- تتبادل وزارتا العدل في الطرفين المتعاقدين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها
رشيد الفعم
وقعت الكويت ومصر مؤخرا اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وفي هذا الاطار، كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان الاتفاقية الكويتية - المصرية التي تم توقيعها مؤخرا من الاتفاقيات المهمة والتي تعطي انطباعا مثاليا للعلاقة بين البلدين. واشار العزب الى ان الاتفاقية ستمنح لكلا الطرفين حقوقهم الشخصية والمالية بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا الطرف.
وبين انها اعطت الحق في استكمال مدة الحبس للمواطن اذا فاقت 6 أشهر في الدولة الأم وايضا حقوق التركة وغيرها من الامور التي تعتبر خطوة مهمة وحيوية في منح الحقوق وغيرها.
وفيما يلي نص الاتفاقية:
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي
في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين
الكويت وجمهورية مصر العربية
ان حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين:
انطلاقا من العلاقات الاخوية التي تجمع بين الشعبين ورغبة منهما في توثيق عرى التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي.
وحرصا على مصالحهما المشتركة قررتا عقد اتفاقية بينهما للتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وذلك وفقا للاحكام الآتية:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1: تبادل المعلومات
تتبادل وزارتا العدل في الطرفين المتعاقدين وبصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعملان على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التنسيق بين النصوص التشريعية والانظمة القضائية في كل من الطرفين المتعاقدين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما.
ويحدد الطرفان بالاتفاق فيما بينهما البرامج التنفيذية للتعاون في مجالات الاعداد والتأهيل والتكوين القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية والاستفادة من الامكانيات المتوافرة لدى كل منهما.
المادة 2: شجيع الزيارات والندورات
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوة والحلقات في المجالات المتعلقة بالقضاء والعدالة وزيارة الوفود القضائية وتبادل خبرات رجال القضاء بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الرأي حول المعوقات التي تعترض الطرفين المتعاقدين في هذا المجال، كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في المجال القضائي في كل منهما.
يعمل الطرفان على التشاور وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود في المؤتمرات القانونية والقضائية والاقليمية والدولية التي يشاركان فيها.
المادة 3: كفالة حق التقاضي
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الاخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية بذات الحماية القضائية المكفولة لمواطني اي منهما.
يكفل لمواطني اي من الطرفين المتعاقدين حق اللجوء الى المحاكم او السلطات المختصة الاخرى لدى الطرف الاخر بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا الطرف.
وتطبق احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الاشخاص الاعتبارية المنشأة في اقليم احد الطرفين وفقا لقوانينه، والذي يوجد فيه مركزها الرئيسي على ان يكون موضوع التقاضي غير مخالف لمبادئ النظام العام او الآداب العامة في الطرف الذي يتم التقاضي فيه.
المادة 4: المساعدة القضائية
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل اقليم الطرف الاخر بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطني الدولة انفسهم بشرط اتباع احكام قانون الطرف المطلوب منه المساعدة، وتقدم طلبات المساعدة القضائية مرفقا بها المستندات المؤيدة لها مباشرة الى الجهة المختصة للت فيها، وذلك عن طريق السلطة المركزية في كل من الطرفين المتعاقدين او بالطريق الدبلوماسي او القنصلي او اذا كان الطالب يقيم على ارض دولة ثالثة وللجهة المقدم لها الطلب ان تطلب اي بيانات او مستندات تكميلية لاستيفاء شروط الطلب.
المادة 5: لا تتقاضى الجهة المختصة اية رسوم او مصاريف عن ارسال طلبات المساعدة القضائية او تلقيها او البت فيها، ويتم التحقق والفصل في هذه الطلبات على وجه السرعة.
المادة 6: تبادل صحف الحالة الجنائية
يتبادل الطرفان المتعاقدان بيانات عن الاحكام الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الطرف الاخر، والاشخاص المولودين او المقيمين في بلدهما والمقيدة في صحف الحالة الجنائية طبقا للتشريع الداخلي المعمول به في كل طرف.
وفي حالة توجيه اتهام من السلطات القضائية او غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في اي من الطرفين المتعاقدين يجوز له ان يحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.
وفي غير حالة الاتهام يجوز للسلطات القضائية والادارية في بلد اي من الطرفين المتعاقدين الحصول من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدى الطرف الاخر وذلك في الاحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي.
المادة 7: يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية لدى كل منهما في المواد المدنية والتجارية والجزائية (الجنائية) والاحوال الشخصية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ويشمل التعاون اجراءات التقاضي امام المحاكم وفقا للاحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 8: السلطة المركزية
اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام كل من وزارة العدل «ادارة العلاقات الدولية» بالكويت ووزارة العدل «قطاع التعاون الدولي» بجمهورية مصر العربية باعمال السلطة المركزية التي تختص في كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ وتطبيق احكام هذه الاتفاقية.
الباب الثاني: إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها
في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية)
المادة 9: ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية) المطلوب اعلانها او تبليغها الى اشخاص مقيمين في أحد الطرفين المتعاقدين عن طريق السلطة المركزية المحددة في المادة السابقة.
وترسل صورة من اعلان صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد اشخاص اعتبارية الى وزارة العدل في الطرف الذي يقام فيه الدعاوى.
