Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الخميس - 25 من الحجة 1447 - 11 يونيو 2026 - العدد: 17712
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • الأمير بحث مع ملك بريطانيا القضايا المشتركة والمستجدات الإقليمية والدولية
  • «الوزاري الخليجي»: دول «التعاون» تؤكد حقها بالدفاع عن النفس فرادى وجماعات والرد على العدوان الإيراني بكل الوسائل
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تمادٍ خطير يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر
  • «الشؤون»: طلبات المساعدات الاجتماعية تقدَّم وتتابَع إلكترونياً لحفظ خصوصية المستفيدين
  • السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن: تقوّض جهود خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن: انتهاك سافر لسيادة الدول وخرق لقواعد القانون الدولي
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الفضل يقترح تقنين دعم الدولة للخدمات : إلغاء دعم الكهرباء والماء والمحروقات عن الجهات الحكومية وموظفيها

3 يوليو 2015
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
نبيل الفضل
يحظر التنازل عن الدعم المقرر في أحكام هذا القانون أو نقله من جهات حكومية إلى أخرى ويحظر بيع مخصصات الدعم أو الانتفاع بها من غير أصحابهاتقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها ونصت مواده على الآتي: مادة 1: لأغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: 1- الخدمات المدعومة: تشمل خدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة الى الجهات الحكومية. 2- خدمة الكهرباء: الطاقة الكهربائية المقدمة الى الجهات الحكومية. 3- خدمة الماء: الماء العذب وقليل الملوحة المقدمة الى الجهات الحكومية. 4- خدمة المحروقات: تشمل البنزين والديزل والكيروسين والغاز المقدمة الى الجهات الحكومية. 5- الجهة الحكومية: تشمل وزارات الدولة والجهات التابعة لها والمستقلة عنها، والهيئات العامة والمؤسسات العامة. 6- التكلفة: هي الكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة للخدمات المدعومة. 7- تكلفة للكهرباء: القيمة المالية الاستهلاك للكيلو الواط الواحد من الكهرباء. 8- تكلفة الماء: القيمة المالية الاستهلاك لليتر الواحد من الماء. 9- تكلفة المحروقات: القيمة المالية الاستهلاك لليتر الواحد من البنزين او من الديزل او من الكيروسين او من الغاز وأخرى. 10- الوزارة المختصة: وزارة الكهرباء والماء فيما يخص خدمات الكهرباء والماء، ووزارة النفط فيما يخص المحروقات. مادة 2: تحدد الدولة في كل عام التكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء والماء، وكذلك أسعار المحروقات مرفوع عنها القيمة المدعومة. مادة 3: يلغى الدعم لخدمات الكهرباء والماء بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها نسبة 100% من تكلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة ومبنى من ميزانيتها الخاصة بها. مادة 4: يلغى الدعم لأسعار المحروقات بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها شراء المحروقات لكل منشأة ومركبة وآلية تخدم الجهات الحكومية. مادة 5: يجب على الجهات المختصة او الوزارة المختصة اعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية، وبيانات الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية، ومقدار هذا الدعم، ونفقات الجهة المذكورة في الدعم المقرر وفق أحكام هذا القانون ومعدل استهلاكها فيه. مادة 6: يحظر التنازل عن الدعم المقرر في أحكام هذا القانون أو نقله من جهات حكومية إلى أخرى، ويحظر كذلك بيع مخصصات الدعم أو الانتفاع بها من غير أصحابها المذكورين في أحكام هذا القانون. وعند مخالفة هذه المحظورات يطبق بشأنها القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته. مادة 7: كل وزارة معنية بتقديم الخدمات تقوم بتحصيل رسوم خدماتها مباشرة نهاية كل شهر من الجهات الحكومية المقدم لها الخدمة دون تأخير لتراكم المستحقات عليها. مادة 8: تتولى الجهات الحكومية أو الوزارة المختصة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يجوز لها تجاوز أحكامه. مادة 9: تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهات الحكومية وضع الضوابط والشروط الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون للجهات الحكومية. مادة 10: تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء. مادة 11: يلغى كل حكم يتعارض مع حكام هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نصت المادة 16 من الدستور على أن: «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون». وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في تعليقها على المادة 16 منه بأن المقصود بعبارة «وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون». ان الدولة ترعى رأس المال في إطار صالح المجتمع، ودون إسراف أو تسلط أو استغلال تأباه العدالة الاجتماعية. وبالرغم من وجاهة ذلك النص إلا أن ما سارت عليه الدولة ومنذ الأزل بشأن تقديم الخدمات المدعومة من كهرباء وماء ومحروقات لجهاتها الحكومية، لم يحقق مقصود المشرع الدستوري بشأن المحافظة على المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، فأصبح تقديم الخدمات المشار إليه بسعر مدعوم للجهات الحكومية دون ضوابط يشكل إسرافا منها قابله استغلال معيب من هذه الجهات وموظفيها، نتيجة استغراق الدعم دون ضوابط. وإذا كان الفرد في الدولة عليه واجب حماية الأموال العامة لحرمتها وفق ما قضت به المادة (17) من الدستور، فإن هذه الحماية أولى أن تقوم بها الجهات الحكومية وموظفيها. لذلك، فإن الحاجة أصبحت ملحة نحو إعادة النظر في الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة للجهات الحكومية وموظفيها لتحقيق الاقتصاد فيها المأمور فيه شرعا ومنع الإسراف فيها المنهي عنه شرعا، وحتى يصل الدعم بشكله الصحيح إلى هذه الجهات الحكومية وموظفيها دون أي إنهاك للمال العام أو التعدي عليه أو الإهمال في المحافظة عليه. ومن هنا جاء الاقتراح بقانون بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها من خلال عدة أحكام وضوابط، فنصت المادة (1) من مقترح القانون على عدة تعريفات لازمة لتطبيق أحكامه، منها أنه يقصد بالجهات الحكومية وزارات الدولة والجهات التابعة لها والمستقلة عنها، والهيئات العامة والمؤسسات العامة. وأن الوزارة المختصة هي وزارة الكهرباء والماء فيما يخص خدمات الكهرباء والماء، ووزارة النفط فيما يخص المحروقات. ونصت المادة (2) من مقترح القانون بأن تحدد الدولة في كل عام التكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء والماء، وكذلك أسعار المحروقات مرفوع عنها القيمة المدعومة المقدمة للمواطنين. ونصت المواد (3 و4) من هذا القانون على ضوابط وأحكام إلغاء الدعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، فنصت المادة (3) من مقترح القانون بأن: (يلغى الدعم لخدمات الكهرباء والماء بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها نسبة 100% من تكلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة ومبنى من ميزانيتها الخاصة بها). في حين نصت المادة (4) من مقترح القانون بأن: (يلغى الدعم لأسعار المحروقات بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها شراء المحروقات لكل منشأة ومركبة وآلية تخدم الجهات). وبينت المادة (5) من مقترح القانون بأنه: (يجب على الجهات المختصة أو الوزارة المختصة إعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية، وبيانات الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية، ومقدار هذا الدعم، ونفقات الجهة المذكورة في الدعم المقرر وفق أحكام هذا القانون ومعدل استهلاكها فيه). وحظرت المادة (6) من مقترح القانون: (التنازل عن الدعم المقرر في أحكام هذا القانون أو نقله من جهات حكومية إلى أخرى، ويحظر كذلك بيع مخصصات الدعم أو الانتفاع بها من غير أصحابها المذكورين في أحكام هذا القانون). وحتى تكون هذه المحظورات ذات تأثير رادع فقد نصت المادة المقترحة أنه عند مخالفة هذه المحظورات يطبق بشأنها القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته. ونصت المادة (7) من مقترح القانون بأن كل وزارة معنية بتقديم الخدمات تقوم بتحصيل رسوم خدماتها مباشرة نهاية كل شهر من الجهات الحكومية المقدم لها الخدمة دون تأخير لتراكم المستحقات عليها. ونصت المادة (8) من مقترح القانون بأن تتولى الجهات المختصة أو الوزارة المختصة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يجوز لها تجاوز أحكامه. كما نصت المادة (9) من مقترح القانون بأن: (تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهات الحكومية وضع الضوابط والشروط الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون للجهات الحكومية). واستكمالا لتنفيذ أحكام هذا القانون فقد نصت المادة (10) من مقترح القانون بأن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء. في حين نصت المادتان (11، 12) على أحكام تنفيذية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواضيع ذات صلة

