تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لتعديل المادة 17 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ويهدف اقتراح النائب عسكر الى العودة الى الأصل في تقاعد المرأة والرجل والعمل بقانون التأمينات الاجتماعية كما صدر لأول مرة عام 1976 وإلغاء جميع التعديلات التي أدخلت على البندين رقم 5 ورقم 6 طوال المجالس السابقة وأدت الى وضع قيود على التقاعد المبكر للمرأة والرجل
وتضمن اقتراح عسكر السماح بتقاعد المرأة بعد 15 سنة خدمة بغض النظر عن عمرها أو حالتها الاجتماعية ولا يخضع معاشها للتخفيض، وكذلك السماح بتقاعد الرجل متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.
وفيما يلي نص الاقتراح:
(مادة أولى)
يستبدل بنص البند (5) من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه نص جديد كالآتي:
5- انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة بغض النظر عن عمرها وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون، ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون.
(مادة ثانية)
يستبدل بنص البند (6) من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه نص جديد كالآتي:
6- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.
(مادة ثالثة):
يلغى أي حكم في أي قانون بتعارض مع هذا القانون
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
نظم الفصل الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1976، مسألة استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، وحددت المادة 17 من الفصل المذكور حالات استحقاق المعاش التقاعدي مثل انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل، أو لعدم اللياقة الصحية، أو بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء.
لكن على مدى السنوات السابقة ادخلت تعديلات كثيرة على نص البندين (5) و(6) من ذات المادة في شأن انتهاء خدمة المؤمن عليها والمؤمن عليه، وتلك التعديلات المتتالية أدت الى تعقيد التقاعد المبكر للمرأة والرجل معا بوضع شروط وقيود كثيرة معقدة وصعبة لغير المتخصصين في هذا الشأن فضلا عن وجود تفرقة وعدم مساواة بين مختلف حالات المؤمن عليهن من النساء والمؤمن عليهم من الرجال.
وأمام تلك التعقيدات التي تسببت فيها كثرة التعديلات على البندين (5) و(6) من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية فإنه بات من الضروري العودة الى أصل البندين وقت صدور القانون في العام 1976.
ولذلك ولمعالجة السلبيات في القانون الحالي، تم التقدم بهذا التعديل لتحقيق العدالة وإيجاد فرص متساوية فيما بين المؤمن عليهم من النساء والرجال وتحقيق كذلك مرونة في تطبيق طلب المعاش التقاعدي المبكر للمرأة وللرجل.
وينص الاقتراح بقانون المقدم في مادته الأولى على استبدال النص الحالي للبند (5) من المادة (17)، بنص مستحدث يلغى الشروط المتعلقة بالمؤمن عليها، من زواج، أو الطلاق، أو وجود أولاد من عدمه، وكذلك الشرط المرتبط ببلوغ سن معينة قبل استحقاق حق التقاعد، ويقتصر البند بعد تعديله، على قيد جوهري وأساسي ووحيد وهو بلوغ فترة الخدمة الفعلية للمؤمن عليها 15 سنة، وهي تكفي لمنح المؤمن عليها حق التقاعد بغض النظر عن عمرها او حالتها الاجتماعية.
وكذلك ينص الاقتراح في مادته الثانية على ان يستبدل بنص البند (6) من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه بنص مستحدث يلغي الشروط المتعلقة بالتقاعد المبكر للمؤمن عليه بحيث يجوز انتهاء خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكان قد بلغ سن الخمسين، فإن لم يكن قد بلغها عند انتهاء الخدمة وجب لاستحقاقه المعاش ألا تقل مدة اشتراكه في هذا التأمين عن عشرين سنة.