- يستحق المؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع 100% من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي
- يستحق التعويض لمدة مفتوحة إلى حين معالجة أوضاع المؤمن عليه
- يسقط حق المؤمن عليه في صرف التعويض إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتان
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بأن يضاف إلى الصناديق المنشأة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بموجب قانون التأمينات الاجتماعية صندوق للتأمين ضد البطالة.
وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة ما يلي:
مادة أولى: تستبدل بنصوص المواد 1 و3 و4 و6 و7 والفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار إليه النصوص التالية:
مادة 1: تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي أو النفطي أو من تنتهي خدماته أو يسرح، ويشار إليه في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليه.
مادة 3: يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين ضد البطالة المقرر بمقتضى هذا القانون، وتتكون موارد الصندوق
من الأموال الآتية:
أولا: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل:
1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتأمين التكميلي بواقع 0.5%.
2 - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال بواقع 0.7% من المرتبات المذكورة.
3- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع 0.7% من المرتبات المنوه عنها.
وتسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
ثانيا: حصيلة استثمار أموال الصندوق.
ثالثا: الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
مادة 4: يستحق المؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذا القانون تعويض بطالة بواقع 100% من المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقا لأحكام المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالإضافة إلى المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه له في تاريخ انتهاء الخدمة.
ويضاف إلى هذا التعويض الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي مضافة إلى مرتباتهم دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية.
ولا يجوز الحجز على أو النزول عن هذا التعويض والزيادات المضافة إليه إلا وفاء لدين نفقة محكوم بها من القضاء وبما لا يجاوز الربع.
وتسري أحكام هذا القانون على كل من سرح من وظيفته في القطاع الأهلي أو النفطي قبل تاريخ العمل به ويحسب تعويض البطالة في هذه الحالة على آخر راتب تقاضاه المؤمن عليه.
مادة 6: يستحق التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة إذا قيد المؤمن عليه اسمه لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الخدمة وإلا استحق التعويض من تاريخ تقديم الطلب.
ويكون الصرف لمدة مفتوحة حتى توفير الوظيفة التي تتناسب مع خبرة المؤمن عليه ومؤهلاته.
مادة 7: تتحدد مرات استحقاق التعويض على النحو الآتي:
1- يستحق التعويض لمدة مفتوحة إلى حين معالجة أوضاع المؤمن عليه.
الفقرة الأولى من المادة 9:
يسقط حق المؤمن عليه في صرف التعويض في الحالات الآتية:
1- إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب الذي يتاح له مرتين على أن يكون العمل مناسبا لخبرته أو الشهادة الحاصل عليها.
مادة ثانية: تضاف مادتان جديدتان برقم «9 مكررا و9 مكررا أ» إلى القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار إليه نصهما التالي:
المادة «9 مكررا»: أن يفتح الباب للتقاعد المبكر بشكل اختياري للمسرحين.
المادة «9 مكررا أ»: تعطى الأولوية للمسرحين في التوظيف على أن يتم توظيفهم في الهيئات العامة والمؤسسات التابعة والشركات التي تساهم الدولة في جزء من رأسمالها.
على أن يتم التالي: احتساب مدة التسريح ضمن التأمينات الاجتماعية وخدماته.
يعامل المسرح من القطاع الخاص معاملة الموظف في القطاع الحكومي كمعاملة «التسكين الوظيفي».
مادة ثالثة: تلغى الفقرة 2 من المادة 5 من القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار إليه.
مادة رابعة: يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: خطت أنظمة التأمينات الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها خطوات واسعة وطموحة في مجال التأمين على الكويتيين العاملين لدى صاحب العمل في جميع القطاعات في الداخل والخارج، وكذا العاملين لحسابهم والعسكريين، وتميزت هذه الانظمة في الأخطار التي شملتها بحمايتها وفي المزايا التأمينية التي حققتها.
