- بنك الائتمان يقدم للمواطن الأعزب شقة سكنية
- لا تقل مساحتها عن 300 متر بإيجار مخفض بشرط ألا يقل عمره عن ٤٥ عاما وقت تقديم الطلب
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
تضاف فقرة جديدة الى المادة 28 مكررا، من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، النص التالي: «استثناء من أحكام المادة السابقة، يقدم بنك الائتمان قرضا بلا فوائد او منح شقة سكنية لا تقل مساحتها عن 300 متر بإيجار مخفض الى المواطن الكويتي الذكر الأعزب غير المتزوج بغرض توفير سكن ملائم له، اذا لم تتوافر فيه شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا يقل عمره عن 45 عاما وقت تقديم طلبه وألا يكون أي متمتعا بحق السكن ما لم يتنازل عن هذا الحق».
مادة ثانية
تضاف الى المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، فقرة جديدة نصها الآتي: «يستحق المواطن الكويتي الذكر الاعزب غير المتزوج ولا يقل عمره عن 45 عاما اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمه بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبه، بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في هذه المادة ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجـــاءت المذكـــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كالتالي: كشف التطبيق العلمي بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية عن وجود فئات من المواطنين الكويتيين لم تشملهم تلك الرعاية على الرغم من ظروفهم الخاصة.
ومن ذلك فئة المواطنين غير المتزوجين مطلقا والذين تجاوز عمرهم 45 عاما فلا يحق لهم التمتع بالرعاية السكنية رغم انه تم منح حق التمتع بالرعاية السكنية للمواطنة الكويتية غير المتزوجة عن طريق منحها قرضا إسكانيا او مسكنا بالإيجار المخفض، وهذه التفرقة تمثل إجحافا للمواطن الكويتي الأعزب واخلالا بمبدأ المساواة الذي حرص الدستور على النص عليه في أكثر من مادة.
لذلك نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح على أن تضاف فقرة جديدة الى المادة 28 مكررا، من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه، نصها كالتالي: «استثناء من أحكام المادة السابقة، يقدم بنك الأئتمان قرضا بلا فوائد او منح وحدة سكنية لا تقل مساحتها عن 300 متر بايجار مخفض الى المواطن الكويتي الذكر الأعزب غير المتزوج بغرض توفير سكن ملائم له، اذا لم تتوافر فيه شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا يقل عمره عن 45 عاما وقت تقديم طلبه وألا يكون متمتعا بحق السكن ما لم يتنازل عن هذا الحق».
وقد يحدث أن يتقدم المواطن الكويتي الذكر غير المتزوج بطلب الحصول على القرض أو على السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وفقا لهذا الاقتراح ويمضي وقت قد يطول دون الاستجابة الفعلية لطلبه مع استيفائه للشروط المطلوبة وقد عالج القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه استحقاق بدل الإيجار بالنسبة إلى رب الأسرة، وذلك بالنص في المادة 19 على انه يستحق بدل ايجار شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية.
ولمواجهة ذات الموقف بالنسبة للمواطن الكويتي الذكر غير المتزوج الذي يتقدم بطلب الحصول على الرعاية السكنية نص هذا الاقتراح بقانون المرفق على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 19 نصها الآتي: «يستحق المواطن الكويتي الذكر الاعزب غير المتزوج اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقدمه بطلب الحصول على القرض او على المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة وحتى الاستجابة الفعلية لطلبه، بدل ايجار شهري يساوي مقداره بدل الايجار المنصوص عليه في هذه المادة ووفقا للشروط الواردة بها، مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة».