Note: English translation is not 100% accurate
جمعية الصيدلة: تعديلات قانون الصيدلة أعادت الحق لأصحابه
17 يونيو 2016
المصدر : الأنباء



لقي إقرار تعديلات قانون تنظيم مهنة الصيدلة ترحيبا واسعا في أوساط المعنيين والمختصين الذين ثمنوا جهود مجلس الأمة الحالي، مشيدين باهتمامه الكبير بمساندة القضايا الشعبية التي تهم الشباب وتوفر لهم دافعا للقيام بواجبهم.
ورأى عدد من أعضاء الجمعية الصيدلية الكويتية أن المجلس الحالي أنصف شريحة مهمة من الشباب الكويتي وأعاد الحق لأصحابه من خلال إقرار تعديلات انتظروها لأكثر من عقد قدمت خلاله 8 اقتراحات لتعديل القانون خلال المجالس السابقة إلا انها لم تجد الصدى المطلوب.
وقالت رئيسة لجنة القطاع الأهلي في الجمعية الصيدلية الكويتية د.فرح صادق ان التعديل الذي أقره مجلس الأمة على قانون تنظيم مهنة الصيدلة انجاز تاريخي يحسب للسلطة التشريعية، معربة عن شكرها لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وجميع أعضاء مجلس الأمة على هذا الإنجاز.
وأضافت ان اقرار القانون يعكس تفهم السلطة التشريعية للمطالب المستحقة لفئة من أبناء الوطن وهم الصيادلة ويعكس شعورا نيابيا بنبض الشارع ومتطلبات المواطنين بشكل عام من خلال الإنجازات التشريعية الأخرى.
وأعربت صادق عن أملها أن يحقق هذا الإنجاز التشريعي مزيدا من التطور لمهنة الصيدلة ودافعا نحو توطين تلك المهنة، مؤكدة ان هذه التعديلات حافظت على قيمة التخصص لأصحابه.
ولفتت الى أن القانون حصد توافقا مثاليا من قبل وزارة الصحة واللجنة الصحية في مجلس الأمة والجمعية الصيدلية الكويتية، موضحة أن هذا التعديل كان منتظرا من قبل الصيادلة الكويتيين منذ بداية تخرج أول دفعة من كلية الصيدلة في جامعة الكويت في عام 2002.
وقالت صادق ان قانون الصيدلة القديم 28/1996 لم يكن بمستوى طموح الصيادلة فقد حصر عملهم في نطاق ضيق جعل مهنة الصيدلة من المهن الطاردة لأصحاب الاختصاص ومر على هذا القانون سنوات طويلة دون تعديل برغم المحاولات العديدة والمقترحات التي قدمت سابقا.
وأضافت أن حجم معاناة الصيادلة تعكسها نسبة توظيف الصيادلة التي وضعها برنامج إعادة الهيكلة وهي لا تتعدى 3% ولا تقتصر على خريجي الصيدلة فقط بل كانت تشمل مهنيين من غير أهل الاختصاص مما ضيق المجال أمام الصيادلة في حين وفرت التعديلات الجديدة حماية قانونية لمجال عملهم.
وأوضحت أن التعديل الجديد سيسمح بمنح ترخيص للصيدلي والمستشفيات الخاصة التي تصل سعتها السريرية إلى 50 سريرا فما فوق «وقد صحح التعديل مسار المادة 2 من القانون التي ظلت عبئا على المختصين حيث كانت تقتصر التراخيص فقط على الجمعيات التعاونية ولم تراع تزايد عدد الصيادلة مع فتح الكلية الجديدة في جامعة الكويت في أواخر التسعينيات».
وقالت صادق ان التعديلات التي تم إقرارها وازنت بين إعادة الحقوق إلى أهل التخصص ووفرت استثناءات تضمن استمرار الصيدليات القديمة العائدة لغير أهل الاختصاص التي كانت قائمة من قبل صدور قانون تنظيم مهنة الصيدلة في عام 1998 مع وضع ضوابط.
وأكدت اعتزازها بمجلس الأمة الحالي «الذي أنصف مهنة الصيدلة وأعاد إليها الحياة من جديد، كما انه ارجع الحقوق لأصحابها باعتبارهم الأجدر للحصول على ترخيص فتح الصيدليات»، مؤكدة ان التعديلات تتماشى مع سياسة تشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع الأهلي.