ولا تمنع احكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من ان يعملا على اعلان الوثائق والاوراق المشار اليها في هذه المادة او تبليغها مباشرة الى مواطنيها عن طريق رجال السلك الدبلوماسي او القنصلي التابعين لهما.
وفي حالة الخلاف يحدد قانون الطرف المطلوب تسليم الوثائق والاوراق فيه جنسية المرسل اليه.
المادة 10: بيانات ومرفقات طلب الإعلان او التبليغ
يتضمن طلب اعلان الوثائق والاوراق او تبليغها البيانات الآتية:
أ- تحديد الجهة الطالبة.
ب- البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب اعلانه او تبليغه وخاصة اسمه ولقبه وعنوانه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته ومحل عمله وتاريخ ميلاده، وفيما يتعلق بالاشخاص الاعتبارية يكتفي بالاسماء والعناوين فقط.
ج - اسماء وألقاب الممثلين القانونيين للاشخاص المعنيين ان وجدوا.
د - طبيعة الاعلان أو التبليغ مع بيان كل المعلومات اللازمة لتنفيذه.
هـ - في شأن المواد الجزائية (الجنائية) الوصف القانوني للفعل الجنائي وبياناته.
المادة 11: حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا اذا رأى الطرف المطلوب منه أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام.
وفي حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب منها بإخطار الجهة الطالبة فورا ببيان أسباب الرفض.
المادة 12: طرق الإعلان أو التبليغ
تقوم الجهة المختصة بالطرف المتعاقد المطلوب منه بإعلان الوثائق والاوراق أو تبليغها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانينه، ويجوز دائما تسليمها الى المرسل اليه إذا قبلها باختياره.
ويجوز إتمام الاعلان أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب منه.
المادة 13: طرق تسليم الوثائق والأوراق
تقتصر مهمة الجهة المختصة في الطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المرسل اليه.
ويتم اثبات التسليم، إما بتوقيع المرسل اليه على صورة الوثيقة أو الورقة بتاريخ التسلم وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صور الوثائق أو الاوراق الموقع عليها من المرسل اليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
المادة 14: الرسوم والمصروفات
لا يترتب على إعلان أو إبلاغ الوثائق والاوراق القضائية للطرف المتعاقد المطلوب منه الاعلان أو التبليغ الحق في اقتضاء أي رسوم أو مصروفات.
الباب الثالث: الإنابات القضائية مجالات الإنابات القضائية
المادة 15: لكل طرف متعاقد ان يطلب من الطرف الآخر أن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة الاستجواب وسماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
المادة 16: ترسل طلبات الانابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية والمواد الجزائية (الجنائية) مباشرة من وزارة العدل في الطرف الطالب الى وزارة العدل في الطرف المطلوب منه.
ويجوز لكل من الطرفين المتعاقدين سماع أقوال مواطنيهم برضائهم وذلك عن طريق الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين.
وعند الاختلاف في تحديد جنسية الشخص المراد سماع أقواله تحدد جنسيته وفقا لقانون الطرف المطلوب منه تنفيذ الانابة.
المادة 17: يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف الطالب، ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائل الاوراق المرفقة به، وذلك دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الاوراق.
ويتضمن طلب الانابة القضائية البيانات الآتية:
أ - نوع القضية والجهة الصادرة عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ.
ب - جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها.
ج - أسماء الشهود ومحال إقامتهم والاسئلة المطلوب توجيهها اليهم.
د - الاسئلة المطلوب توجيهها الى الاشخاص المطلوب استجوابهم.
هـ - بيان بالممتلكات أو المستندات أو الاوراق المطلوب معاينتها.
و - أي بيانات أخرى لازمة لتلقي الادلة بناء على يمين أو إثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الانابة.
المادة 18: حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية
يلتزم الطرف المطلوب منه بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد اليه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز له رفض تنفيذها إلا في الاحوال الآتية:
أ - اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية في الطرف المطلوب منه التنفيذ.
ب - اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المطلوب منه ذلك أو بأمنه أو بالنظام العام فيه.
جـ - اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه التنفيذ جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
د - طلبات الانابة التي لا يزمع استخدامها في اجراءات قضائية بدأت بالفعل أو من المتوقع اتخاذها.
هـ - طلبات الانابة التي من شأنها أن تؤدي الى اهدار سرية المستندات المالية قبل المحاكمة أو الى إفشاء سر المهنة وفقا لتشريع كل طرف.
وفي جميع الاحوال لا يجوز استخدام ما ترتب على نتائج تنفيذ طلب الانابة في غير ما طلب من أجله.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة أو تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب منها بإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
المادة 19: طريقة تنفيذ الإنابة القضائية
يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المطلوب منه، وفي حالة رغبة الطرف الطالب ـ بناء على طلب صريح منه ـ في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المطلوب منه ذلك إجابته إلى رغبته ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه.
ويجب اخطار الجهة الطالبة في وقت مناسب بمكن وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ ـ متى طلبت ذلك صراحة ـ ووفقا للحدود المسموح بها في تشريع الطرف المطلوب منه.
المادة 20: الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم وتسمع اقوالهم بالطرق القانونية المتبعة لدى الجهات المطلوب أداء الشهادة لديها.
