- القيادة السياسية استخدمت لأول مرة في تاريخها الحل الدستوري
- الممارسات النيابية قد تعسفت في استعمال الأدوات الدستورية بعيداً عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة
- نواب الأمة أجمعوا على قبولهم الخطوة الأميرية بحل مجلس الأمة لأنه حق دستوري لسمو الأمير
- ٢٠ نائباً قرروا طرح الثقة في وزير الأوقاف وتحميله مسؤولية تزوير المصحف
- اجواء التوتر سادت بين السلطتين مما أدى الى استقالة الحكومة في 16 مارس 1998 وإعادة تشكيلها في 22 مارس من العام نفسه
على الرغم من المحاولات المتكررة التي دعت الى تقريب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة الثامن الذي أسفر عن دخول 4 وزراء منتخبين في التشكيل الوزاري السابع عشر، الا ان اجواء التوتر سادت بين السلطتين مما أدى الى استقالة الحكومة في 16 مارس 1998 وإعادة تشكيلها في 22 مارس من العام نفسه.
وقد دخل في تشكيلة هذه الحكومة الثامنة عشرة 3 وزراء منتخبين هم حمود الرقبة وزيرا للكهرباء والماء ووزيرا للأشغال العامة واحمد الكليب وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ومحمد ضيف الله شرار وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
وفي 13 يونيو 1998 ترأس سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء تم خلاله بحث مسيرة العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة والعقبات التي تحول دون تحقيق التعاون الإيجابي البناء بينهما فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي ختام ذلك الاجتماع أعرب سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حينها سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، عن عظيم الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد مؤكدا الثقة التامة بأن سموه بحكمته المعهودة سيتخذ ما يراه مناسبا لكل ما فيه صيانة أمن الوطن واستقراره وتعزيز مسيرته على طريق التقدم والازدهار.
وكان استجواب النائب عباس الخضاري لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب في 4 مايو هو الرابع عشر خلال الحياة الديموقراطية في الكويت والثالث خلال الفصل التشريعي الثامن.
فقد سبق ان شهد الفصل التشريعي الثامن ايضا الاستجواب الثاني عشر الذي تقدم به النواب احمل المليفي وسامي المنيس ومشاري العصيمي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية آنذاك ناصر الروضان وتمت مناقشة الاستجواب في 15 يوليو من العام 97، ولم تقدم أي اقتراحات بطرح الثقة.
أما الاستجواب الثالث عشر فقد تقدم به النواب وليد الطبطبائي ومحمد العليم وفهد الخنة الى وزير الإعلام آنذاك الشيخ سعود الناصر الصباح، وتمت مناقشة الاستجواب في 11 مارس 1998 ثم قدم طلب بطرح الثقة وسحب بعد ان قدمت الحكومة استقالتها وأعيد تشكيلها من جديد.
القلاف ووزير الداخلية
كما شهد ذلك المجلس تقديم النائب حسين القلاف استجوابا لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بسبب ضعف الإشراف وتدني مستوى الأداء ومخالفة الدستور وانتهاك حقوق الإنسان وغياب الاستراتيجية الأمنية وتضليل الرأي العام وإساءة استعمال السلطة والتعسف في إصدار القرارات، وقد تحدد لمناقشة الاستجواب في 16 يونيو 1998، وتم التصويت على نظر الاستجواب في جلسة سرية، وبعدها انسحب مقدم الاستجواب ليسقط الاستجواب.
وتلاحقت الأحداث في الكويت عقب جلسة الاستجواب الساخنة الموجه لوزير الأوقاف الكويتي.
وجاءت هذه التطورات بعد قرار 20 نائبا طرح الثقة بوزير الاوقاف والشؤون الإسلامية احمد الكليب بعد استجوابه وتحميله المسؤولية عن طبع نسخة مزورة من المصحف الشريف.
وشهدت جلسة الاستجواب نقاشا حادا، دعما لموقف النائب عباس الخضاري، مقدم الاستجواب، حيث أحرج وزير الاوقاف نتيجة كثافة المعارضة له والمطالبين باستقالته.
