- يمنح البنك قرضاً يعادل قيمة المبلغ المدخر وبشروط وفوائد ميسرة بحد اقصى لا يجاوز نسبة سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي
قدّم النواب صلاح خورشيد ود.خليل عبدالله وخليل الصالح وعودة الرويعي وفيصل الكندري اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي.
جاء كالتالي:
مادة أولى: تضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه مواد جديدة بأرقام (4 مكررا، 4 مكررا أ، 4 مكررا ب، 4 مكررا ج، 4 مكررا د، 4 مكررا هـ، 4 مكررا و).
مادة 4 مكررا: يؤذن لبنك الائتمان الكويتي في إنشاء صندوق بمسمى «ذخر» يهدف الى تشجيع المواطنين العاملين على الادخار اختياريا من اجل تحسين وتعجيل فرصهم بالرعاية السكنية، ويتولى الصندوق إدارة وتنمية امواله وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 4 مكررا أ: تحدد مدة الاشترا ك الشهري بالحساب ولفترات زمنية مختلفة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز التجديد للاشتراكات عند نهاية المدة الزمنية التي حددها المستفيد، ويجوز كذلك الانتقال من فئة إلى أخرى وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 4 مكررا ب: تؤول إلى الصندوق جميع المدخرات ويجوز للصندوق ان يقبل اي اموال تمنح للمستفيدين او اي منح او اعانات او هدايا بشرط موافقة مجلس الادارة ويجري استثمار اموال الصندوق باستثمارات محددة المخاطر.
مادة 4 مكررا ج: يمنح البنك قرضا يعادل قيمة المبلغ المدخر وبشروط وفوائد ميسرة بحد اقصى لا تجاوز نسبة سعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي بشرط تمكين المشترك من بناء سكنه على الارض المخصصة له او تمكينه من سداد قيمة السكن المراد شراؤه.
مادة 4 مكررا د: يجوز للبنك إجراء سحب على جوائز مالية لتشجيع الآخرين على المشاركة في الصندوق.
مادة 4 مكررا هـ: يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من مجلس ادارة البنك وتحدد فيه مستحقاته وجميع بدلاته المالية.
مادة 4 مكررا و: يحق للمشترك في الصندوق إلغاء الاشتراك وسحب رصيده من الحساب وتلغى على اثر ذلك كل الخدمات المتاحة للمشتركين، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وأحكام التخارج من الصندوق.
مادة ثانية: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي كما يلي:
يهدف هذا الاقتراح الى تطبيق سياسات ذكية لتشجيع المواطنين الكويتيين على الادخار من اجل تحسين فرص الرعاية السكنية وتجنيبهم الانفاق الاستهلاكي وغيره من الامور التي تؤدي إلى عدم التخطيط لبناء الاسرة وتملك السكن.
فجاء هذا الاقتراح بفكر جديد يرمي الى تعويد الشباب على توفير جزء من دخلهم الشهري لمدة زمنية محددة مما يمكنهم البدء في مشروع البناء او شراء سكن جاهز، لذا جاء هذا الاقتراح ناصا في مادته الأولى على إضافة مواد جديدة الى القانون رقم 30 لسنة 1965 بأرقام: (4 مكررا، 4 مكررا أ، 4 مكررا ب، 4 مكررا ج، 4 مكررا د، 4 مكررا هـ، 4 مكررا و)، حيث تقضي مواده بإنشاء صندوق بمسمى «ذخر» ويتولى هذا الصندوق إدارة تنمية الأموال وفقا لأحكام هذا القانون، بحيث تحدد عدد من الفئات يشترك فيها جميع المواطنين الكويتيين العاملين ولهم راتب ويجوز للمستفيدين من هذا الصندوق زيادة المدة والمبلغ الذي يستقطع منهم شهريا.
كما يمنح البنك قرضا يعادل المبلغ المدخر بشروط ميسرة وسعر فائدة لا يجاوز السعر المحدد من قبل البنك المركزي بشرط ان يتم توجيه هذا المبلغ لشراء سكن او بناء سكن.
ويحق للمشترك في الصندوق إلغاء الاشتراك في اي وقت وفق احكام اللائحة التنفيذية ولكن ذلك يفقده كل او بعض الخدمات المتاحة للمشتركين.
ونصت المادة (الثانية) من الاقتراح على وجوب اصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون للإسراع في تحقيق الهدف منه.