المادة 21: الأثر القانوني للإنابة القضائية
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم امام الجهة المختصة في الطرف الطالب.
المادة 22: رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب منه الحق في اقتضاء أية رسوم أو مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء غير الحكوميين ونفقات الشهود التي يلتزم الطرف الطالب بأدائها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة، وللطرف المطلوب منه تنفيذ الإنابة القضائية أو يتقاضى لحسابه وفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
الباب الرابع: حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية)
المادة 23: حصانة الشهود والخبراء
لا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بالتكليف بالحضور لأية عقوبة أو اجراء تقييدي ما لم يتضمن هذا التكليف شرطا بالعقاب، وإذا رفض الشاهد أو الخبير الحضور يقوم الطرف المطلوب منه بتوقيع العقوبة المقررة في قانونه الداخلي وإبلاغ ذلك إلى الطرف الطالب.
ولا تجوز مقاضاة أو احتجاز أو تقييد الحرية الشخصية للشاهد أو الخبير ـ أيا كانت جنسيته ـ الذي حضر بناء على تكليف بالحضور أمام السلطات القضائية للطرف الطالب في إقليم ذلك الطرف بشأن أفعال جنائية أو أحكام إدانة سابقة على مغادرته إقليم الطرف المطلوب منه، كما لا تجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد والخبير والمنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يوما متتابعة اعتبارا من تاريخ اخطاره من قبل الجهات التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة المغادرة وظل رغم ذلك متواجدا في اقليم الطرف الطالب، أو غادره ثم عاد إليه بمحض إرادته، ولا تتضمن هذه المدة الفترة التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على المغادرة لاسباب خارجة عن ارادته.
المادة 24: مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير
للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله وفق ما تقرره الأنظمة المعول بها في كل طرف.
وتبين في أوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير، ويدفع الطرف الطالب للشاهد أو الخبير هذه المبالغ بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 25: الشهود والخبراء المحبوسون
يلتزم كل طرف بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية لسماع شهادته أو رأيه أمام السلطات القضائية في الطرف الطالب بوصفه شاهدا أو خبيرا بشرط موافقته سلفا على ذلك، ويلتزم الطرف الطالب بإيقافه محبوسا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحاكم المادة 23 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المطلوب منه أن يرفض نقل الشخص المحبوس المشار إليه في هذه المادة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان وجوده ضروريا في الطرف المطلوب منه بسبب إجراءات جزائية (جنائية) يجري اتخاذها.
ب ـ إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حبسه.
جـ ـ إذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى الطرف الطالب.
د ـ ولا تجوز محاكمة الشخص المحبوس عن أفعال أو تهم أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الطرف المطلوب منه.
الباب الخامس: الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية
والصلح القضائي وتنفيذها
المادة 26: يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المواد المدنية بما في ذلك الاحكام الصادرة في المواد المدنية من محاكم جنائية وفي المواد التجارية ومواد الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به أو المشمولة بالنفاذ المعجل بمقتضى القانون أو بحكم القاضي وتنفيذ الأحاكم المشار إليها
إذا كانت محاكم الطرف التي اصدرت الحكم مختصة به طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في الطرف المطلوب منه الاعتراف او مختصة بمقتضى احكام هذا الباب، وكان النظام القانوني للطرف المطلوب منه الاعتراف او التنفيذ لا يقرر لمحاكمة او لمحاكم دولة اخرى دون غيرها الاختصاص بإصدار الحكم.
ويقصد بالأحكام في تطبيق هذا الباب كل قرار ايا كانت تسميته يصدر بناء على اجراءات قضائية او ولائية من محاكم احد الطرفين المتعاقدين.
لا تسري هذه المادة على:
1- الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والصلح الواقي منه والضرائب والرسوم.
2- الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها او تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد.
3- الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف او التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة او بسببها فقط.
المادة 27: تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من الجهات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين معترفا بها في الطرف المتعاقد الآخر إذا استوفت الشروط الآتية:
1- إذا كان الحكم او القرار حائزا قوة الامر المقضي او غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية للطعن وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر فيه، ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم والقرار الصادر في مواد الاحوال الشخصية المتعلقة بأداء النفقة والرؤية متى كان قابلا للتنفيذ في الطرف الذي صدر فيه.
2- أن يكون الحكم او القرار صادرا عن جهة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة فيها او صادرا عن جهة قضائية تعتبر مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3- ان يكون الخصوم قد تم استدعاؤهم قانونا وحضروا او مثلوا او اعتبروا حاضرين طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي تم الاجراء فيه.
4- ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام او الآداب العامة للطرف المتعاقد الذي يطلب تنفيذه فيه.
5- ألا تكون هناك منازعة قضائية بين ذات الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على ذات الوقائع متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليه اولا او صدر فيها حكم من جهة قضائية في الطرف المطلوب منه التنفيذ وتتوافر فيها الشروط اللازمة لتنفيذه لديه، او صدر بشأنها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الطرف المطلوب منه وكان قد صدر قبل الحكم القضائي المطلوب الاعتراف به.
المادة 28: الاختصاص في حالة النزاع حول اهلية الشخص
طالب التنفيذ او حالته الشخصية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته وقت رفع الدعوى مختصة في مواد الحالة الشخصية والأهلية اذا كان النزاع المطروح عليها يدور حول اهلية هذا الشخص او حالته الشخصية.