وهاجم الكليب اقوال الخضاري، معتبرا ما قاله النائب حول تشويه طباعة المصحف الشريف «تكفيرا لمسلم واتهاما واضحا بأنه اعتدى على المصحف الشريف»، مشيرا الى ان الاستجواب تضمن عبارات تجاوزت في بشاعتها عبارات المس بالكرامة.
مرسوم الحل
وتطورت الأمور الى ان أصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، في 4 مايو 99 مرسوماً أميرياً بحل مجلس الأمة حلا دستوريا.
وبذلك تكون القيادة السياسية استخدمت لأول مرة في تاريخها الحل الدستوري، اذ ان البرلمان تعرض سابقا الى حلين غير دستوريين في عامي 76 و1986 وامتد الأخير الى 6 سنوات.
وجاء في نص المرسوم الأميري مرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الأمة. بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور.
ولما كانت بعض الممارسات النيابية قد تعسفت في استعمال الأدوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.. رسمنا بالآتي:
مادة أولى: يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية: يدعى الناخبون لانتخاب اعضاء مجلس الأمة يوم السبت 19 ربيع الأول سنة 1420هــ الموافق 3 يوليو 1999.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
والجدير بالذكر ان المادة رقم 107 من الدستور تنص على ان «للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة اخرى، واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد».
وكان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، رحمه الله، قد رفع كتابا الى سمو أمير البلاد.
وجاء في هذا الكتاب ان مسيرة العمل الوطني تعرضت مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى مساجلات ومشاحنات وتسجيل المواقف على حساب الوطن والمواطنين.
وقال سمو الشيخ سعد في كتابه الى سمو الأمير «أجد لزاما عليّ اداء للأمانة ان اضع الأمر بين يدي سموكم».
وفيما يلي نص كتاب سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، رحمه الله، الى سمو أمير البلاد:
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح - حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد تفضلتم سموكم وكلفتموني بتشكيل الوزارة، وتقديرا واعتزازا بالثقة السامية وحرصا على مواصلة خدمة الوطن والمواطنين، وتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار والتقدم لوطننا العزيز فقد قبلت هذا التكليف السامي.
وإدراكا لثقل الأمانة والمسؤولية، فقد باشرت الحكومة مهامها حريصة كل الحرص على التعاون الايجابي مع مجلس الامة في اطار احكام الدستور وروح المودة والاخاء وسائر القيم الاصيلة التي جبل اهل الكويت على التمسك والالتزام بها جيلا بعد جيل.
ورغم ما يواجهه وطننا العزيز من التحديات وما يتعرض له من اخطار وتهديدات كانت تستوجب تسخير كافة الطاقات والامكانات وتوجيه جميع الجهود لمواجهتها، فإن مسيرة العمل الوطني تعرضت للتعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور، ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة، وانحرف الحوار الايجابي الى مساجلات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين.
وبناء على كتاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صاحب السمو حاليا، معبرا باسمه ونيابة عن الاخوة الوزراء عن الاستياء ورفض التداعيات التي انطوى عليها استجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الأخ أحمد خالد الكليب في جلسة مجلس الأمة المنعقدة وما تمثله من تطور خطير ومنعطف سلبي في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يهدد مسيرة الجهد والعمل الوطني على كافة الاصعدة، فإنني أجد لزاماً عليّ اداء للأمانة ان اضع الامر بين يدي سموكم مؤكدا اننا سنظل دائما جنودا مخلصين اوفياء منفذين لأمر سموكم وحكمتكم المعهودة سائلين المولى عز وجل ان يمدكم بعونه وتوفيقه ويحقق على يديكم ما نرجوه جميعا لوطننا العزيز وشعبنا الابي من رفعة وأمن وازدهار، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق والخير خطاكم.
سعد العبدالله السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
وعقب قرار الحل، أجمع نواب الأمة في ذلك الوقت على قبولهم الخطوة الأميرية بحل مجلس الأمة، وأكدوا أنه حق دستوري لسموه باعتباره رائد الديموقراطية الكويتية.
