اعلنت النائب د.أسيل العوضي انها تقدمت بمجموعة من الملاحظات والتعديلات على الاقتراح بقانون في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والذي من المنتظر ان تنظره لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في اجتماعها المقبل للوصول لصيغة نهائية للقانون تمهيدا لإقراره في دور الانعقاد المقبل.
وقالت د.العوضي في تصريح صحافي امس بعد تقديم تعديلاتها، ان هذه التعديلات أتت بعد دراسة وملامسة لواقع ذوي الاحتياجات الخاصة وبحث أوجه تطوير القانون مع بعض المتخصصين والمهتمين بهذا الشأن، بالاضافة الى مقارنة مواد القانون مع تجارب بعض الدول التي لها قوانين متميزة فيما يخص ذوي الاعاقة، معربة عن أملها في أن ترى هذه التعديلات النور وان يخرج هذا القانون بالشكل المناسب الذي يضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم. وتشمل التعديلات 31 مادة من مواد القانون تضمنت كذلك اضافة بعض المواد الجديدة التي تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ممن يعانون من صعوبات التعلم. ونص التعديل الاول على تعديل التعريف الوارد بخصوص «ذوي الاعاقة»، اذ نص التعديل على ان تعريف ذوي العلاقة يشمل «كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي لمدة تتجاوز السنة أو من المتوقع أن تتجاوز السنة في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية او التعليمية وتجعله غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه غير ذوي الاعاقة لنفسه من ضروريات الحياة وتؤثر سلبا على امكاناته للتعليم أو التأهيل أو العمل»، وقالت د.العوضي في ملاحظاتها حول هذه المادة ان قوانين ذوي الاعاقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعتمد مدة زمنية لتحديد مدى الاعاقة وهو ما تم ادخاله على هذه المادة، وذلك للتغلب على اشكالية «الاعتلالات طويلة الاجل أو قصيرة الاجل»، والتي اثارت الكثير من النقاش والاختلاف في اللجنة، خصوصا ان صعوبات التعلم، على سبيل المثال، تعد من الاعاقات المؤقتة التي قد لا تطول لأكثر من بضع سنوات. مشيرة الى انه قد تم كذلك اعتماد الصيغة المقدمة في الاقتراح المقدم من النواب مرزوق الغانم وعبدالله الرومي وعلي الراشد ود.سلوى الجسار ومخلد العازمي بسبب تضمنها أوجه اكثر من الاعاقة كالنفسية والتعليمية.
كما شملت تعديلات المادة الاولى الخاصة بالتعريفات تعريف بطاقة الاعاقة واضافة جديدة لـ «ولي الامر» وهو ـ بحسب التعديل المقدم ـ والد أو والدة ذو الاعاقة أو احد اقربائه من الدرجة الاولى الذي يعلن مسؤوليته عن شؤونه والتزامه رعاية الشخص ذي الاعاقة ويتم تسجيله رسميا لدى الهيئة المختصة كولي الامر، وأوضحت العوضي ان هذه الاضافة وجب ايجادها نظرا لأنه في العديد من الاحيان لا يكون الاب أو الام وليا لأمر المعاق مما يعوق تطبيق بعض احكام هذا القانون، بالاضافة الى ضرورة وجود شخص مسؤول عن المعاق لتنطبق بعض احكام القانون، خصوصا ما ورد في المواد 32 و33 و35 فيما يخص المزايا الممنوحة لولي امر ذي الاعاقة، والمادة 54 فيما يخص العقوبات على اهمال من يلتزم برعاية احد الاشخاص من ذوي الاعاقة لحالته.
المادة الثانية
وبينت العوضي ان هناك تعديلا كذلك على المادة الثانية من القانون والتي تشمل من يسري بحكمهم هذا القانون، إذ تنص الاقتراحات بقوانين المعروضة على أنه يشمل الكويتيين فقط فيما كان من الواجب ايضا ضم ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي في أحكامه، فاصبح نص المادة المقترح «تسري أحكام هذا القانون على الاشخاص ذوي الاعاقة الكويتيين وابناء الكويتية من زوج غير كويتي. ويجوز سريان بعض احكامه على المعاقين من المقيمين بقرار يصدر من مجلس الوزراء»، فمنحت المادة مجلس الوزراء سلطة شمول أي فئات أخرى كغير محددي الجنسية في بعض احكام القانون.
