تقدم النواب: علي الدقباسي وصالح عاشور ود.بادي الدوسري وسعدون حماد وسالم النملان باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في مواد القانون:
مادة أولى: يحدد مســـمى «غــــير محدد الجنــسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء او مكتب الشهيد.
وتعتبر اقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا او مقيما بالكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة ثانية: تصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في كل وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة اخرى اثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص: الإقامة الدائمة بالكويت والعلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها وإصدار شهادات الميلاد وإصدار شهادات الوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها وإصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة والحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص والحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير والحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.