المادة 29: الاختصاص في حالة الحقوق العينية
تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق المدنية المتعلقة به.
المادة 30: حالات اختصاص محاكم الدولة الصادر فيها الحكم
في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 28 و29 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان موطن المدعى عليه او محل اقامته وقت اتخاذ اجراءات الدعوى يقع في ذلك الطرف.
ب- إذا كان للمدعى عليه وقت اتخاذ اجراءات الدعوى محل او فرع ذي طبيعة تجارية او صناعية او غير ذلك في ذلك الطرف، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى في النزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل او الفرع.
ج- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ كليا او جزئيا في هذا الطرف او كان واجب التنفيذ فيه وذلك بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
د- في مواد المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد وقع في ذلك الطرف.
هـ- إذا كان المدعى عليه قد قبل - صراحة او ضمنا - الخضوع لاختصاص محاكم ذلك الطرف سواء كان ذلك عن طريق اختيار موطن مختار او عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف لا يمنع مثل هذا الاتفاق.
و- إذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع قبل التكلم في موضوع الدعوى.
ز- إذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الاصلي بموجب نص هذه المادة.
ح- إذا كان للمدعى عليه في اقليم ذلك الطرف وكيل وقت اتخاذ الإجراءات الناشئة عن أعمال الوكالة.
ط- إذا كان للخصم موطن او محل إقامة في اقليم ذلك الطرف، وذلك في مواد الاحوال الشخصية والنفقات.
ي- في مسائل التركات، إذا كان للشخص المتوفى موطن او ممتلكات في اقليم ذلك الطرف وقت وفاته.
المادة 31: دود اختصاص محاكم الدولة المطلوب منها الاعتراف بالحكم وتنفيذه
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم او تنفيذه، عند بحث الاسباب التي بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر بالوقائع الواردة في الحكم والتي استند اليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
المادة 32:حالات رفض الاعتراف بالحكم
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
أ ـ اذا كان الحكم مخالفا لاحكام الدستور او لمبادئ النظام العام او الآداب العامة في الطرف المطلوب منه الاعتراف.
ب ـ اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى وفقا لأحكام المادة 30 من هذه الاتفاقية.
ج ـ اذا خولفت قواعد قانون الطرف المطلوب منه الاعتراف والخاصة بالتمثيل القانوني للاشخاص عديمي الاهلية او ناقصيها.
د ـ اذا لم يعلن الخصم المحكوم عليه غيابيا بالدعوى اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
هـ ـ اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر في الموضوع بيّن الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضي به في الطرف المطلوب منه الاعتراف او في دولة ثالثة متى كان معترفا به في الطرف المطلوب منه الاعتراف.
و ـ اذا كان النزاع الصادر في شأن الحكم المطلوب به منظورا امام احدى محاكم الطرف المطلوب منه بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الآخر في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف الذي صدر فيه الحكم المشار اليه.
ز ـ اذا كان الحكم لم يدخل حيز التنفيذ او لم يكن قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف الذي صدر فيه.
المادة 33: تنفيذ الحكم
تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه لقانون الطرف المطلوب منه الاعتراف بالحكم وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة 34: مهمة الهيئة القضائية المختصة في الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف بالحكم او تنفيذه على التحقق عما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه الجهة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها.
وتأمر الجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف بالحكم حال الاقتضاء عند اصدار امرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له او انه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد تنفيذه لديه.
ويجوز ان ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزئة.
المادة 35: لآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ
تكون للاحكام الصادرة في احد الطرفين المتعاقدين والمعترف بها، او التي تقرر محاكم احد الطرفين المتعاقدين نفاذها ذات آثار الاحكام الصادرة من محاكم ذلك الطرف.
المادة 36: المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
يجب على الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بحكم او تنفيذه في الطرف المتعاقد الآخر تقديم ما يلي:
أ ـ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهات المختصة.
ب ـ شهادة بأن الحكم حائز لقوة الامر المقضي به، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته او مشمولا بالنفاذ المعجل او بحكم القاضي المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 26 من هذه الاتفاقية.
ج ـ شهادة تفيد بأن الشخص الذي ليست له اهلية التقاضي قد مثل تمثيلا قانونيا ما لم يكن ذلك واضحا من الحكم ذاته.
د ـ في حالة الحكم الغيابي، صورة من الاعلان مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او اي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم.
هـ ـ اذا كان المطلوب تنفيذ الحكم يجب ان تكون صورته الرسمية مذيلة بالصيغة التنفيذية.
ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة.
المادة 37: الصلح أمام الجهات القضائية المختصة
يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذا السند في اي من الطرفين المتعاقدين معترفا به ونافذا في الطرف الآخر بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذي في الطرف الذي عقد فيه، وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الدستور او مبادئ النظام العام او الآداب العامة في الطرف المتعاقد المطلوب منه الاعتراف او التنفيذ.
ويتعين على الطرف المتعاقد الذي يطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان يقدم صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي اثبتته تفيد بأنه حائز لقوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 36 من هذه الاتفاقية.
