حضر وامتنع عن الإجابة.