وفيما قال غير نائب إن العلاقة بين السلطتين وصلت الى طريق مسدود تعذر فيه التعاون بينهما قال بعض النواب إن الحكومة غير موفقة في هذه الخطوة والمشاكل لا تعالج بهذا الأسلوب حسبما قال هادي الحويلة.
وكان البحث عن الأسباب وراء حل المجلس محور رؤية عدد من النواب النائب الراحل سامي المنيس «كان من المفترض توضيح الأسباب والمسببات» فيما رأى مفرج نهار «ان الحكومة حثت الخضاري على تقديم استجوابه للكليب».
رؤية النواب نحو المستقبل تمحورت في أمرين: الأول شبه اجماع على خوض الانتخابات المقبلة والثاني حول طبيعة العلاقة المستقبلية لأداء مجلس الأمة، وحول هذا الأمر قال حسين القلاف حينها النتائج ستأتي عكسية وسيسقط النواب الحكوميون.
وشدد أحمد المليفي في ذلك الوقت على أن «الحل لن يحول دون الاستجوابات المقبلة». أما وليد الجري فقد شدد على أن ملف استجواب وزير المالية سيظل مفتوحا ولن يغلق.
وقال مبارك الخرينج «من حق النائب الاستجواب»، أما جمعان العازمي فقد أكد «إذا كانت الحكومة لا تتحمل وجود البرلمان فهي هزيلة».
النواب عقب صدور قرار الحل بساعات أجمعوا على ان الحل يعد مفخرة للنواب لأنه تم عقب تصديهم لأمر مهم هو وجود اخطاء في القرآن الكريم، ووصفوه بـ «شرف» حظوا به.
وقال مرزوق الحبيني «يكفي البرلمان شرفا انه حل لممارسة أدواته الدستورية»، أما حسين الدوسري فقد أكد «الحل شرف ومفخرة للنواب»، أما عباس الخضاري فقال انه مما يؤسف له أن يكون الحل بسبب دفاع المجلس عن كتاب الله ونصرته لدينه.
والاستجواب كأداة دستورية فجر العلاقة بين السلطتين ما حدا بالعديد من النواب على أن يشددوا على تمسكهم بحق الاستجواب مستقبلا فقد شدد النواب حينها الجري والبراك والمليفي على تمسكهم بالاستجواب لمواجهة أي عضو من الحكومة. وقال غنام الجمهور ان كان من حق رئيس الحكومة اختيار اعضاء الحكومة فمن حق النواب استجواب اعضاء الحكومة.
النواب في رؤيتهم توقعوا أحداثا ساخنة، بيد أنهم دعوا إلى الاستفادة من التجربة، مشددين على أن يكون للحكومة برنامج واضح تكون قادرة على تنفيذه.
الإجماع الذي التف حوله النواب كان في تأكيد قبولهم المطلق لحق صاحب السمو الأمير في حل المجلس، وقال البراك: ان حل المجلس دستوريا لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية يعد أمرا يثلج الصدر.
الحل في الدستور
قرر الدستور الكويتي حق الحل ووضع أحكاما له، كما أحاط هذا الحق بضمانات وذلك على النحو الوارد بأحكام المادتين 102 و107 من الدستور فتنص المادة 102 من الدستور على أن: «لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة».
وتنص المادة 107 من الدستور على أن: «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب اجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
ضمانات
ويتبين من هذين النصين ان ثمة احكاما وضمانات لحق الحل وذلك على النحو التالي:
- إن حل مجلس الامة يجب ان يكون بمرسوم تبين فيه اسباب الحل لكي يتسنى لجماهير الشعب الوقوف على اسباب حل مجلسهم الذي انتخبوه.
- إنه لا يجوز حل مجلس الامة لذات الاسباب مرة اخرى: وهنا تظهر حكمة اخرى لتسبيب مرسوم الحل، فمقارنة اسباب مرسوم الحل الأول واسباب مرسوم الحل الثاني تكشف عن مدى مراعاة السلطة التنفيذية لهذا القيد، وهذه الضمانة قصد بها تحاشي الحلول المتتالية التي تؤدي الى إعاقة اداء المجلس لوظيفته اداء طبيعيا، ويلاحظ هنا ان الدستور اكتفى بهذا القيد التقليدي ولم ينص على قيد زمني كما فعلت بعض الدساتير ومنها الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام 1958 الذي نص في مادته 12 على ان «لا يجوز حل المجلس في غضون السنة التي تلي انتخابات المجلس الجديد».