المادة 38: السندات التنفيذية
السندات التنفيذية التي ابرمت في الطرف المتعاقد يؤمر بتنفيذها في الطرف المتعاقد الآخر طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع احكام الدستور او مع مبادئ النظام العام او الآداب العامة في الطرف المطلوب منه التنفيذ.
ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه في الطرف الآخر أن يقدم صورة منه ممهورة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها وشهادة صادرة منه تفيد بأن السند حائز قوة السند التنفيذي.
وتطبق في هذه الحالة الفقرة الاخيرة من المادة 36 من هذه الاتفاقية.
الباب السادس: تصفية التركات
المادة 39: يحق للبعثات الديبلوماسية أو القنصلية أو من يمثلها قانون في قضايا الإرث ومنازعاته وبموجب توكيل خاص تمثيل مواطنيها غير الموجودين في إقليم الطرف الآخر أمام المحاكم وباقي الجهات التابعة الى هذا الطرف.
المادة 40: اذا توفي أحد مواطني الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر، تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الديبلوماسية لهذا الطرف، وتنقل اليها جميع المعلومات المتوافرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين (عناوينهم أو مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما اذا كانت هناك وصية) ويخطر الطرف المتعاقد الآخر بأن المتوفى قد ترك أموالا في دولة أخرى اذا كان لديها علم بذلك.
المادة 41: عند تثبت إحدى الهيئات في الطرف المتعاقد الذي فيه التركة أثناء قضية ارثية من أن الوارث هو رعايا الطرف المتعاقد الآخر فعليها إخبار البعثة الديبلوماسية أو القنصلية التابع لها بذلك. وتلزم البعثة الديبلوماسية أو القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الارث في الطرف التي فتحت فيها التركة بقصد حماية التركة.
المادة 42: اذا كانت تركة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب أو من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية وإدارة التركة وفقا للتشريعات المحلية لمكان فتح التركة.
المادة 43: في حالة وفاة أحد مواطني الطرفين المتعاقدين خلال إقامة مؤقتة على أرض الطرف الآخر، فإن على هذا الاخير تسليم كافة المستندات والاموال والاشياء التي كانت بحوزة المتوفي الى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي يعتبر المواطن من رعاياه ويتم ذلك بموجب وثيقة رسمية.
المادة 44: إذا وجدت أموال منقولة للتركة في أراضي الطرفين المتعاقدين تسلم الى الجهة المختصة أو الى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي ينتمي اليه المتوفي ويحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسلم الاموال المنقولة من التركة بمقتضى هذه المادة بالحق في المطالبة بالضرائب والحقوق الواجبة في حالات فتح التركة والارث بموجب القوانين والانظمة النافذة لدى الطرفين المتعاقدين.
المادة 45: اذا كانت الاموال المنقولة العائدة للتركة أو قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول الى ورثة لهم محل إقامة أو سكن معلوم في إقليم الطرف الآخر وفي حالة عدم وجود محل اقامة أو سكن معلوم فإن الشركة أو القيمة تسلم الى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية للطرف الآخر، وذلك بشرط أن تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة في حال الارث قد دفعت أو جرى تأمينها طبقا لأحكام القانون.
المادة 46
يعترف الطرفان المتعاقدان بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة أو غيرها من الجهات المختصة بقضايا التركات والإرث لدى الطرف الآخر وتنفذها السلطات المختصة في الطرف الآخر وفقا لتشريعه الداخلي وفيما لا يتعارض مع مبادئ النظام العام أو الآداب العامة لدى الطرف المطلوب منه التنفيذ.
الباب السابع: الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها
المادة 47: يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بأحكام المحكمين التي تصدر في إقليم الطرف الآخر وتكون صالحة للتنفيذ فيه وينفذها فوق إقليمه وفقا للاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الاجنبية وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الامم المتحدة الخاص بالتحكيم الدولي المنعقد في نيويورك في 1958/6/10.
ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
وفي حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الطرفان بموجبه للخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الانفاق المشار اليه.
المادة 48: لا يجوز أن يرفض أي من الطرفين المتعاقدين تنفيذ حكم المحكمين الصادر في إقليم الطرف الآخر أو أن يبحث موضوعه إلا في الحالات الآتية:
أ - اذا كان قانون الجهة المطلوب منها تنفيذ الحكم لا يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم.
ب - اذا كان في محكم المحكمين ما يخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب العامة في الطرف المتعاقد المطلوب فيه التنفيذ.
ج - اذا لم يكن حكم المحكمي صالحا للتنفيذ طبقا لقانون الطرف الذي صدر فيه.
د - اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
هـ - اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
و - اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه.
الباب الثامن: التعاون القضائي في الدعاوى الجزائية (الجنائية) وتسليم المجرمين
المادة 49: تتبادل وزارتا العدل لدى الطرفين المتعاقدين بيانات عن الاحكام الجزائية (الجنائية) التي حازت قوة الأمر المقضي به والصادر في حق مواطني الطرف الآخر.
المادة 50: في حالة تحريك الدعوى العمومية لدى الطرفين المتعاقدين يجوز للجهة الناظرة في القضية الحصول على الطرف الآخر عن طريق وزارة العدل على صحيفة الحالة الجزائية (الجنائية) الخاصة بالشخص الموجه إليه الادعاء (الاتهام) إذا كان من مواطني هذا الطرف.