واستكمالا لهذه الخطوات، وتعزيزا للشمولية في تغطية الأخطار التي يتعرض لها المواطنون ومنها خطر البطالة والتسريح غير المسبب، والاستقالات التي يجبر عليها المواطن من قبل جهة عمله، التي برزت الحاجة إلى تغطيته في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الكويت وخاصة القطاعات غير الحكومية فيها والتي كشفت عدم وجود قوانين واضحة تحمي المواطنين العاملين فيها، وأيضا بسبب الثغرات التي ظهرت في القانون الساري وعدم تحقيقه للحل الملائم لهذه الفئه وتماشيا مع الجهود المبذولة في الدولة لتشجيع العمالة الوطنية للاتجاه نحو العمل في هذه القطاعات وتشجيع هذه القطاعات لاستقطاب هذه العمالة فقد ارتأينا تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه لضمان
تحقيق العدالة والمساواة لجميع أفراد الفئة المعنية بهذا القانون بهدف تحقيق الأمان الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للفئات المخاطبة.
هذا وقد تضمن الاقتراح بقانون الآتي:
1- استبدال المادة الأولى بنص جديد بإضافة عبارة «من تنهى خدماته أو يسرح» وذلك لضمان تطبيق القانون على جميع فئات المسرحين القدامى والجدد.
2- استبدال نص المادة الثالثة بنص جديد نظرا إلى أن المتسبب الأساسي لعملية تسريح، واستقالة الكويتيين هو صاحب العمل لذا وجب تعديل الفقرة 2.3 من المادة الثالثه حتى يكون الصندوق مستوفيا لقيمة الرواتب، على أن تكون قيمة الاشتراكات من صاحب العمل، والخزانة العامة بواقع 0.7% بدل 0.5%.
3- استبدال نص المادة الرابعة بنص جديد لكون الهدف من تقرير نظام التأمين ضد البطالة هو توفير دخل مناسب يمكن المؤمن عليه من الوفاء بمتطلبات ومقومات حياته الأساسية والمعيشية التي كان يستوفيها في ظل عمله، حتى تتوافر له فرصة عمل مناسبة ومكافأته لخبرته وشهادته، لذا فقد تم تحديد التعويض المستحق وفقا لهذا التأمين بالمادة 4 الجديدة بواقع 100% من مرتب حساب الراتب في التأمين الأساسي مضافا إليه الراتب المستحق عن رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي بافتراض استحقاقه في تاريخ انتهاء الخدمة، ويضاف إلى المجموع جميع الزيادات التي تصرفها.
4- الدولة مضافة إلى الراتب للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي دون أن تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية.
على أن يكون الراتب مبنيا على آخر راتب تقاضاه المؤمن عليه من جهة عمله.
إن رفع النسبة إلى 100% لأمر ضروري وحيوي نطالب به خاصة لمن أكمل 5 سنوات أو أكثر كسنين خبرة وعمل حيث يكون من الصعب إن لم يكن مستحيلا العيش بأقل من المرتب المعتاد خاصة بعد هذه السنين والتي من شأنها وبلا أدنى شك أن تعرض الفئات المشمولة لمشاكل وعواقب لا تحمد عقباها.
5- إلغاء الفقرة 2 من المادة الخامسة وذلك لعدم مواءمتها لهذا القانون، كما هو موضح في المادة السادسة المعدلة. ولأنها تتنافى جملة وتفصيلا مع ما جاء به هذا القانون من توفير الحياة الكريمة التي كفلها الدستور للمواطن الكويتي فهي من شأنها أن تتسبب بزعزعة الاستقرار العائلي والمالي والنفسي للانقطاع المتكرر للصرف وما ينتج عنه من تداعيات سلبية كارثية للمواطن المسرح.
6- تستبدل المادة السادسة بنص جديد بحيث تكون مدة الصرف مفتوحة حتى توفير الوظيفة المناسبة للخبرات والشهادات، إما عن طريق المؤمن عليه نفسه أو عن طريق الدولة، وذلك لأنه لا يجوز أن يوقف الدعم أو التعويض عن المواطن قبل أن يوفر له عمل لتغطية احتياجاته المعيشية.