إذا حل مجلس الأمة وجب اجراء انتخابات المجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وأوردت المادة جزءا على عدم إجراء الانتخابات خلال تلك المدة وهو استرداد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية واجتماعه فورا كأن الحل لم يكن واستمراره في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد، وهذه حماية للمجلس نفسه.
لا يجوز حل مجلس الأمة اثناء فترة إعلان الأحكام العرفية: وذلك ما قررته المادة 181 من الدستور بقولها: «.. أثناء قيام الأحكام العرفية لا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه» وهو تعبير عام يشمل التأجيل والحل على السواء، وقصد بهذه الضمانة حماية مجلس الأمة - الذي يتمتع بصلاحيات رقابية واسعة - في تلك الفترة التي تتسع فيها اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية اتساعا كبيرا.
الحل الوزاري والرئاسي
وبالنسبة لحق حل مجلس الامة يثور تساؤل هو هل الدستور الكويتي اخذ بفكرة الحل الوزاري فقط؟ ام انه اخذ ايضا بفكرة الحل الرئاسي؟
اختلف الفقه الدستوري في الاجابة عن هذا السؤال الى رأيين:
الرأي الأول: ان الدستور الكويتي عرف صورة الحل الوزاري والحل الرئاسي، فقد عرف الحل الوزاري عندما نص في المادة 107 من الدستور على ان «للأمير أن يحل مجلس الامة بمرسوم مسبب، وعرف الحل الرئاسي في المادة 102 من الدستور المتعلقة بعدم إمكانية التعاون بين مجلس الامة وبين رئيس مجلس الوزراء وذلك لسببين، الأول: ان هذه المادة عندما تكلمت عن الحل لم تذكر ان يكون بمرسوم كما فعلت المادة 107 من الدستور، الثاني: ان رئيس الدولة في هذه المادة يكون على حد تعبير المذكرة التفسيرية حكما في الامر ان شاء اخذ برأي المجلس وأعفى الوزارة وإن شاء احتفظ بالوزارة وحل المجلس، ومفهوم الحكم يتفق مع منطق الحل الرئاسي، اكثر من اتفاقه مع مفهوم الحل الوزاري الذي يتصرف فيه رئيس الدولة بمقتضى طلب الوزارة لا بناء على تقديره الشخصي مما ينفي عنه وصف الحكم، ذلك ان الحكم يكون فوق طرفي النزاع جميعا.
الرأي الثاني: يرى ان دستور الكويت لم يعرف سوى الحل الوزاري، والقول بغير ذلك يتعارض مع طبيعة الدستور الكويتي الذي اخذ بالنظام البرلماني والذي يتطلب ان يمارس الامير سلطاته عن طريق وزرائه بما يستوجب ان يكون الحل بمرسوم اميري وليس بأمر اميري، أما الاستناد الى المغايرة بين نص المادة 103 من الدستور التي لم تذكر ان يكون الحل بمرسوم اميري والمادة 107 التي ذكرت ذلك لاستنتاج ان المادة 102 تجيز صورة الحل الرئاسي التي تتم بأمر اميري، فيكفي للرد عليه ما ذكرته المذكرة التفسيرية للدستور في هذا الخصوص من ان ممارسة الامير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه تقتضي حلول المراسيم الاميرية محل الاوامر الاميرية، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة اولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الامة (مادة 4)، وثانيهما وهو تعيين رئيس الوزراء وإعفاؤه من منصبه (مادة 56) وثالثهما وثيق الصلة بالأمير وهو اختيار نائب عنه يمارس ـ مؤقتا في حالة تغيبه - كل أو بعض صلاحياته الدستورية (مادة 61)، وفيما عدا هذه الامور الثلاثة يكون المرسوم هو الاداة الدستورية لممارسة السلطات الاميرية المقررة بالدستور.