المادة 51: يجري تسليم المجرمين بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام هذا الباب.
المادة 52: يكون التسليم واجبا بالنسبة إلى الاشخاص الموجودين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والموجه إليهم اتهام (ادعاء) من السلطات المختصة في الطرف الآخر وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
أ ـ أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد طالب التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج اقليم أحد الطرفين المتعاقدين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج اقليمها.
ب ـ أن تكون الجريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة أشد في قوانين كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 53: لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية:
أولا: إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الطرف المطلوب منه التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية وفي تطبيق احكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية:
أ ـ جرائم التعدي على رئيس جمهورية مصر العربية أو نائبه أو أمير دولة الكويت أو ولي عهده أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
ب ـ جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه، الواقعة ضد الافراد أو السلطات والجرائم على الأموال العامة أو على جرائم النقل والمواصلات.
ج ـ الجرائم التي ترتكب بقصد إيذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم او أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات او المواصلات أو بالاموال او المباني أو بالاملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها او الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح.
ثانيا: الجرائم ذات الطابع العسكري.
ثالثا: جرائم الضرائب والجمارك والنقد إلا بموافقة الطرف المطلوب منه التسليم.
رابعا: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم.
ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها.
وفي هذه الحالة يتولى الطرف المطلوب منه التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الطرف الآخر ومستفيد بما يكون قد اجراه الطرف المتعاقد من تحقيقات.
خامسا: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
سادسا: إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت وفقا لقانون أي من الطرفين المتعاقدين او قوانين الدولة التي وقع الجرم فيها أو إذا صدر عفو فيها.
سابعا: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق او المحاكمة في الطرف المطلوب منه التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
ثامنا: إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الطرف الطالب من اجنبي عنه وكان قانون الطرف المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها اجنبي خارج بلده.
تاسعا: إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الطرف المطلوب إليه التسليم.
عاشرا: إذا صدر عفو في الطرف الطالب أو في المطلوب اليه التسليم، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذا الطرف إذا ما ارتكبت خارجه من أجنبي.
المادة 54: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الطرف المطلوب منه التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.
المادة 55: يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة 8 من هذه الاتفاقية، ويرفق به البيانات والأوراق التالية:
أ ـ بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن.
ب ـ أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أي وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة.
ج ـ تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبق عليها مع نسخة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
د ـ صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضوريا أو غيابيا.
المادة 56
تفصل السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين في طلب التسليم وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
المادة 57: إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الاولوية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها، ثم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها أما إذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الاسبق في طلب التسليم.
للطرف طالب التسليم استنادا الى أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الايداع) أن يطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق والاوراق المبينة في المادة 55.
وللسلطة المختصة في الطرف المطلوب منه التسليم اذا لم يتسلم هذه الوثائق والاوراق خلال ثلاثين يوما من طلب التوقيف أن يأمر بالافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الافراج دون توقيفه من جديد اذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق والاوراق سالفة البيان أو قدم طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
وللطرف المطلوب منه التسليم أن يطلب إيضاحات إضافية وأن يحدد أجل الحصول على هذه الايضاحات لا يتجاوز ثلاثين يوما ويمكن مد الاجل خمسة عشر يوما أخرى بناء على الطرف الآخر ويجوز للطرف الموجه اليه الطلب أن ينهي اجراءات التسليم اذا لم تصله الايضاحات المطلوبة خلال الاجل المشار اليه وأن يخلى سبيل الشخص المحتجز.
المادة 59: يخطر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف طالب التسليم بالقرار الذي اتخذه في شأن طلب التسليم ويتم الاخطار بالطريقة المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم مسببا، وفي حالة قبول طلب التسليم يحاط الطرف طالب التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم.
المادة 60:على الطرف طالب التسليم أن يقوم بتسلم الشخص المطلوب تسليمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الاخطار اليه بذلك، ويكون مد هذه المادة باتفاق الطرفين الى خمسة عشر يوما اخرى، وإلا كان للطرف المطلوب منه التسليم حق إخلاء سبيله، ولا يجوز بعد ذلك طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.
المادة 61: لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الطرف طالب التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها، على أنه اذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من إقليم الطرف الذي سلم اليه ولم يستفد منها خلال الثلاثين يوما التالية للافراج عنه نهائيا أو كان قد غادر إقليم الطرف خلال تلك المدة ثم عاد اليه ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الاخرى.
ولا يجوز أيضا للطرف المسلم اليه الشخص أن يقوم بتسليمه الى دولة ثالثة إلا بناء على موافقة الطرف الذي سلمه ومع ذلك يجوز تسليم الشخص الى دولة ثالثة اذا كان قد أقام في اقليم الطرف المسلم اليه أو عاد اليه باختياره وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة 62: اذا وقع أثناء سير الاجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة اليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته الا اذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 63: تخصم مدة الحبس الاحتياطي (التوقيف) من أي عقوبة يحكم بها في الطرف طالب التسليم على الشخص المطلوب تسليمه.
