قدم النائب محمد هايف اقتراحا لتعديل قانون «إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت».
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه مادة جديدة برقم 2 مكررا نصها التالي: «كل شركة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية أعطت للغير بأي صورة كانت وبدون أمر من المحكمة المختصة بيانات تكون قد حصلت عليها بمناسبة مباشرتها لنشاطها، تعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ألف دينار، كما يعاقب كل من أعطى هذه البيانات من العاملين بالشركة بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
تنص المادة 29 من الدستور على ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، كما تنص المادة 30 من الدستور على ان «الحرية الشخصية مكفولة» وتأكيدا لأحكام هاتين المادتين وحماية للحياة الخاصة للمواطن وبعد ظهور شبهات حول تساهل بعض الشركات التي تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية في اعطاء معلومات تتسم بالخصوصية لجهات حكومية أو خاصة أو لأفراد.
لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا الى القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه حيث تنص على ان كل شركة تعمل في مجال الاتصالات الهاتفية أعطت للغير بأي صورة كانت وبدون أمر من المحكمة المختصة بيانات تكون قد حصلت عليها بمناسبة مباشرتها لنشاطها تعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ألف دينار، كما يعاقب كل من أعطى هذه البيانات من العاملين بالشركة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.