Note: English translation is not 100% accurate
في العقود المبرمة مع الحكومة
الطريجي: إضافة شرط تحديد مسؤولية المتعاقد معه عن إهدار المال العام
21 مايو 2016
المصدر : الأنباء

قدّم النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 12 مكررا الى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، وجاء في الاقتراح ما يلي:
يضاف الى القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه مادتان جديدتان برقم 12 مكررا، 12 مكررا (أ) وتنصان على الآتي:
تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بإدراج شرط بكافة أنواع العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير شرط يحدد مسؤولية المتعاقد معها عن كل إخلال عقدي بتنفيذ كل أو بعض التزاماته ويؤدي الى إهدار للمال العام على أي نحو أو آخر، وكذلك كل متعاقد تسبب بخطئه في احداث ضرر جسيم بالجهة المتعاقدة أو مصالحها وكل من استعمل الغش أو التحايل في استخدام أو استعمال أو توريد أي مواد مغشوشة أو فاسدة مع علمه بذلك.
مادة ثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو ينص عليها العقد يعاقب المتعاقد مع الإدارة في أي من الحالات المشار اليها في المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار، وتطبق ذات العقوبة على كل من يشارك مع المقاول الأصلي أو المقاول من الباطن وعلى الوكلاء والوسطاء المشتركين في أعمال العقد محل العقدية.
مادة ثالثة
يلغى قانون يخالف احكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص بتنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: صدر القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بهدف وضع احكام المادة 17 من الدستور موضع التطبيق، بما اشتملت عليه من تأكيد أي للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، وبالنظر الى ما تكشف من التطبيق العملي لأحكامها عدم خضوع المقاولين والمتعاقدين مع الجهات المخاطبة بأحكام القانون المشار اليه من عدم التقيد بأسس ومبادئ التعاقد التي تلزم المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ العقد وفقا لشروطه مع تأكيد حسن النية في المحافظة على مصالح الجهة المتعاقدة وهي جزء من تحقيق المصالح العليا ذات الصلة، كما ان نصوص العقد الإداري دوما هو الذي تكون الإدارة طرفا فيه، لذلك استقر القضاء على انه يتضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص بهدف خدمة أغراض الجهة أو المرفق العام محل التعاقد تأخذ فيه الإدارة أسلوب القانون العام.
ويبين على ذلك ضرورة إدراج وقائع استخدام الغش من المتعاقد مع الإدارة أو تعمد الإخلال بصحيح تنفيذ العقد أيا كانت طبيعته بما يمكنه من هدر للمال العام وإخلال بالصالح العام المستهدف من التعاقد بما يتطلبه من جزاء خاص في هذه الحالة يضاف اليه ولا يخل بالجزاءات الجنائية أو الإدارية التي شملها العقد تجاه المتعاقد مع الإدارة.
ولذلك جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم 12 مكرر و12 مكررا (أ) تضمنتا تجريم حالات الغش والإخلال من المتعاقد أو ارتكابه الغش أو التحايل المبرر بعقوبة جنائية الى جانب الجزاء الإداري بالعقد.