وفيما يخص التعليم، أفردت التعديلات المقدمة من العوضي جانبا كبيرا لها، إذ تمت اضافة فقرة جديدة للمادة التاسعة تقتضي بأن «تلتزم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لجميع المعلمين في المدارس الحكومة حول التعامل مع صعوبات التعلم»، وقالت العوضي ان هذه الاضافة أتت نظرا لانه عادة ما يتم التعامل مع من يعانون من صعوبات التعلم، وهي احد انواع الاعاقة، من خلال مدارس منفصلة في حين ان هذه الحالات يمكن احتواؤها من خلال المدارس العادية متى ما توفر التدريب اللازم للمعلمين، مما يحتم على وزارة التربية تدريب معلميها للتعامل معه ضمن إطاره السليم وبما يكفل للطالب الدراسة في اجواء طبيعية تعالج قصوره فقط دون الحاجة لانخراطه في مدارس تعالج حالات اكثر استعصاء.
صعوبات التعلم
ولاحظت العوضي في تعديلاتها خلو القانون من أي مواد تخص المعاقين ممن يعانون صعوبات التعليم، فأضافت فقرة جديدة للمادة العاشرة تقضي بأن «تلتزم الدولة بإنشاء مدارس لذوي الاعاقة ممن يعانون من صعوبات التعلم في جميع المحافظات مع تجهيز مناهج متخصصة تتناسب مع طبيعة اعاقتهم»، ونصت المادة على ضرورة ان توفر وزارة التربية خطط تعليم فردية يتم تعميمها على جميع المدارس الحكومية للتعامل مع من يعانون من صعوبات بسيطة في التعلم مع الالتزام بتوفير مدرسين متخصصين ومدربين بهذا المجال وفصول منفصلة في المدارس لهذه الفئة. واستحدثت التعديلات مادة جديدة لضمان عدم وجود أي تعسف في معاملة ذوي الاعاقة فيما يخص المنافسة العلمية والمهنية، إذ تنص المادة الجديدة على ان «يراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم، وتلتزم الدولة بتوفير الضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لهم».
ولم تقف تعديلات العوضي عند مراحل الدراسة النظامية إذ تطرقت لحقوق ذوي الاعاقة في التعليم الجامعي، فاستحدثت مادة جديدة تقضي بأن «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية التي توفرها في جميع الجهات الحكومية داخل وخارج الكويت لذوي الاعاقة». وفيما يخص حقوق العلم لذوي الاعاقة، اضافت العوضي تعديلا للمادة 14 من القانون، باستحداث بند لتشجيع جهات العمل في تعيين المزيد من ذوي الاعاقة، مستندة كذلك على المادة المقترحة من النواب الغانم والرومي والراشد والجسار والعازمي والذي نص على توفير الدعم المادي للجهات التي تتجاوز نسبة 2% من تعيين ذوي الاعاقة. كما تمت اضافة فقرة للمادة 16 فيما يخص عدم تعيين ذوي الاعاقة، فنصت الاضافة على «ويجوز لذوي الإعاقة المتضرر اللجوء للقضاء للتظلم من قرار عدم تعيينه وحق طلب التعويض المناسب». واقترحت العوضي الغاء المادة 15 من القانون في شأن التزام جهات العمل بتوفير وتحديد المهن والوظائف للاشخاص ذوي الاعاقة، مبينة من الصعب تحديد الوظائف لذوي الاعاقة خصوصا مع تفاوت انواع الاعاقة واشكالية حصر هذه الوظائف بالمهام البسيطة في حين ان بعض المعاقين بامكانه اداء ادوارا اكبر من الادوار التقليدية المتوقعة من الشخص المعاق.
لافتة الى ان هذه المادة قد تحمل تحجيما لدور ذوي الاعاقة الذي يجب ألا ان يحصر في بعض الاعمال دون غيرها خصوصا اذا كان المعاق قادرا على اداء اعمالا اكبر. واشترطت العوضي في تعديلها على المادة 21 اضافة عبارة تشترط الحصول على موافقة الهيئة المختصة وإصدار تراخيص تكفل مواءمة المرافق والمباني لذوي الاعاقة، اسوة بالرخص الاخرى الشبيهة كرخصة الاطفاء وذلك لضمان الحد الادنى من سهولة الوصول والاستخدام من قبل ذوي الاعاقة.