المادة 64: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الطرف المطلوب منه التسليم وبحقوق الغير حسني النية، يتم التحفظ على جميع ما يعثر عليه من أشياء تتعلق بالجريمة حين ضبط المطلوب تسليمه أو حبسه احتياطيا (توقيفه) أو في أي مرحلة لاحقة.
ويجوز تسليم ما تم التحفظ عليه من الطرف طالب التسليم ولو لم يتم التسليم بسبب الوفاة أو الهرب أو أي سبب اخر.
المادة 65: يوافق كلا من الطرفين المتعاقدين على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أي منهما من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الامر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدي الى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية:
أ - اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الدولة الاخرى التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود الوثائق والاوراق المنصوص عليها في المادة 55 من هذه الاتفاقية، وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة 61 والمادة 62 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلب بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها.
ب - اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور، وفي حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.
المادة 66: يتحمل الطرف المطلوب منه التسليم جميع مصروفات إجراءات التسليم التي تتم في إقليمه، ويتحمل الطرف الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المطلوب منه التسليم.
ويتحمل الطرف الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
الباب التاسع: نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
أحكام عامة
المادة 67: يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل نقل المحكوم عليهم بغرض تنفيذ الاحكام الجزائية (الجنائية) الصادرة من محاكم أحد الطرفين ضد مواطني الطرف الآخر وفقا للقواعد والشروط المبينة في هذا الباب.
المادة 68: في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي:
بلد الادانة: البلد الذي أدين فيه الشخص والمطلوب نقله منه.
بلد التنفيذ: البلد الذي ينقل اليه المحكوم عليه لاستكمال تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
المحكوم عليه: كل شخص مسلوب الحرية تنفيذا لحكم صادر بإدانته من محاكم أحد الطرفين ما لم يكن قد وجه اليه اتهام آخر في جريمة لم يصدر في شأنها حكم بات.
المادة 69: يقدم طلب النقل من بلد الادانة أو من بلد التنفيذ وللمحكوم عليه أو ممثله القانوني أو زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أن يقدم طلبا بنقله الى بلد التنفيذ.
المادة 70: ينقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لدى أي من الطرفين المتعاقدين وفق الشروط الآتية:
1 - أن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية بلد التنفيذ عند تقديم الطلب.
2 - أن يكون الجرم الصادر بشأنه حكم الادانة معاقبا عليه في قانون بلد التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية.
3 - أن يكون حكم الادانة باتا وواجب النفاذ.
4 ـ الا يكون حكم الادانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى الجزائية (الجنائية) بشأنها في بلد التنفيذ او صدر عنها حكم بات تم تنفيذه في بلد التنفيذ او سقطت العقوبة بالتقادم.
5 ـ ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن ستة اشهر عند تقديم طلب النقل، ويجوز ان يوافق الطرفان على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة اقل من ذلك.
6 ـ ان يوافق المحكوم عليه على النقل، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن ارادته تصدر الموافقة من ممثله القانوني او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة، ويتم التعبير عن الارادة وفقا لقانون بلدة الادانة.
7 ـ ان يوافق الطرفان المتعاقدان على طلب النقل.
المادة 71: يجوز لبلد الادانة رفض طلب النقل في الحالات التالية:
1 ـ اذا كانت الافعال التي صدر عنها حكم الادانة محلا لاجراءات جزائية (جنائية) تباشرها الجهات القضائية في بلد التنفيذ.
2 ـ اذا لم يسدد المحكوم عليه الالتزامات المالية الخاصة والعامة والغرامات المحكوم عليه بها ما لم يثبت اعساره.
3 ـ اذا كان المحكوم عليه متمتعا بجنسية بلد الادانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشأنه حكم الادانة.
المادة 72: يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا في الحالات التالية:
1 ـ اذا رأت دولة الادانة ان من شأن النقل المساس بسيادتها او امنها او نظامها العام.
2 ـ اذا قضى بالبراءة عن الافعال نفسها في دولة التنفيذ، او اذا صدر في شأنها قرار بالحفظ او امر بألا وجه لاقامة الدعوى.
3 ـ اذا كان حكم الادانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى في شأنها في دولة التنفيذ او صدر في شأنها حكم بات نفذ في دولة التنفيذ او سقطت العقوبة بالتقادم.
4 ـ اذا كان حكم الادانة صادر في جريمة تمثل اخلالا بالواجبات العسكرية.
المادة 73: يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر على وجه السرعة بالاحكام القضائية الباتة المتضمنة العقوبات السالبة للحرية الصادرة على اقليمه في حق مواطني الدولة الطرف.
المادة 74: يسمح بلد الادانة لبلد التنفيذ بالتحقق بواسطة احد ممثليه من الارادة الحقيقية للمحكوم عليه بشأن النقل.
المادة 75: تقوم الجهة المختصة في اي من الطرفين ببحث طلب النقل واستيفائه شروطه واصدار قرار في شأن قبوله او رفضه في اقرب وقت ممكن، واخطار الطالب وبلده بالقرار.
ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في اقرب وقت ممكن.
المادة 76: الإجراءات
يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة بالطريق المنصوص عليه في المادة 10 من هذه الاتفاقية، ويجب ان يتضمن الطلب ما يلي:
أ ـ معلومات دقيقة عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل اقامته وموطنه.
ب ـ بيان واف عن حكم الادانة الصادر ضد المحكوم عليه.