الغانم يدين الهجمات الإرهابية على موقع للجيش المصري

  • 7/3/2015

الطريجي يطالب بنقل تبعية «الجمارك» من «المالية» إلى «الداخلية»

  • 7/3/2015

الجلال: إستراتيجية أمنية جديدة تنطلق من «الشرطة والشعب في خدمة الوطن»

  • 7/3/2015

الهاجري يدين العمليات الإرهابية في سيناء

  • 7/3/2015

البراك: تعويض أصحاب البيوت الأقل من 400 متر بـ 500 دينار عن كل متر ناقص

  • 7/3/2015

الجيران: هل عرقل العيسى «منع الاختلاط»؟

  • 7/3/2015
BBC header category

غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"

كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟

كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال

سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
BBC Header Image
  • غزيون رغم إعادة فتح المعابر: "نسمع عن الشاحنات ولا نرى منها شيئاً"
    كيف تبدو الحياة في أكثر دول العالم أمناً واستقراراً؟
    كأس العالم: أرقام خالدة تروي حكاية 92 سنة من المونديال
  • سبع حيل بسيطة تساعدك على تناول طعام صحي
    من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
  • مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • فقدان الجنسية الكويتية من 51 شخصاً استناداً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الخميس2026/6/11
    «الشؤون»: طلبات المساعدات الاجتماعية تقدَّم وتتابَع إلكترونياً لحفظ خصوصية المستفيدين
    • الخميس2026/6/11
    الجيش الأميركي يعلن انتهاء موجة ضربات جديدة ضد إيران
    • الخميس2026/6/11
    «أجيليتي للمخازن العمومية» (مخازن) تخلي موقع ميناء عبدالله وتفقد إيرادات بقيمة 17 مليون دينار سنوياً
    • الخميس2026/6/11
    رفض طعون عدم دستورية حظر الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته و«الوظائف الإشرافية» ومرتبات «أمانة الأمة»
    • الخميس2026/6/11
  • "الطيران المدني": إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة
    • الخميس2026/6/11
    ترامب: الإيرانيون طلبوا مني وقف القصف والضربات العسكرية ستنتهي قريباً
    • الخميس2026/6/11
    الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تمادٍ خطير يعرض حياة المدنيين وسلامة المنشآت الحيوية والسكنية للخطر
    • الخميس2026/6/11
    «update».. سوالف الترندات بحزة الضحى
    • الخميس2026/6/11
    «الوزاري الخليجي»: دول «التعاون» تؤكد حقها بالدفاع عن النفس فرادى وجماعات والرد على العدوان الإيراني بكل الوسائل
    • الخميس2026/6/11
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026