Note: English translation is not 100% accurate
«الإسكانية» تُقرّ حق من باع بيته في القيد بطلبات الرعاية السكنية بشرط عدم التملك
11 يناير 2015
المصدر : الأنباء


انجزت اللجنة الاسكانية تقريرها عن تعديل قانون الرعاية السكنية الاول عن المرسوم برد مشروع قانون باضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر الى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والثاني بشأن التعديل المقدم من النائبين محمد الجبري ومحمد البراك والتعديل المقدم من وزير الاسكان، وجاء في التقرير الاول ما يلي: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 17/7/2014 المرسوم رقم 183 لسنة 2014 برد مشروع قانون باضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وذلك لدراسته وابداء الرأي بشأنه على ضوء احكام المادة 66 من الدستور.فتدارسته اللجنة باجتماعاتها الثاني والثالث والرابع في 9 و16 و27 نوفمبر 2014، والاول الفرعي والخامس والسادس في 7 و14 و24 ديسمبر 2014.
وسبق لمجلس الامة ان وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/2014 على مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، وذلك بالموافقة على صياغة الاقتراحات بقوانين التي قدمت من الاعضاء برؤى النص المقترح اضافته وادراج المادة 29 مكررا على ضوء ما ورد بتقرير اللجنة التاسع التكميلي للتقرير الثامن المقدم منها حول هذه الاقتراحات، وانتهت اللجنة الى اقتراح النص التالي: «اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك، كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة، وذلك لمرة واحدة».
وعملا بنص المادة 66 من الدستور، فقد ردت الحكومة هذا المشروع الى مجلس الامة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2014 المشار اليه، وذلك لأن النص كما ورد في المادة الاولى منه يتعارض مع المبادئ المتفق عليها في الدستور والتشريع بما يصفه بشبهة عدم الدستورية، حيث اخل بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة مادة 29 من الدستور ولم يرع المشروع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة 8 من الدستور، كما خالف المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 الى جانب ذلك فقد اعترى مشروع القانون العديد من الآثار السلبية منها ما يلي:
أ ـ انه يؤدي الى الاخلال بمبدأ المساواة امام المصالح العامة التي توفرها الدولة.
ب ـ يتعارض مع التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بافادة المواطن المستحق للسكن المناسب من خلال تخصيص البدل السكني له لمرة واحدة.
ج ـ جاء خلوا من الحصر الدقيق للمخاطبين بأحكامه خاصة مع اختلاف المراكز القانونية للمستفيدين بأحكامه.
د ـ اذا اعيد قيد من رد مبلغ القرض كمستحق للرعاية السكنية، بحيث يكون له الاولوية فإن ذلك سيؤثر على الطلبات المقدمة فعلا، اما اذا اعتبر قيدا جديدا فإنه سيزاحم مقدمي الطلبات الجديدة.
هـ ـ ان الغاية من مشروع القانون متحققة من خلال الفقرة الاخيرة من المادة 28 من القانون 47 لسنة 1993.
و ـ كان من الملائم التركيز على اعطاء المواطنين المقيدة طلباتهم على قوائم الانتظار الاولوية دون حاجة لمزيد من الطلبات السابق تمتع اصحابها بالرعاية السكنية.
رأي الحكومة
اوضحت الحكومة التزامها التقيد بما اوردته من اسباب لعدم الموافقة على مشروع القانون بمرسوم الرد، وفي مقدمة هذه الاسباب ان مشروع القانون قد اعترته شبهة عدم الدستورية، اضافة الى المبررات الواقعية والعملية، وكذلك الآثار السلبية المترتبة على خطط مؤسسة الرعاية السكنية للوفاء بالتزاماتها بتوفير الرعاية السكنية للمستحقين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ اعوام، فضلا عن الزيادة التراكمية السنوية التي تجاوز 8000 طلب الى جانب 118 الف طلب من المستحقين.
رأي اللجنة
على ضوء ما ورد بالمرسوم رقم 183 لسنة 2014 برد مشروع القانون، فقد انتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على مشروع الرد محل الدراسة مما يتعين معه عدم الموافقة على مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه بالصياغة التي تم التصويت عليها بالموافقة عليه بجلسة 10/6/2014
وفي التقرير الثاني تدارست اللجنة تعديلا مقدما من وزير الدولة لشؤون الإسكان على التعديل السابق. فتدارستها اللجنة باجتماعاتها الثاني والثالث والرابع في 9 و16 و27 نوفمبر 2014، والأول الفرعي والخامس والسادس في 7 و14 و24 ديسمبر 2014، حيث تبين لها أن هذا الاقتراح والتعديلات المقدمة إنما تهدف الى توفير مسكن ملائم لمن حصل من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له ولأسرته مسكن.
وقد نص الاقتراح بالتعديل المقدم الى اللجنة الإسكانية من العضو محمد ناصر الجبري في مادته الأولى على انه: «إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة كقيد جديد او ما تراه مؤسسة الرعاية السكنية مناسبا لترك المجال في التوزيع في مختلف مناطق الكويت على ألا تقل مساحة البيت عن 400م2».
وحدد التعديل المقدم من وزير الدولة لشؤون الإسكان الحالات التي يسري عليها القانون ويصدر بشأنها قرار بالشروط والضوابط والأوضاع، وكذلك المخاطبون بأحكامه، مبينا حقهم في الانتفاع بالعقار او إيجاره دون ان يكون لهم الحق في تملكه، وذلك تلافيا للمخالفات الدستورية التي قد تشوبه، حيث نصت المادة الأولى منه على أنه: «إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الإيجار له ولأسرته.
ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على ان يتضمن القرار على نحو خاص، ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق او اولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه.
ولا تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار اليه.
وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم المشار اليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون.
أما الاقتراح بقانون المقدم من العضو محمد ناصر البراك فقد نص في مادته الأولى على ان: «يعاد قيد اسم المواطن الذي باع بيته وسدد قرض بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة»، ونص في مادته الثانية على ان: «تطبق أحكام المادة الأولى على كل مواطن باع بيته وسدد كامل قرضه الإسكاني حتى تاريخ العمل بهذا القانون».
ورأت اللجنة ان على ضوء ما تقدم، فقد تدارست اللجنة التعديلات والاقتراح بقانون المشار إليها، وقد انتهت بأغلبية أعضائها الحاضرين الى الموافقة على التعديل المقدم من وزير الدولة لشؤون الإسكان مع تعديله على الوجه المبين في الجدول المقارن.
وانبنى رأي الأقلية غير الموافقة على هذا التعديل (عضو واحد) على عدم دستوريته.