Note: English translation is not 100% accurate
الفضل: تشديد العقوبة على منتحل صفة العسكريين
8 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء

تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة للمادة 126 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ونصت مواده على ما يلي:
مادة اولى: يضاف الى المادة 126 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فقرة جديدة نصها كالتالي: «وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الصفة المدعى بها تعود لموظف ذي اختصاص قضائي او رجل شرطة او الحرس الوطني او الجيش او الاطفاء او موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية». مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: نص قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 126 منه على معاقبة منتحل الشخصية بعقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتجاوز الفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. ولكن النص المشار اليه ساوى بين محل الوظيفة المنتحل صفتها بالرغم ان بعض الوظائف لها شأن مهم في المجتمع، وتمكن منتحلها من ارتكاب افعال خطيرة تمس امن البلاد او تؤدي الى إلحاق الضرر بحريات الناس وحقوقهم ومصالحهم، ومن ذلك انتحال صفة القاضي والنائب العام ووكيل النائب العام وغيرهم من الموظفين ذوي الاختصاص القضائي، او انتحال صفة رجل امن او احد رجال القوات المسلحة او رجل الاطفاء او انتحال صفة الموظف الذي يتمتع بصلاحية الضبطية القضائية.