ج ـ اقرار من المحكوم عليه او ممثله القانوني بموافقته على النقل وعلمه بالآثار المترتبة عليه.
المادة 77: يكون الطلب المقدم من بلد الادانة مصحوبا بالمستندات التالية:
أ ـ صورة رسمية من الحكم الصادر بالادانة مرفقا بها ما يفيد صيرورته باتا وواجب النفاذ.
ب ـ نسخة من نصوص التشريعات التي استند اليها حكم الادانة.
ج ـ بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي وكل المعلومات المهمة المتعلقة بالتنفيذ.
المادة 78: يكون الطلب المقدم من بلد التنفيذ مصحوبا بالمستندات التالية:
أ ـ شهادة تفيد بأن المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب.
ب ـ نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد بأن الافعال التي صدر حكم بالادانة بشأنها تشكل جريمة جزائية (جنائية) في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها.
ج ـ بيان بكيفية تنفيذ حكم الادانة موضوع الطلب.
المادة 79: يكون لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من البلد الآخر المعلومات التكميلية الضرورية لاجابة الطلب، وله ان يحدد اجلا لموافاته بهذه المعلومات يمكن اطالته بناء على طلب مسبب، وفي حال عدم تقديم المعلومات التكميلية يصدر البلد المطلوب منه قراره في شأن الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي أتيحت له.
المادة 80: تعفى الاوراق والمستندات التي تقدم اعمالا لاحكام هذه الاتفاقية من اي اجراءات شكلية يستلزمها تشريع اي من الطرفين المتعاقدين وتكون مختومة بخاتم الجهة المختصة.
المادة 81: تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا البلاد من وزير العدل في كل من الطرفين المتعاقدين كل في ما يخصه او من الجهة المختصة وفقا لاحكام التشريع الداخلي لكل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 82: توجه كافة الطلبات والمراسلات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا الباب بالطريق المنصوص عليه في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
المادة 83: تنفيذ الأحكام
تقوم الجهة المختصة في بلد التنفيذ عند اتمام نقل المحكوم عليه باستكمال تنفيذ العقوبة المحكومة عليه بها مباشرة متقيدة في ذلك بباقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها، على ان تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي «التوقيف» التي قضاها المحكوم عليه في الجريمة الصادر بشأنها حكم الادانة، ويخضع التنفيذ في ما عدا ذلك للشروط والقواعد والانظمة المعمول بها في بلد التنفيذ.
ولا يجوز ان يترتب على تنفيذ حكم الادانة في بلد التنفيذ ان يسوء مركز المحكوم عليه.
المادة 84: يكون للحكم الصادر في بلد الادانة ذات الآثار القانونية للاحكام الصادرة في بلد التنفيذ في المواد العقابية ولا يجوز لبلد التنفيذ اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق ضد المحكوم عليه او محاكمته عن الجريمة الصادر بشأنها حكم الادانة وتم النقل بسببها.
المادة 85
يقوم بلد التنفيذ باخطار بلد الادانة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:
أ - اتمام تنفيذ العقوبة.
ب- اذا طلب بلد الادانة موافاته بتقرير عن اي امر يتعلق بتنفيذ العقوبة.
ج - هروب المحكوم عليه قبل استكمال تنفيذ العقوبة.
المادة 86
يكون لبلد الادانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة في حالة هروب المحكوم عليه في بلد التنفيذ وتعذر ضبطه في اقليمه.
المادة 87
يختص بلد الادانة وحده بالفصل في اي طلب لاعادة النظر في الحكم الصادر بالادانة.
المادة 88
1- يسري على المحكوم عليه العفو العام او الخاص الصادر من دولة الادانة.
2- يجوز لدولة التنفيذ ان تصدر عفوا عاما او خاصا على المحكوم عليه بعد موافقة دولة الادانة.
3- تبلغ دولة الادانة دولة التنفيذ بشكل فوري بأي قرار او اجراء تم في اقليمها يكون من شأنه انهاء تنفيذ العقوبة كلها او بعضها وعلى الجهات المسؤولة في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
المادة 89: تتحمل بلد التنفيذ المصاريف الناشئة عن اتمام النقل باستثناء المصاريف التي انفقت في بلد الادانة.
المادة 90: تسري احكام هذه الاتفاقية على تنفيذ الاحكام الصادرة بالادانة سواء صدرت قبل العمل بها او بعده.
الباب العاشر: احكام ختامية
المادة 91: ي خلاف قد ينشأ في ما يتعلق بتفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته بين الطرفين المتعاقدين من خلال المشاورات المتبادلة بين السلطتين المركزيتين المختصتين والمنصوص عليهما في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
المادة 92: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاشعار الاخير الذي يخطر فيه احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الاجراءات الداخلية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 93: يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين المتعاقدين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وللاجراءات المنصوص عليها في المادة 92 من هذه الاتفاقية.
المادة 94: تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة ولمدد مماثلة ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الاخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهائها ويسري الانهاء قبل سنة من تاريخ انتهائها.
المادة 95: تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية والموقعة في الكويت بتاريخ 6 أبريل 1977 واتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والكويت والموقعة في القاهرة بتاريخ 9 يناير 1990.
واثباتا لما تقدم قام المفوضان ادناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2017 من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.