من جهته، قال عضو مجلس ادارة جمعية الصيدلة الكويتية د.علي هادي ان تعديل المادة 2 على وجه الخصوص يعد انجازا خاصة مع وجود مطالبات عديدة ومقترحات سابقة وصلت إلى 8 مقترحات تم تقديمها إلى مجلس الأمة خلال السنوات العشر الأخيرة لتعديل القانون ولم يلتفت إليها أحد.
وأشاد هادي بمجلس الأمة 2013 معتبرا أن أبرز ما يميز المجلس الحالي تفهمه لمطالب الشعب ومراعاته لملاحظات الجهات الفنية التي لها علاقة وثيقة بالقوانين محل التعديل.وأكد استحقاقية القانون القديم للتعديل منذ سنوات حيث انه لم يواكب زيادة عدد الصيادلة ولم يوفر خيارات للعمل أمامهم بعد التخرج، مؤكدا ان القانون بعد التعديل يتناسب مع التزامات العصر ويرتقي بالكويت إلى صفوف الدولة المتميزة في هذا المجال.
وقال ان القانون سيوفر فرص عمل للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص، معربا عن اعتزاز جمعية الصيدلة بمساهمتها في اقرار القانون بصورته الحالية والمساهمة في انجازه بما يساهم في تحويل مهنة الصيدلة الى عنصر جذب للشباب الكويتي.
وأكد هادي ان التوافق على التعديلات بين السلطتين منحه قوة قانونية كبيرة، معربا عن شكره لمجلس الأمة الذي تبنى القانون ووزارة الصحة التي ساندت جهود اقراره بما يصب في مصلحة المهنة وأصحاب الاختصاص.
ومن جانبه، أعرب أمين صندوق الجمعية د.عبدالرحمن السليم عن شكره لجهود مجلس الأمة في تحقيق إصلاحات تشريعية في مختلف الجوانب، لاسيما تبني النواب لمعاناة الصيادلة الكويتيين التي استمرت لسنوات مع قصور القانون القديم للمهنة 28/1996.
وخص السليم بالشكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لدعمه اللامحدود لمطالب أهل الاختصاصات المختلفة والنائبين صالح عاشور وعسكر العنزي اللذين تبنيا مقترح تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة ولأعضاء اللجنة الصحية «الذين كانوا على مستوى راق من التفهم لأهمية تلك التعديلات».
وقال السليم إن التعديلات فتحت بابا جديدا أمام الشباب الكويتي من خريجي كلية الصيدلة ووفرت الدعم لهم من خلال فتح مجالات جديدة لعملهم وتحريرهم من العمل الحكومي المحدود إلى مجال الاستثمار في اختصاصهم.
وأوضح أن القانون يدعم فكرة المشروعات الصغيرة وتنمية الاقتصاد بمنح الصيدلي فرصة الاستثمار في مجال تخصصه، لافتا في الوقت ذاته الى أن التعديلات ألزمت الصيدليات الحاصلة على ترخيص بتعيين صيدلي كويتي.
أبرز تعديلات قانون تنظيم مهنة الصيدلة
أقر مجلس الأمة التعديلات على قانون 28/1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بموافقة 51 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا، وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
استبدال نص المادة الثانية من القانون القديم بالنص الآتي: «لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية: الصيادلة الكويتيين - المستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرة فيها عن 50 سريرا - الجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية وفي كل الأحوال يشترط في الصيدلي أن لا يكون من العاملين في القطاع الحكومي». كما نصت ذات المادة على أنه «لا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يصدر كل ترخيص بإسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر».
ونصت ذات المادة على أنه «يجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون ولا يسري هذا النص على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون 28/1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتلتزم هذه الصيدليات بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية على أن تحدد شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية».
وتنص المادة الثانية من القانون المعدل على أن «يستبدل بنص المادة 17 من القانون بالنص الآتي: ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد وعضوية اثنين من الوكلاء المساعدين بالوزارة ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير المادتين 14 و15 من هذا القانون».
كما تنص ذات المادة على أنه «يجوز للجنة توقيع العقوبات الآتية: الإنذار والوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الاسم من السجل وغلق المكان مدة لا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة».