طالب النائب د.عبدالرحمن الجيران وزير العدل بضرورة وسرعة إلغاء التعميم رقم (25/2016) والقاضي بإلزام الموظفين أصحاب الأعذار بالحضور قبل الساعة السابعة صباحا، مشيرا إلى أن القرار نص على أن جميع الموظفين الذين تقرر منحهم تخفيف ساعات العمل (المجلس الطبي العام - ساعات الرضاعة - ساعات الحمل) سواء كان في بداية الدوام أو نهايته تقرر عدم استفادتهم من فترات السماح المقررة بالمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «41/2006» سواء كان التخفيف في بداية الدوام أو في نهايته بحيث يكون كالتالي:-
1- التخفيف في بداية الدوام:- يكون الدوام الرسمي الساعة 7 صباحا ويجب على الموظف إثبات حضوره قبل الساعة 9 صباحا.
2- التخفيف في نهاية الدوام:- تبدأ مواعيد العمل الرسمي من الساعة 7 صباحا.
3- على أن يكون نهاية الدوام للموظفات الساعة 11.45 ظهرا وللموظفين الساعة 11.50 ظهرا.
وأوضح الجيران أنه بهذا القرار المتناقض مع الأعراف التشريعية والقواعد التنظيمية لسوق العمل انتهى إلى قلب القاعدة المستقرة وهي المشقة تجلب التيسير، وجعل بهذا القرار التيسير يجلب المشقة، وهذا تناقض واضح وخلص النائب إلى المطالبة بالعودة إلى السابق، وتمتع أصحاب الأعذار بتخفيف العمل كما هو معمول به في جميع دول العالم.